> محليات

"السكنية": المتزوج من غير كويتية يستحق الرعاية السكنية



قرر وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل اصدار لائحة الرعاية السكنية التي تضمنت تعديلات لبعض المواد، إضافة إلى إلغاء القرار الوزاري الصادر في 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية والقرارات المعدلة له، حيث أجازت المادة السابعة منها لرب الأسرة المتزوج من غير الكويتية أن يتقدم بطلب سكن ويظل طلبه قائماً، وإذا وردت أولويته يشترط للتخصيص أن يكون قد انقضى على الزواج من دون أولاد ثلاث سنوات بشرط الإقامة الدائمة للزوجة بالكويت والعرض على اللجنة المختصة مع استثناء المعاق من هذه المدة.
وأشارت المادة الثامنة إلى أنه في حال توفيت زوجة صاحب السكن من دون وجود أولاد أو زوجة أخرى، أو توفي صاحب الطلب عن ابن كويتي وحيد يظل الطلب قائما بأولويته بلا تخصيص بديل سكني حتى تكوين أسرة وتوافر باقي الشروط المنصوص عليها.
واحتوى الباب الخامس من اللائحة على تعديلات شملت التخصيص وضوابط الأولويات الخاصة، حيث سمحت المادة السابعة والعشرون بتوفير سكن ملائم «بصفة الإيجار» للكويتية المعاقة (زوجة أو مطلقة أو أرملة غير كويتي) من خلال المساكن المؤجرة من دون التقيد بأولوية الطلبات المسجلة عليها بشرط أن يكون لها أولاد من زوجها وألا تكون مالكة لعقار أو سبق تملكها عقاراً يوفر الرعاية السكنية لأسرتها، وأن تقيم في الكويت هي وأولادها وألا يكون قد سبق تمتعها بالرعاية السكنية في حين تطبق على أولادها احكام المادة 64 بعد وفاتها.
وسمحت المادة الخامسة والخمسون بتأجير سكن الرعاية السكنية للذين تقتضي ظروف دراستهم أو عملهم بالحكومة الإقامة بالخارج بصفة مؤقتة بعد موافقة المؤسسة بشرط ألا تقل مدة الإقامة بالخارج عن سنة، وأن يثبت الإيفاد ومدة الإقامة في الخارج بكتاب رسمي من الجهة الموفدة وألا تزيد مدة الإيجار عن مدة الإقامة في الخارج، وأن يكون التأجير لأسرة كويتية واحدة وليس للعزاب.

عدد الزيارات : 1185 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق