> محليات

الروضان يصدر قراراً بشأن رؤوس أموال الشركات


الروضان يصدر قراراً بشأن رؤوس أموال الشركات

(كونا) —- أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، اليوم الأحد، قراراً وزارياً يحمل رقم (155 لسنة 2018) تضمن شروطا وإجراءات جديدة بشأن استدعاء زيادة رأسمال الشركات المساهمة أو تخفيضه.
وقالت التجارة في بيان صحفي ان القرار حدد حزمة من الإجراءات التي على الشركات المساهمة العامة والمقفلة اتباعها لاتخاذ أي إجراء يتعلق بزيادة رأسمالها أو تخفيضه أو معالجة استهلاك رأس المال وغيرها.
وأوضحت أن القرار تضمن خمس مواد أساسية تكشف تفاصيل فنية مختلفة للتعامل مع كل حالة على حدة بدأت بزيادة رأس المال نقدا.
وبينت أن الشروط الجديدة نظمت سبل زيادة رأس المال بالطرق الأخرى إذ سلطت الضوء على تغطية الزيادة وإصدار أسهم جديدة وغيرها حيث تتم تغطية زيادة رأس المال بأسهم تسدد قيمتها بإحدى الطرق المشار إليها في المادة (159) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 المعدل.
وأشارت إلى أنه يمكن إصدار أسهم جديدة مقابل نظام خيار شراء الأسهم لموظفي الشركة مع الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم (337) لسنة 2004.
وأكدت ضرورة أن يرفق مع طلب زيادة رأس المال محضر اجتماع إدارة الشركة بإقرار الزيادة ومبررات ذلك على أن تعقد جمعية عمومية غير عادية وفقا لما نص عليه القانون مرفقا به موافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة بهذا الشأن.
وبخصوص تخفيض رأس المال لفتت (التجارة) إلى أن المادة الثانية من القرار توضح ضرورة التزام الشركات المساهمة العامة والمقفلة الراغبة بتخفيض رأسمالها بتقديم نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة إلى الوزارة يبين المبررات وأسباب تخفيض رأسمال الشركة وموافقة الجهات الرقابية.
وبالنسبة لإطفاء خسائر الشركة أوضحت أن القرار ذكر أن ذلك يكون بالتدرج ووفق الضوابط المحددة للتعامل مع هذا الإجراء.
وقالت (التجارة) إن المادة الثالثة من القرار حددت تنظيما كاملا لعجز أو هلاك رأسمال الشركة مشيرة إلى أنه في حال بلغت خسائر الشركة المساهمة 75 في المئة من رأس المال المدفوع يتوجب على مجلس الإدارة الدعوة لجمعية عمومية غير عادية للنظر في استمرارية الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في عقدها أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.
وأضافت أنه إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة لجمعية غير عادية أو تعذر إصدار قرار بهذا الشأن جاز للوزارة أو لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.
وبينت أنه وفقا للقرار وفي جميع الأحوال لا تقبل إجراءات زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة المساهمة ما لم يقدم طلب بالتأشير بالسجل التجاري خلال شهر من تاريخ عقد الجمعية غير العادية وفقا للمادة رقم (209) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 المعدل والمادة رقم (7) من المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري.
وأوضحت انه في المادتين الرابعة والخامسة من القرار الجديد تم إلغاء القرار الوزاري المعمول به حاليا رقم 515 لسنة 2010 بشأن تنظيم شروط وإجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأسمال للشركات المساهمة اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار.

عدد الزيارات : 687 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق