> برلمانيات

"التشريعية البرلمانية" توصي بالموافقة على مقترح تعديل قانون تحديد الدوائر الانتخابية




أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم الاحد بالموافقة على الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة بواقع خمس دوائر وصوتين.

وقال مقرر اللجنة النائب احمد القضيبي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة اوصت كذلك بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة مشيرا الى احالة جميع الاقتراحات بعد التصويت عليها الى اللجان المختصة.

واضاف ان اللجنة اوصت ايضا بالموافقة على الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 31 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة تتعلق بعملية الانتخاب في حال اجرائها في شهر رمضان.

وذكر النائب القضيبي ان اللجنة اوصت برفض عدد من الاقتراحات بقانون في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة المقدمة من عدد من النواب كما اوصت برفض الاقتراحات بقانون التي قدمها عدد من النواب بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة.

من جانب اخر قال القضيبي ان اللجنة اوصت بالموافقة على المذكرة التي رفعت لها من وزارة العدل بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية رقم 10/ 2016 حصر أمن الدولة على ان يناقش مجلس الامة تقرير اللجنة بشأنه في جلسة الثلاثاء المقبل.

وكانت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قد نشرت في 23 اكتوبر 2012 المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة.

وتنص المادة الاولى من هذا المرسوم على ان "يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه النص التالي (تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس على ان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لاكثر من هذا العدد)".

وتنص المادة الثانية على التالي "على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به اعتبارا من انتخابات الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة وينشر في الجريدة الرسمية ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه ويعرض على مجلس الامة".

عدد الزيارات : 2031 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق