> مقالات

حل المجلس من مسائل السيادة

كتب : المحامي عبدالله ضعيان العنزي |
 حل المجلس من مسائل السيادة

 
في حالة حل مجلس الامة يوجد طريقين لحل مجلس الامة الأول رسمته المادة 102 من الدستور، وهو كما يعرفه البعض رفع كتاب عدم التعاون، علما بأن عدم التعاون يرفع من مجلس الامة ويقصد فيه ان مجلس الامة يري أن رئيس مجلس الوزراء غير متعاون مع مجلس الامة فيقدم مجلس الامة علي رفع كتاب عدم تعاون لسمو الأمير الذي يقرر اما ان يعفي رئيس مجلس الوزراء من منصبه، ويأمر بتعيين حكومة جديدة، او ان يحل مجلس الامة ويرجع الي الشعب عبر صناديق الاقتراع، ولسمو الأمير ان يقرر احد الخيارين المنصوص عليهما في الدستور، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. اما الطريق الثاني لحل مجلس الامة قد اوضحته المادة 107 من الدستور وهو بمثابة إجازة لسمو الأمير يحل المجلس وقتما يشاء وحق مطلق من اطلاقات سمو الأمير منفردا لا يشاركه احد فيه فله ان يحل المجلس لأي سبب ودون سبب محدد أو معين بشرط ذكر وتوضيح السبب كما قررت المادة الدستورية، علما بأن سبب الحل يقرره رئيس الدولة ومن اعمال السيادة الغير خاضعة لرقابة القضاء من الناحية الموضوعية فهو من سلطة الأمير التقديرية للأوضاع بشرط الا يتكرر سبب الحل اكثر من مرة وذلك في حالة وحدة المجلس والحكومة بمعني اذا استمر المجلس لمدته القانونية ومن ثم جاء مجلس جديد وتم حله قبيل استكمال مدته فنعتبر الحالة هنا مرة اولي ولا اعتبار لأي حالة حل سبقت المجلس الذي اكمل مدته والمقصود بعدم تكرار السبب هو عدم جواز حل المجلس مرتين متتاليتين لا يفصل بينهما مجلس مكتمل المدة يشترط ان يكون السبب مختلف، وفي حالة الحل هذه في أكتوبر 2016 استنادا لسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة فذلك ما تراه السلطة التنفيذية عبر مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة وفقاً للمادة 107 من الدستور رفعه رئيس مجلس الوزراء لسمو الأمير الذي اعتمده ويعتبر عملا من اعمال السيادة وكي يتوافق الحل مع الدستور وجب اجراء انتخابات عبر مرسوم دعوة للانتخاب في مدة لا تقل عن شهر وأقصاها شهرين والا كان للمجلس المنحل ان يعود ويجتمع وكأن مرسوم الحل لم يكن.

عدد الزيارات : 2226 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق