> محليات

نص قانون المنشطات الجديد


نص  قانون المنشطات الجديد


حصلنا على نسخة من قانون المنشطات الجديد، الذي سيخرج للنور بعد دراسة مستفيضة، من شأنها أن تلبي كل الاشتراطات الدولية، وتنفي ادعاءات اللجنة الأولمبية الكويتية، ومن حاول التشكيك في عدم جدية الكويت في المضي قدماً نحو محاربة المنشطات المحظورة.

لبت هيئة الرياضة الكويتية كل الاشتراطات الواجب توافرها في مشروع قانون المنشطات الجديد، الذي انتهت من صياغته وإعداده تحت مسمى الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة ليرى النور قريبا.

وأخذت هيئة الرياضة بالتوصيات التي جمعت ممثلين عن الكويت، مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" في الدوحة مؤخرا، كما أولت اقتراحات النائب عبدالله الطريجي، والدكتورة هناء البطي رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، اهتماما كبيرا، وفعلت المقترحات المقدمة منهما.

وبعد ان اطلعت هيئة الرياضة على القانونين، عقد نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة سليمان العدساني، والمستشار القانوني للهيئة محمد يحيى، أكثر من اجتماع مع البطي لمعرفة كل التفاصيل، لتتم في النهاية صياغة مشروع القانون.

والملاحظ وفق القانون المقترح أن الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات تضع لوائح وقواعد مكافحة المنشطات على المستوى المحلي، بحيث تكون متوافقة مع المدونة العالمية لمكافحة المدونات، ومعتمدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).

ولم تأل الكويت جهدا في السابق والحاضر لمحاربة المنشطات المحظورة، حيث اهتم المشرع الكويتي بذلك، وهو ما جاء في القانون رقم 97 لسنة 2015، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 أغسطس من العام الماضي، بشأن انشاء هيئة للرياضة، حيث جاء في نص البند الخامس من المادة الثالثة ما يتعلق بأهداف الهيئة في "مكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية"، وهو ما يفند الادعاءات الكاذبة، والتي ادعتها اللجنة الأولمبية الدولية بتحريض وترويج من نظيرتها الكويتية، ومن ساعدها في الداخل والخارج، للتذرع بحجج واهية من أجل ايقاف الرياضة الكويتية.

واشتمل القانون الجديد لمكافحة المنشطات على 9 بنود، وفيما يلي نصها تفصيلاً:

الـمـادة (1)

تعاريف

يُقصد بالكلمات التالية التعريف الوارد قرين كل منها:

الهيئة: الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات.

المدير العام: مدير عام الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات.

اللجنة التأديبية: اللجنة التأديبية الكويتية لقضايا المنشطات التي يتم تشكيلها بهدف الفصل في المسائل المتعلقة بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات ما لم تكن المسألة محالة إلى محكمة التحكيم للألعاب الرياضية ( CAS).

لجنة الطعون: اللجنة المعنية بالطعون ضد القرارات الصادرة من اللجنة التأديبية ما لم يكن للرياضي الحق في الطعن لدى محكمة التحكيم للألعاب الرياضية ( CAS).

المنشطات: هي المواد المحظورة والمنصوص عليها بنشرة الوكالة العالمية للمنشطات.

قائمة المحظورات: القائمة التي تنشرها وتراجعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، والتي تقوم الهيئة بتوفيرها وإعلانها وتزويد الهيئات الرياضية بها.

محكمة التحكيم: محكمة التحكيم للألعاب الرياضية ( CAS).

الوسيلة المحظورة: أية وسيلة من الوسائل المدرجة في قائمة المحظورات.

العينة: أي مادة بيولوجية تؤخذ لأغراض مراقبة تعاطي المنشطات.

المدونة: المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

قواعد مكافحة المنشطات: القواعد التي تضعها الهيئة وفقاً للمدونة، ووفقاً للمعايير الدولية لإجراء الفحوصات والمختبرات والإعفاءات لأغراض علاجية وقائمة المحظورات وحماية الخصوصية.

الـمـادة (2)

تنشأ هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات).

الـمـادة (3)

تختص الهيئة بجميع أمور مكافحة المنشطات على الصعيد الوطني في دولة الكويت، وذلك حسب النظم واللوائح التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).

الـمـادة (4)

للهيئة مهام على النحو الآتي:

1- صياغة اللوائح والنظم الأساسية وقواعد مكافحة المنشطات على المستوى المحلي بحيث تكون متوافقة مع أحكام المدونة، ومعتمدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).

2- تنفيذ برنامج الرقابة على المنشطات في البطولات المحلية والإقليمية والدولية التي تقام على أرض الكويت، على أن يتضمن البرنامج توزيع خطط الفحوصات والإشراف على جمع ومعالجة العينات وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

3- تشكيل اللجان المتخصصة الآتية: لجنة الإعفاءات لأغراض علاجية، لجنة التعامل مع النتائج، اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات ولجنة الطعون.

4- عمل برامج التوعية والتثقيف وتطبيق قانون مكافحة المنشطات وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، حيث تشمل جميع الرياضيين والأجهزة الإدارية والفنية المنتسبين إلى الهيئات الرياضية المحلية في دولة الكويت، والمنتسبين إلى وزارة التربية والتعليم العالي والتعليم الخاص من طلبه ومدرسين وإداريين، وجميع المنتسبين في الأندية الصحية الخاصة والحكومية، والمجتمع بشكل عام.

5- الترويج لرياضة نزيهة وعادلة من دون تناول المواد المنشطة أو اللجوء إلى استعمال المؤثرات العقلية.

6- إجراء الدراسات والبحوث العلمية والاجتماعية والسلوكية والأخلاقية والطبية المتعلقة بمكافحة المنشطات.

7- تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل أنشطة وأعمال الهيئة.

8- المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة المنشطات.

9- التنسيق مع المنظمات ذات الصلة التي تعود بالنفع العام على الهيئة.

الـمـادة (5)

يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، ويتكون مجلس إدارة الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات على الوجه الآتي:

‌أ- الرئيس.

‌ب- المدير العام.

ج‌- ممثل واحد عن كل من الجهات التالية:

اللجنة الأولمبية الكويتية.

الهيئة العامة للرياضة.

الهيئة العامة للشباب.

وزارة التربية.

وزارة التعليم العالي.

وزارة الصحة العامة.

بلدية الكويت.

وزارة الداخلية .

الإدارة العامة للجمارك.

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وزارة التجارة والصناعة.

وزارة العدل.

وزارة الإعلام.

اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

على ألا تقل درجة ممثلي الجهات عن مدير إدارة أو ما يُعادلها، ويُراعى أن يكون لدى المرشحين جميعا الإلمام التام والاطلاع الكافي بقضايا المنشطات في الرياضة.

وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له نائباً للرئيس، وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

الـمـادة (6)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أربع مرات في السنة على الأقل، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناء على طلب الرئيس أو خمسة أعضاء.

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

كما يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس تتضمن نظام العمل فيه وقواعد اجتماعاته وسقوط العضوية.

الـمـادة (7)

يكون للهيئة مدير عام من ذوي الاختصاص أو الخبرة، يرشحه مجلس الوزراء بالتفاهم مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ويكون له نائب أو أكثر، ويصدر بتعيين كل من المدير العام ونوابه مرسوم.

ويرأس المدير العام الجهاز التنفيذي للهيئة ويمثلها أمام الغير، ويتولى الإشراف على إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ سياستها، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:

1- تنظيم وتنفيذ جميع البرامج المتعلقة بمكافحة المنشطات على المستوى الوطني.

2- كتابة محاضر اجتماعات المجلس.

3- تنفيذ قرارات المجلس.

4- أية مهام أخرى يُكلف بها من المجلس.

الـمـادة (8)

تمتلك الهيئة السلطة العليا والصلاحية المطلقة في التعامل مع قضايا مكافحة المنشطات ولها في سبيل ذلك الآتي:

1- إجراء التحقيقات عند ثبوت الأدلة بارتكاب مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات.

2- تطبيق العقوبات الرياضية حسب قوانين وأنظمة ولوائح المكافحة العالمية للمنشطات والاتحادات الرياضية الدولية.

3- تحرير محاضر بالمخالفات المتعلقة بقواعد مكافحة المنشطات والتي تُشكل جريمة جزائية وفق قانون الجزاء الكويتي المشار إليه، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.

4- إحالة المخالفات التي تستوجب توقيع عقوبة جزائية إلى الجهات القضائية المختصة لكل من يقوم بحيازة أو إدخال أو الاتجار بالمنشطات في دولة الكويت.

الـمـادة (9)

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


عدد الزيارات : 1323 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق