> مقالات

الاعتراف وأثره في الإثبات الجنائي .

كتب : المستشار د. علي محمد عبد الحليم |
الاعتراف وأثره في الإثبات الجنائي .



في جميع الأنظمة القضائية توجد قاعدة أساسية يرتكز عليها القانون وهي ان الاعتراف سيد الأدلة، حيث أنه يعني إقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه للتهمة المنسوبة إليه ويُعد أقوى الأدلة تأثيراً فى نفس القاضي وأدعاها إلى اتجاهه نحو الإدانة ولذلك اكتفى المشرع بالاعتراف وأجاز أن تحكم المحكمة بناءاً عليه ودون سماع شهود.
 ومن المعروف أن الاعتراف إما أن يكون شفهياً أو مكتوباً وأي منهما كاف في الإثبات ومن الممكن أن يثبت الاعتراف الشفوي بواسطة المحقق أما الاعتراف المكتوب فليس له شكل معين حيث أن الاعتراف أمره متروك لتقدير المتهم ومشيئته فإذا رأى ان الصمت افضل وسيلة يدافع بها عن نفسة ضد الاتهام الموجه له فله الحق في عدم الإجابة على الأسئلة التى توجه إليه ولا يجوز تحليف المتهم اليمين القانونية قبل الإدلاء بأقواله وإلا كان الاعتراف باطلاً وإذا تضمن الاعتراف أقوال غير صحيحة فلا يعد تزويراً ولا يعاقب عليه والاعتراف إذا توافرت شروطه يخضع لتقدير قاضي الموضوع ولا يعفي سلطة الاتهام والمحكمة من البحث في باقي الأدلة.
وللمتهم أن يعدل عن اعترافه فى أي وقت دون أن يكون ملزماً بإثبات عدم صحة الاعتراف الذي عدل عنه وهذا كله يخضع لتقدير المحكمة على أن القانون اشترط ثلاثة شروط لصحة الاعتراف :
* أن يكون الاعتراف صادراً من المتهم على نفسه، حيث أن حجية الاعتراف قاصرة على المتهم فقط حين تصدر تلك الأقوال على نفسه ولذلك فالأقوال الصادرة من متهم على متهم أخر لا تعد اعترافاً صحيحاً فهي في حقيقة الأمر تعتبر شهادة متهم على متهم أخر وتعد من قبيل الإستدلال .
* أن يتوافر فى المتهم الأهلية الإجرائية للاعتراف، وهي أهليته المنتجة للأثار القانونية حتى يترتب على ذلك أن يكون الاعتراف صحيحاً .
* أن يكون الاعتراف قضائياً ، وهو ذلك الاعتراف الذي يصدر من المتهم أمام إحدى الجهات القضائية وسلطة الإتهام أما ما يدلي به المتهم أمام الشرطة فهو يعتبر من قبيل الاستدلال.
المستشار د. علي محمد عبدالحليم

عدد الزيارات : 2757 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق