> برلمانيات

مجلس الأمة يقر قانون "الحضانة العائلية" في مداولته الثانية ويحيله إلى الحكومة


مجلس الأمة يقر قانون


وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على المرسوم رقم 166 لسنة 2000 بشأن مشروع القانون الخاص بالحضانة العائلية والاقتراح بقانون بخصوص الحضانة العائلية بعد الموافقة عليه في مداولته الثانيةاحال إلى الحكومة.

ويتضمن القانون وفق ما انتهت اليه لجنة (الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل) البرلمانية 23 مادة نصت اولاها على ان الطفل المشمول بالحضانة هو "كل من ولد في الكويت من أبوين مجهولين أو من أب مجهول ومعلوم الأم كويتية الجنسية ومن في حكمه من الحالات الخاصة التي تقدرها لجنة الحضانة العائلية ويعتبر في حكم مجهول الأب من لم يثبت نسبه لأبيه قانونا".
وعرف القانون الحضانة العائلية ب"احتضان طفل أو أكثر من أطفال دار الطفولة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من قبل أسرة كويتية بهدف إيوائه ورعايته وتحمل مسؤولية تنشئته وذلك وفقا للاجراءات والشروط التي يحددها هذا القانون".
ونصت المادة الثانية من القانون على ان تكون الحضانة العائلية بغير مقابل تدفعه الدولة ما لم تقرر اللجنة صرف مساعدة للطفل المحتضن بعد بحث الحالة.
وذكرت المادة الثالثة ان الحضانة العائلية المنصوص عليها في القانون تنتهي في حالات زواج البنت ودخول الزوج بها او بلوغ الطفل المحتضن سن الرشد مع انتفاء عوارض الأهلية التي توجب استمرار الرعاية والوصاية ويستثنى من حكم الفترة السابقة طلاق البنت طلاقا بائنا او وفاة الزوج وفي هذه الحالات تتولى الوزارة توفير الرعاية لها وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أما المادة الخامسة من القانون فقد نصت على ان يستحق المحتضنون والمودعون في الدور والمؤسسات التابعة للادارة المختصة من الاطفال مبلغا شهريا يدخر لهم حتى بلوغ سن الرشد ويصدر الوزير قرارا يحدد فيه قيمة الادخار وينظم صندوق الادخار الاجراءات والضوابط الخاصة بالايداع والسحب منه.
كما نصت المادة ذاتها على ان "تحتفظ الوزارة بقيمة التبرعات والهبات والصدقات التي تعطى من قبل الافراد والمؤسسات الخيرية في حسابات خاصة يصرف منها لمن بلغ سن الرشد واستغل استغلالا تاما عن الحضانة العائلية او الادارة المختصة ولا يجوز للوزارة صرف اي مبالغ عن اي اعمال اخرى خارج نطاق المشمولين في هذا القانون".
ونص القانون ايضا على تشكيل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة تسمى (لجنة الحضانة العائلية) يرأسها الوكيل المساعد المختص وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات.
وتضمنت المادة الثامنة من القانون شروط الأسرة الحاضنة بأن "تتكون من زوجين صالحين ناضجين اخلاقيا واجتماعيا ويعتبر في حكم الاسرة في تطبيق أحكام هذا القانون المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي كما يجوز للجنة ان تقرر السماح بالحضانة للمرأة الكويتية غير المتزوجة أو المطلقة أو من توفي أو غاب زوجها عن الكويت غيبة منقطعة على ان تراعى احكام الرضاعة المحرمة وهي خمس رضعات مشبعات منفصلات خلال سن الرضاعة".
وأشار القانون إلى أن تتولى الوزارة توفير الحاجات الاساسية للمحتضنين وتقديم الخدمات الطبية والأهلية المنتظمة والعلاج والارشاد النفسي والاجتماعي والتربوي وحمايتهم من الانحراف وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
ولم تغفل المادة (13) الاطفال مجهولي الأب معلومي الأم غير الكويتية حيث أجازت "احتضانهم بصفة مؤقتة الى حين تسوية أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة على ان يصدر الوزير الشروط والضوابط المنظمة لذلك".
كما أوضح القانون أن "تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية او الاهلية بتوفير وحدات سكنية مناسبة لمن بلغ من الابناء 21 عاما للاقامة فيها مقابل ايجار شهري مناسب وذلك لحين حصوله على حق الرعاية السكنية" فضلا عن "ايجاد فرص عمل مناسبة للابناء وفقا لمؤهلات وخبرات كل منهم".
أما المواد (18-19-20) من القانون فقد تضمنت العقوبات من حبس وغرامة على كل من يمنع موظفي الوزارة المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون و"معاقبة كل من يقوم بنشر التقارير السرية الخاصة بأبناء دار الحضانة العائلية وكل من يهمل واجباته والتزاماته اتجاه المشمولين بالرعاية".

عدد الزيارات : 1260 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق