> اقتصاد

لجنة حماية الأموال العامة: هيئة الأسواق معرّضة للإفلاس


لجنة حماية الأموال العامة: هيئة الأسواق معرّضة للإفلاس

أنجزت لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة تقريرها الخاص بالتحقيق في أعمال هيئة أسواق المال. وورد في مقدمة التقرير سرد طويل عن عدم تعاون الهيئة مع اللجنة، خصوصاً لجهة عدم تقديم المستندات المطلوبة. وأشار التقرير إلى مخالفة هيئة أسواق المال ممثلة بمجلس المفوضين المادة 114 من الدستور بامتناعهم عن تقديم المستندات التي طلبتها لجنة التحقيق وامتناعهم عن الإجابة عن بعض التساؤلات بحجة أن تلك المواضيع معروضة على النيابة العامة أو متداولة في المحاكم.

قال تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية: إن المشرع الكويتي حرص على إصدار القانون رقم 7 لسنة 2010 لإنشاء هيئة أسواق المال لتنظيم الأوراق المالية في دولة الكويت لبدء عهد جديد لسوق رأس المال يرتكز على منظومة تشريعية ورقابية فعالة تمهد الطريق لوضع السوق المالية في مصاف الأسواق المتطورة، حيث أكدت الأزمة التي مر بها العالم منذ عام 2008 بما لا يدع مجالاً للشك أهمية الدور الذي تلعبه الأطر التشريعية والتنظيمية والإجراءات والأدوات الرقابية ونظم الافصاح والشفافية في منع الممارسات غير السليمة والحد من المخاطر والوقاية من الأزمات.
وقد صدر قانون إنشاء هيئة أسواق المال ليكون ركيزة لسوق مالية قادرة على تحقيق متطلعات الاستثمار وإرساء دعائم قوية وراسخة للاقتصاد الكويتي قائمة على بنية تشريعية وتنظيمية قوية وقادرة على مواكبة التغيرات ودعم النمو الاقتصادي الوطني بصورة فاعلة، والعمل على تحقيق الأهداف التنموية والتي تندرج في مجملها لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا إقليميا إلا أنه وبعد مرور نحو سبعة أعوام على إنشاء هيئة اسواق المال هناك أهداف لم تنجز وأخرى تأخر إنجازها كان له بالغ الأثر السلبي في تنمية وتطوير السوق وجذب رؤوس الأموال.

الخطة الاستراتيجية
صدر القرار الإداري رقم 15 لسنة 2011 بتاريخ 2011/10/11 بشأن تشكيل لجنة لإعداد الخطة الاستراتيجية الأولى لهيئة اسواق المال من قبل رئيس مجلس المفوضين من دون أن يتضمن القرار المدى الزمني لتلك الخطة الاستراتيجية، وكذلك الوقت الزمني المحدد للانتهاء من إعدادها من قبل الفريق الذي تم تشكيله لعرضها على مجلس المفوضين لاتخاذ القرار بشأنها، إلا أنه بتاريخ 2013/5/1 أصدر مجلس المفوضين قراره بالموافقة على اعتماد الخطة الاستراتيجية الأولى لهيئة أسواق المال عن الفترة 2013 – 2015 ثم صدر قرار بتعديل الفترة لتصبح 2012 – 2015 بما لا يتسق مع مبادئ إعداد الاستراتيجية، كما لم يتم الأخذ في الاعتبار إعداد خطة للفترة من 2015 – 2018، حيث صدر القرار رقم 9 لسنة 2017 بتاريخ 2017/1/31 بشأن تشكيل لجنة إعداد خطة استراتيجية عن الفترة 2021/2018 لهيئة اسواق المال، على ان تنتهي اللجنة من إعدادها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
وفي ضوء ما تقدم، يتضح عدم قيام هيئة اسواق المال بوضع خطة استراتيجية شاملة من أجل إنجاز رسالتها وأهدافها بشكل واضح ودقيق والطموحات التي تسعى لتحقيقها على المدى البعيد والتي يجب أن تتسق مع أهدافها الواردة بقانون إنشاء الهيئة رقم 7 لسنة 2010، وآليات تحقيقها ومن ثم تحديد المشاريع الواجب تنفيذها والمرتبطة بتحقيق تلك الأهداف ووضع البرامج الزمنية اللازمة لإنجازها ومتابعتها وتقييم الأداء.

تقييم الأصول
ما قامت به اللجنة الاستشارية بخصوص تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة بنص المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بالأحكام الانتقالية:
– صدر قرار مجلس المفوضين بتاريخ 2011/7/7 بتشكيل اللجنة الاستشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية، وتكون مهمتها دراسة موضوع تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها بالبورصة.
– صدر قرار بإعادة تشكيل اللجنة بالقرار رقم 16 لسنة 2012 بتاريخ 2012/5/3.
– صدر قرار بإعادة تشكيل اللجنة للمرة الثالثة بالقرار رقم 12 لسنة 2013 بتاريخ 2012/3/25.
– صدر قرار بإعادة تشكيل اللجنة للمرة الرابعة رقم 42 لسنة 2014 بتاريخ 2014/9/15.
– لم تضمن المستندات التي قدمتها هيئة أسواق المال للجنة التحقيق ما أنجزته اللجنة السابقة المشكلة بتاريخ 2011/7/7.
هذا وقد حددت اللجنة الاستشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية باجتماعها بتاريخ 2012/5/21 مهامها المتمثلة في الآتي:
1 – التأكد من أيلولة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق بورصة الكويت للأوراق المالية إلى هيئة أسواق المال.
2 – تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق بورصة الكويت للأوراق المالية.
3 – تحديد أيلولة الأصول المادية والمعنوية لسوق بورصة الكويت للأوراق المالية بين كل من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الأوراق المالية.
4 – التوجه والإشراف على أعمال لجنة تأسيس شركة بورصة الأوراق المالية.
5 – متابعة أعمال وتقارير مراجعة محاضر لجنة تأسيس شركة بورصة الأوراق المالية.
6 – مراجعة واعتماد جميع التصريحات الصحافية والإعلامية للجنة تأسيس شركة البورصة قبل نشرها.
7 – رفع تقارير سير عمل لجنة تأسيس شركة بورصة الأوراق المالية إلى مجلس المفوضين.
وقد تبين من الاطلاع على المستندات المقدمة للجنة حماية المال العام الآتي:
– عدم توافر خطة لعمل اللجنة الاستشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وجدول زمني لإنجاز مهمتها وذلك وفق نص المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال التي تنص على:
– تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون. وتستمر لجنة السوق في إدارتها إلى حين تولي الهيئة مهام الإدارة ويجوز للهيئة أن تعهد بإدارتها لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية تقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة على أن تفوض الهيئة كلاً من البورصة ولجنة السوق أو شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة هذه الأصول والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية.
– عدم تحديد الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية التي ستؤول لهيئة أسواق المال وما يستبقى منها في شركة بورصة الأوراق المالية.
– عدم وجود تأكيد بشأن ايلولة كاملة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية الى هيئة أسواق المال.
– عدم الانتهاء من تقييم الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للاوراق المالية.
وتجدر الإشارة الى أنه منذ أن صدر المرسوم رقم 338 لسنة 2010 بتاريخ 2010/9/19 بتشكيل مجلس المفوضين لهيئة اسواق المال الذي بدأ مباشرة مهامه وحتى صدور المرسوم بتشكيل مجلس المفوضين الحالي وحتى تاريخه لم يتم انجاز المهام الرئيسية للجنة الاستشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية، الأمر الذي يعكس عدم الالتزام بما قضت به أحكام المادة 156 من القانون، والتي نصت على ان تقوم الهيئة خلال السنة الاولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة، حيث لم يتم الانتهاء من تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للاوراق المالية، وقد صدر القرار رقم 90 لسنة 2016 بتاريخ من رئيس مجلس المفوضين بشأن الغاء ترخيص سوق الكويت للأوراق المالية وانتهاء العمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 1983/8/14 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، وقد اشار بالمادة الرابعة من القرار الآتي نصه:
«تنقل أصول السوق المشار اليها بالمادة الثانية من هذا القرار من السوق الى بورصة الكويت وتسجل بدفاتر بورصة الكويت بقيمة مقدرة تقديراً مؤقتاً على أساس قيمة الاصول الدفترية كما في تاريخ 2016/9/30 على ان تحدد اللجنة الاستشارية القيمة العادلة لأصول السوق وترخيصه كما في 2016/9/30 وعرضها على مجلس المفوضين بالهيئة لإصدار قرار بشأنها وتخطر بورصة الكويت بذلك القرار وتقوم بورصة الكويت فور اخطارها بالقرار المشار اليه بتسجيل القيمة العادلة لأصول السوق وترخيصه بدفاترها كمديونية مستحقة عليها اتجاه الهيئة».
أي أن اللجنة الاستشارية خلال الفترة الزمنية والتي تتجاوز 6 سنوات منذ صدور القرار الأول بتشكيلها بتاريخ 2011/7/7 رقم 1 لسنة 2017 بتاريخ 2017/8/7 ولم تقم بإنجاز المهمة الأصلية التي حددت لها نص المادة رقم 156 من الأحكام الانتقالية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لها، والتي شكلت من اجلها وهي تقييم الاصول المادية والمعنوية، كما لم تقم بتحديد الأصول التي تؤول للهيئة، والتي تؤول الى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، كما صدر القرار رقم 80 لسنة 2015 من رئيس مجلس المفوضين بتاريخ 2015/12/13 بشأن تفويض شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة اعتباراً من 2016/4/25.

العمل التجاري والمصرفي
عدم قيام هيئة اسواق المال بمباشرة اي عمل تجاري او مصرفي كإقراض الأموال او الاستثمار فيها وفقاً للمادة رقم 24 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال:
حظرت المادة المشار اليها اعلاه على هيئة اسواق المال مباشرة اعمال محددة وهي طبقا لنص المادة:
«مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز لها إقراض الأموال او اصدار الاموال او الاستثمار فيها».
هذا وقد آلت الى هيئة اسواق المال كامل الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور القانون رقم 7 لسنة 2010 طبقاً لنص المادة رقم (156) وهي بمنزلة أموال عامة قد آلت الى هيئة أسواق المال، إلا أنه في ظل الحظر الوارد بالمادة 24 من ذات القانون والمشار إليها اعلاه، لم يتبين اتخاذ هيئة أسواق المال الإجراءات اللازمة بشأن الامتثال لذلك الحظر المنصوص عليه بالمادة 24، واستمرار الهيئة في تملك الاستثمارات التي آلت إليها بالمخالفة للمادة 24 من القانون 7 لسنة 2010.

اكتتاب المحافظ
حول واقعة اكتتاب الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي في أسهم زيادة رأس مال بيت التمويل الكويتي، قرر مجلس المفوضين في اجتماعه بأغلبية أعضائه، عدا مفوض واحد، إحالة واقعة اكتتاب محمد الهاشل في اسهم زيادة رأس مال بيت التمويل الكويتي التي تم طرحها خلال الفترة من 2013/6/5 حتى 2013/6/19 إلى نيابة أسواق المال استنادا إلى المادة 5، فقرة رقم 2 وفقرة رقم 3، وكذلك المادة 114 من القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال بتقديم بلاغ إلى النائب العام للتحقيق في الواقعة لوجود شبهة في أن تكون الواقعة المذكورة تحت طائلة المادة 118 من القانون رقم 7 لسنة 2010.
حيث اتخذ المجلس قرار إحالة هذه الواقعة الى النيابة بأغلبية أعضاء مجلس المفوضين، وذلك بعد الإطلاع على مذكرة كل من مدير إدارة الإفصاح ومدير إدارة عمليات الأسواق المؤرخة 2015/1/19، ومذكرة إدارة التحقيقات المورخة 2015/1/29، وإفادة بنك الكويت المركزي بكتابه 2015/1/13، وإفادة بنك بيت التمويل الكويتي بتاريخ 2015/1/13، ونشرة الاكتتاب لأسهم زيادة رأس المال لبيت التمويل الكويتي حيث باشرت النيابة اختصاصاتها بالتحقيق في الواقعة المذكورة، وانتهت بإصدار قرارها بحفظ الشكوى، كما تم رفض التظلم المقدم بهذا الشأن.
تبين للجنة بعد الاطلاع على التحقيقات المشار إليها والأوراق والمذكرات الداخلية المتصلة بهذه الواقعة، التي سلمتها الهيئة للجنة، أن هناك خللا جسيما في إجراء إحالة هذه الواقعة للنيابة في ظل وجود مؤشرات تؤكد انتفاء شبهة وجود جريمة تتمثل في الآتي:
1 ــ مذكرة مدير ادارة التحقيقات ابراهيم الثويني الذي انتهى فيها إلى عدم وجود جريمة مرتكناً في ذلك إلى مبررات وأسانيد سليمة قانوناً، تم الالتفات عنها بحجة أن المطلوب منه إجراء تحقيق وليس ابداء الرأي ويترتب على ذلك ايقافه عن العمل وإحالته الى التحقيق.
2 ــ ما قررته اسماء المفلح مديرة ادارة الدراسات القانونية بالتحقيقات الإدارية عن عدم وجود شبهة جريمة، وأن هناك مسودة بالرأي القانوني تتضمن ذلك: قام المفوض فيصل الفهد بعرضها على مجلس المفوضين إلا أنه تم استبعادها من قبل المجلس.
3 ــ اعتراض أحد أعضاء مجلس المفوضين على إحالة محافظ بنك الكويت المركزي الى النيابة لعدم وجود جريمة، وتثبيت اعتراضه في محضر اجتماع مجلس المفوضين.
4 ــ مذكرة المستشار الأول جلال الدين وفاء البدري ورد فيها أنه لا يجوز للسيد (…) التحقيق لأنه أبدى رأيا وطلب بموجب استشارته تكليف شخص آخر بالتحقيق.
5 ــ إلا أنه تبين للجنة أنه لم يجر تحقيق، وأحيلت واقعة اكتتاب المحافظ إلى النيابة العامة من دون إجراء تحقيق.
6 ــ ما ثبت بمذكرة الحفظ الصادرة من النيابة العامة تبين أن كلاً من م المحارب و ع.خ. قد أكدا عدم علمها لماهية المعلومات السرية التي ربما اطلع عليها المحافظ ولا دليل لديهما على أنه اطلع على شيء من ذلك، مما يتأكد أن الإحالة لم تكن وفق أدلة معتبرة.
علاوة على ما سبق، فان التحقيقات الإدارية التي تمت مع موظفي الهيئة بشأن إعداد مدير إدارة التحقيقات للمذكرة القانونية التي أكدت عدم ارتكاب المحافظ للجريمة المنوه عنها وايقاف مدير إدارة التحقيقات عن العمل انما تنم من خلال قراءتها عن ترهيب إداري مورس على الموظفين كونهم تبنوا رأياً مخالفاً لأغلبية مجلس المفوضين في إحالة محافظ بنك الكويت المركزي للنيابة العامة.
وإذ تنص المادة 10 من القانون رقم 2010/07 وتعديلاته على ان: «مدة عضوية المفوض أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء مجلس المفوضين الأول فإنه يجوز التجديد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً ويصدر مرسوم بانهاء عضويته في الأحوال الآتية:
أ – إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.
ب – إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.
ت – إذا تغيب خلال السنة الواحدة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية من دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.
د – إذا أخل بأحكام المادة 27 أو أحكام المادة 29 من هذا القانون.
هـ – إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث بموجبه تكون قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين».
وحيث ان الثابت ان من ضمن حالات شغر العضوية هو مخالفة ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين عمداً.
وحيث ان ميثاق الشرف قد صدر بموجب قرار مجلس المفوضين رقم م.هـ 11 ــــ 16 لسنة 2012 وعدل بموجب قرار مجلس المفوضين رقم م.م.هـ 5 ــــ 22 لسنة 2014 وحدث بموجب قرار مجلس المفوضين رقم 2016/26.
وحيث ان المبادئ العامة لهذا الميثاق قد نصت على ان:
ثانياً – المبادئ العامة: «على المفوض اعتبار المصلحة العامة، والمصالح الاقتصادية لدولة الكويت، والمصلحة في حماية واستقرار نشاط الأوراق المالية فيها ومصلحة الهيئة، هي غاياته الأساسية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بمهام عمله بالهيئة، وعلى المفوض:
• ان يستعمل قدراته وخبراته بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق هذه المصالح في نطاق مهام عمله بالهيئة.
• على المفوض التقيد، في أدائه لمهامه وواجباته التي نص عليها قانون الهيئة واللائحة التنفيذية، بالابتعاد عن المصالح الخاصة والنأي عن الغايات الشخصية، وذلك بالالتزام بالحيادية والموضوعية والشفافية والأمانة والمصداقية والحذر.
• على المفوض، في ممارسته لمهامه بالهيئة، توخي اقصى درجات الحرص للالتزام بقانون الهيئة واللائحة التنفيذية وجميع اللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة عنها.
ترتيباً لما سبق ولما كان البين ان 4 مفوضين قد خالفوا ميثاق الشرف على النحو الثابت سلفاً، الأمر الذي قد يضر بالمصالح الاقتصادية للدولة وحماية واستقرار نشاط الأوراق المالية وعدم توخي أقصى درجات الحرص والحظر، ويمثل ذلك تسرعاً أدى إلى نتائج تتصادم مع ميثاق الشرف، ويستشف من ذلك استهداف شخص محافظ بنك الكويت المركزي باحالته للنيابة العامة على الرغم من تأكيد انتفاء شبهة جريمة.
مما يستوجب تفعيل المادة 10 فقرة هـ لمخالفة المفوضين الأربعة الذين صوتوا على احالة واقعة اكتتاب محافظ بنك الكويت المركزي ميثاق الشرف وشغور عضويتهم.

الأهداف المرسومة
مدى تحقيق الهيئة للأهداف المرسومة لها وفقاً لقانون إنشائها:
تناولت المادة رقم 3 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال أهداف الهيئة التي تسعى إلى تحقيقها ومنها تطوير وتنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية التي تتواكب مع كل حديث والسعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية التي تخدم السوق المالية في الكويت لتكون دائماً في ركاب التحديث المتلاحق، حيث أفادت الهيئة بردها للجنة حماية المال العام بأن تقييم ما قامت به بشأن تحقيق أهدافها المبينة بقانون إنشائها وليس تحقيق أهداف جهة أخرى كهيئة تشجيع الاستثمار المنشأة بالقانون رقم 116 لسنة 2013، حيث اسند لها تشجيع الاستثمار المباشر في البلاد وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الاجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، وأن ما يؤكد قيام الهيئة بدورها عدم قيام هيئة تشجيع الاستثمار على سبيل المثال بمطالبة هيئة أسواق المال بإعادة النظر في قواعد معينة صادرة عن الهيئة سواء بالتعديل أو الإلغاء أو الاستحداث لتشجيع الاستثمار الأجنبي أو لإزالة عائق أمامه، الأمر الذي يعكس عدم قيام هيئة أسواق المال بالتنسيق مع إحدى الجهات بالدولة رغم أهمية التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة والعمل على تضافر الجهود ومن ثم تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية لهيئة أسواق المال ودولة الكويت لتصبح أحد المراكز المالية الرائدة من خلال إيجاد أسواق مالية متنوعة في مجالاتها وأدواتها الاستثمارية التي من شأنها جعل أسواق المال الكويتية أسواقاً جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والاستثمارات الأجنبية على غرار أسواق المال العالمية، لذا يتعين على الهيئة القيام بالدراسات اللازمة لاستمرار عمليات تطوير وتحديث السوق لتتواكب بصفة مستمرة مع المتغيرات الاقتصادية وبما يحقق أهدافها ومنها على سبيل المثال، دراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء بورصات متخصصة مما يترتب عليه تنوع أنشطة الشركات المدرجة وزيادة حجم الاستثمارات وتنظيم عمليات تداول الشركات غير المدرجة، بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة.

الاحتياطيات النقدية
مدى سلامة طلبات هيئة أسواق المال بشأن طلب زيادة احتياطياتها النقدية:
– تم تعديل المادة رقم 21 من قانون 7 لسنة 2010 بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 2015/5/10 وفق النص الحالي:
«يكون للهيئة احتياطيات نقدية تضمن استقراراًَ مالياً على المدى الطويل لمقابلة الاخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الاوراق المالية، ويتحدد بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس مقدار هذه الاحتياطيات وكيفية تكوينها. وتقوم الهيئة بتوظيف هذه الاحتياطيات. فإذا وصلت الى المقدار المحدد يحول الفائض الى الخزانة العامة للدولة. واذا نقصت في اي وقت عن المقدار المحدد تقوم الحكومة باستكمال وأداء مبلغ النقص كما يكون للهيئة رأسمال تشغيلي مقداره 40 مليون دينار كويتي يستخدم للصرف منه على جميع أوجه نشاط الهيئة. ويدفع ويغطى مباشرة من الاحتياطيات النقدية للهيئة وطبقا للقواعد التي ينص عليها في اللائحة ويجوز بمرسوم زيادة رأسمال الهيئة».
والنص السابق الذي تم تعديله هو «على الهيئة أن تكون من فوائضها السنوية احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً مالياً على المدى الطويل ويحدد مجلس المفوضين بقرار منه طبيعة هذه الاحتياطيات ومقدارها فإذا وصلت هذه الاحتياطيات إلى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة».
بموجب هذا التعديل للمادة (21) بالقانون رقم 22 لسنة 2015، أعطى مجلس المفوضين بالهيئة اقتراح تحديد مقدار لهذه الاحتياطيات ويجري تحديده بقرار يصدر من مجلس الوزراء بمقدار هذه الاحتياطيات وكيفية تكوينها وتتولى هيئة أسواق المال توظيف هذه الاحتياطيات، الأمر الذي يتعارض مع قطعية نص المادة رقم (24)، من ذات القانون التي تحظر على هيئة أسواق المال القيام بأي عمل تجاري أو إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها.
الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في هذه المادة لإزالة ما بينهما من تعارض مع نص المادة ر قم (24) المشار إليها، كما يتعارض اختصاصها مع كونها جهة رقابية، فضلاً عن الحظر المشار إليه أعلاه.
كما تنوه اللجنة إلى ما انتهت إليه دراسة الاحتياطيات النقدية التي اعتمدتها هيئة أسواق المال من مجلس المفوضين باجتماعه رقم (2) لسنة 2016 بتاريخ 2016/1/13 والمرسلة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 2016/8/8 لعرضها على مجلس الوزراء، حيث أشارت فيما تضمنته إلى الآتي:
– أن الغرض الرئيسي من هذه الاحتياطيات النقدية هو ضمان سلامة المركز المالي للهيئة وديمومته والتحوط من المخاطر النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية واستخدامها عند الضرورة للحد من أي إضطرابات بالغة الخطورة على أسواق المال الكويتية، الأمر الذي يجعلها تستطيع القيام بالأعمال المناطة بها اعتماداً على مواردها الذاتية، وتكون مستقلة عند أداء مهامها واتخاذ قراراتها لذا انتهت الدراسة بالتوصية بأن يكون حجم الاحتياطيات النقدية الأمثل لهيئة أسواق المال مساويا لمبلغ (1.5 مليار دينار كويتي)، وهو في حدوده الطبيعية وقريب من حجم الاحتياطيات النقدية لبنك الكويت المركزي الذي يعتبر جهة رقابية ذات طبيعة عمل مشابهة لهيئة أسواق المال.
– استندت الدراسة في تقدير حجم الاحتياطيات النقدية لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والشركات المساهمة الكبرى بدولة الكويت والمتمثلة في بنك الكويت المركزي، مؤسسة البترول الكويتية، مؤسسة التقدم العلمي، بنك الكويت الوطني، شركة الاتصالات الكويتية (زين)، وجميعها تختلف اختلافاً كلياً في طبيعة أنشطتها وأهدافها والأغراض التي تأسست من أجلها وفقاً للقوانين الخاضعة والمنظمة لها، وذلك لعدم وجود نصوص مرادفة لهذا النص في تكوين احتياطي للهيئات التي تقوم بأعمال مناظرة لهيئة أسواق المال، وأي من هذه الجهات مغاير في الحكمة والغاية التي تقوم عليها هيئة أسواق المال.
– أن هيئات أسواق المال بدول عديدة تمول ميزانياتها من قبل الحكومة ولا يتعارض مع استقلاليتها.
– أن منح هيئة أسواق المال مبلغ (1.5 مليار دينار كويتي) وفق ما انتهت إليه الدراسة المقدمة من هيئة أسواق المال والمقدمة لمجلس الوزراء سيجري توظيفها في أداة استثمارية، الأمر الذي يتعارض مع وضوح نص المادة (24) وما ورد بها من حظر على هيئة أسواق المال، ما يؤدي إلى ضياع فرص استثمارية على الدولة في توظيف هذا المبلغ الذي يبلغ 5 مليارات دولار في أدوات استثمارية تدر أرباحا مجزية للدولة، الأمر الذي يتعارض مع التزام الحكومة بدعم ميزانية هيئة أسواق المال في ضوء ما نصت عليه المادة رقم (19) من قانون هيئة أسواق المال «تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم التي يقرها هذا القانون ولوائحه ويتم تحصيلها لحساب الهيئة وما يخصص لها من ميزانية الدولة أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها.
الأمر الذي يسقط كل حجة أو تبرير استند إليه من قبل مسؤولي هيئة أسواق المال أمام اللجنة، تبريراً لتطبيق أحكام هذا النص.
كما تجدر الإشارة إلى أن نص المادة 3، فقرة رقم 4، التي تنص على:
«تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية» يتم من خلال اضطلاع هيئة أسواق المال بضبط وتنظيم السوق والإشراف والرقابة على أنشطة الأوراق المالية.
وجاء في أوراق مرفقة بالتقرير ان كون الهيئة لم تتحوّل الى الربحية مطلقاً منذ إنشائها فقد أدى ذلك الى استنزاف احتياطياتها النقدية بدرجة ستعرّضها للإفلاس، والاستعانة بالحكومة لتمويلها، خلال سنوات قليلة، خصوصاً أن إجمالي مصروفاتها للسنة الماضية قد بلغ حوالي 48 مليون دينار، مقابل إيرادات لا تتجاوز 14 مليون دينار.
وعلى الرغم من هذا الاستنزاف لموارد الهيئة نجد أن السنوات الماضية لم تلحظ أي تطور في سوق الكويت للأوراق المالية، بل على العكس من ذلك فقد تعرّضت سوق الكويت لهجرة غير مسبوقة من الشركات التي فضّلت إلغاء إدراجها، مما أضر بسمعة الكويت ومصالح صغار المساهمين.

 


عدد الزيارات : 1539 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق