> محليات

وزير المالية: منع تقاضي فوائد عن قروض "التأمينات" يترتب عليه تكلفة باهظة على المؤسسة


وزير المالية: منع تقاضي فوائد عن قروض

"التأمينات": "الاستبدال" نظام تكافلي لا يوجد فيه تماثل بين ما يصرف وما يسدد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، ان الاقتراح بقانون في شأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يترتب عليه أعباء اضافية، لا يقدر على تحملها صندوق الباب الثالث.

وقال الصالح في مذكرة أحالها على مجلس الامة تتضمن رد مؤسسة التأمينات على الاقتراح بقانون بمنع تقاضي فوائد عن قروض «التأمينات» ان سن التقاعد المستهدفة وهي 50 سنة للمرأة و55 للرجل تقل عن السن المحددة في كثير من أنظمة التأمينات الاجتماعية في العالم التي تحدد سنا لا تقل عن 55 وعلى أخص في معظم دول الخليج.

وأكدت المؤسسة في المذكرة التي أحالها الصالح والتي تبين أسباب رفضها للمقترح ان نظام الاستبدال هو نظام تكافلي لا يوجد فيه تماثل بين ما يصرف وما يسدد، اذ قد تقل المبالغ المسددة عن القيمة الاستبدالية كما في حالاة الوفاة، بل وقد تصرف هذه القيمة دون سداد اي مبالغ للمؤسسة وفاة طالب الاستبدال قبل استحقاق اقساطه، وقد تزيد الاقساط على القيمة الاستبدالية بسبب مقابل التكافل وعائد الاستثمار.

وتؤكد المؤسسة على ان هذا النظام لا تستهدف من ورائه الربح، ولا يعد من مجالات استثمار اموالها، وهو في جميع الاحوال ليس قرضا، وان أسس حساب الاستبدال الحالية هي التي مكنت نظام الاستبدال من الاستمرار في أداء التزاماته وتوازنه، وأي تغيير فيها سوف يترتب عليه الإخلال في هذا التوازن، بما ينعكس سلبا على صناديق المؤسسة.
وترى المؤسسة في شأن الاقتراح بقانون الي انتهت اليه اللجنة، وما أشير اليه في تقريرها وما ورد في مذكرته الإيضاحية ما يلي:

- انه بتعذر تنفيذ النص المقترح، حيث لن تحدد فيه بشكل واضح وكافة اسس حساب القيمة الاستبدالية.
- ان النص المقترح - بافتراض امكانية تطبيقه - يجعل من نظام الاستبدال في شكله الظاهر قرضا حسنا بإلغائه لعائد الاستثمار بل والأسوأ من ذلك انه يحمل المؤسسة تكلفة التكافل المتمثلة بالاقساط التي تسقط بوفاة المستبدل دون ربط بينه وبين المادة 78 من القانون.
- الاستبدال حق تأميني بحت يجد مصدره في قانون التأمينات الاجتماعية مما يتعين في ضوئه ان يتم التعامل معه وفقا لذات الأسس التي يبنى عليها نظام التأمينات الاجتماعية من وجوب مراعاة عنصري التكافل وعائد الستثمار، والا كان في ذلك شذوذا غير مبرر في نسيج هذا النظام.
- يترتب على المقترح تكلفة باهظة على المؤسسة وليس صحيحا ما يستفاد من تقرير اللجنة من ان هذه التكلفة وما يترتب عليها من آثار سلبية على صناديق المؤسسة تقتصر على الاثر الرجعي.

وتعرض المؤسسة ملخصا بأسباب عدم الموافقة على الاقتراحات بقوانين المشار اليها على نحو ما يلي:

-1 ان من شأن المقترح ترتيب اعباء اضافية لا قدره لصندوق الباب الثالث على تحملها، بالاضافة الى تأثر معظم الصناديق الباقية بشكل جوهري، وتبلغ التكلفة التقديرية 3865 مليون دينار.
-2 ان سن لاتقاعد المستهدفة حسب الاحكام الحالية وهي 50 سنة للمرأة و55 للرجل، تقل عن السن المحددة في كثير من انظمة التأمينات الاجتماعية في العالم التي تحدد سنا لا تقل عن 55 وعلى الاخص في معظم دول الخليج المشابهة في الظروف.
-3 ان معظم دول العالم تتجه نحو زيادة سن التقاعد لتلافي العجوازات في صناديقها والتي تشكل الزيادة المتوقعة في الاعمار سببا رئيسيا فيها بسبب تحسن الاحوال الصحية وما يترتب على ذلك من زيادة في مدد صرف المعاشات وعدم التناسب بين مقدار هذه المعاشات ومدتها مقدار الاشتراكات ومدتها.
-4 ان إلغاء السن او تخفيضها يعد رجوعا غير مبرر عما تم تقريره من احكام لمعالجة وتلافي العجز في ضوء الدراسات المتخصصة والمحايدة التي اكدت على ان تحديد السن كان امرا مطلوبا لإصلاح النظام، وكذا في ضوء ما تتجه اليه معظم انظمة العالم لزيادة سن التقاعد كأحد وسائل ضمان الصناديق للاستمرار بالوفاء بالتزاماتها في ظل التحديات التي تواجهها في هذا الخصوص وارتفاع متوسط الاعمار بشكل عام، والكويت ليست خارج هذا النطاق ومن المستغرب ان تقرر احكام مغايرة لذلك.
-5 ان إلغاء السن يترتب عليه بالضرورة سحب بعض الميزات التأمينية (تحديد اعمار متقدمة مستقبلا او تخفيض المعاشات التقاعدية) او زيادة الاشتراكات كل ذلك او بعضه وقد تمت الاشارة الى ذلك في تقارير اكتوارية سابقة.
-6 ان التقاعد المبكر يترتب عليه انسحاب الخبرات الوطنية مبكرا من العمل، واهدار ما صرف عليها من تدريب وتأهيل ولااستعانة بغير المواطنين في بعض التخصصات بما يؤثر على التركيبة السكانية وتركيبة قوة العمل ويتعارض مع خطة التنمية وسياسة الإحلال.
-7 ان المرأة تشكل ما نسبته 54 ٪ تقريرا من قوة العمل، والسماح بتقاعدها مبكرا، يعني تعطيل نصف طاقات العمل، وبالاخذ في الاعتبار ان كثبرا من الاعمال والوظائف تمثل المرأة نسبة غير بسيطة من شاغليها كما ان عددا منها يعاني من محدودية شاغليها من الكويتيين.
-8 ان دور المؤسسة هو توفير خدمات التأمين الاجتماعي ولا يجوز النظر اليها كوسيلة لتوفير فرص عمل وتحميلها بأعباء اضافية لتحقيق ما ليس مستهدفا من اغراضها.
-9 ان الاصل في نظام التأمينات الاجتماعية الذي عهد للمؤسسة بتنفيذه هو تغطية المؤمن عليهم ضد اخطار الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة، وقد افصحت احكام هذا النظام عن ذلك بشكل صريح واوضحت المذكرة الإيضاحية الهدف من النظام بتوفير المعاشالت «لافراد المجتمع الكويتي في سيخوختهم او عجزهم اومرضهم» وفضلا عن عدم اختصاص النظام في تحقيق غير اهدافه كما سبق بيانه، فانه لا يمكن القول ان السن الحالية وهي تتراوح بين 42 و 47 للمرأة و52 للرجل هي سن شيخوخة تحول دون الاستمرار بالعمل والقدرة على القيام بمتطلباته بل وعلى العكس من ذلك فانه ينظر اليها على انها مرحلة اكتمال الخبرة ونقلها، وهو امر متحقق كذلك في السن المستهدفة وهي 50 بالنسبة للمرأة و55 بالنسبة للذكور والتي لا تعد ايضا سن سيخوخة مع ارتفاع متوسط الاعمار والتقدم في الطب والعلوم المتصلة به وتطور الرعاية الصحية.
-10 ان تمكين المرأة من رعاية اسرتها متحقق بالفعل بالتشريعات القائمة والوسائل المتاحة كقانون التأمينات الاجتماعية وقانون الخدمة المدنية وقانون حقوق الطفل وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وذلك من خلال ما هو مقرر من حقوق تحقق هذا الغرض (تقديم تيسيرات في التقاعد (المعاش المنخفض - رعاية معاق) - اجازات الامومة ومرافقة الطفل المريض ورعاية الاسرة - تخفيض ساعات العمل في بعض الحالات - توفير فرص التعليم بسن مبكر).

-11 من المهم الاشارة الى انه ليس صحيحا ما ورد في المذكرات الإيضاحية لبعض الاقتراحات من ان تحديد السن كان نتيجة اجراءات التقشف بسبب التدهور في اسعار النفط وانما هو ضرورة اوجبتها الفحوص الاكتوارية كما سبق بيانه.
ويذكر انه تم عرض في تقرير الجنةالشؤون المالية والاقتصادية رقم 4 - الفصل التشريعي الخامس عشر دور الانعقاد العادي الاول - بعض الاقتراحات بوقانين بإلغاء سن التقاعد او تخفيضه او تعديل بعض الاحكام المتعلقة به على نحو يتعارض مع المقرر بالاحكام الحالية والمستهدف منها، وتم تبرير تقديم هذه الاقتراحات بأنها تساهم في خلق فرص عمل جديدة وحل مشكلة البطالة،وتمكن المرجة من التفرغ لرعاية اسرتها.

وانتهت اللجنة بتقريرها الى تعديل الاحكام الحالية لتكون المؤمن عليها مستحقة للمعاش التقاعدي متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين 25 سنة وكان قد بلغ سن ال 50، فاذا لم يكن قد بلغها فيتعين الا تقل المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش عن 30 سنة.
وقد سبق للمؤسسة في اكثر من موضع ان اوضحت وعلى نحو مفصل رأيها في مثل هذه الاقتراحات بقوانين بما في ذلك ما انتهت اليه اللجنة وتأثيرها على المركز المالي للصناديق.

عدد الزيارات : 1065 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق