> رياضة

«الشباب والرياضة» تصدر تعديلاً بشأن النظم الأساسية للهيئات الرياضية


«الشباب والرياضة» تصدر تعديلاً بشأن النظم الأساسية للهيئات الرياضية

اصدرت الهيئة العامة للشباب والرياضة قرارا بشأن تعديل النظم الاساسية للهيئات الرياضية متضمنا شروط واجراءات تسجيلها واشهارها وفقا لمتطلبات القانون رقم 117 لسنة 2014.
واوضحت الهيئة في بيان لها اليوم ان المادة الاولى من القرار تشترط أن يمارس النادي الشامل 6 العاب على الاقل والنادي المتخصص لعبة واحدة فقط وان تعدد نشاطها.
واوجبت المادة الثانية من القرار رقم 548 لسنة 2015 الاندية الشاملة والمتخصصة بتعديل انظمتها الاساسية بما يتوافق مع القوانين الرياضية الصادرة مؤخرا والتقدم لإشهار انظمتها المعتمدة من الجمعيات العمومية غير العادية خلال 90 يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.
وشددت المادة الثالثة على ضرورة أن تتضمن النظم الاساسية للأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة) الاحكام المنصوص عليها في مواد المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1972 والمادتين رقمي 3 و 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007 التي تتعلق بتنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية.
واوردت المادة الرابعة شروط واجراءات تأسيس وتسجيل واشهار الاندية الرياضية الجديدة وهي الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة على تأسيس النادي وأن لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن 250 للأندية الشاملة و50 للأندية المتخصصة من الكويتيين.
كما نصت المادة على تقديم “دراسة فنية بالفائدة المستهدفة والقيمة المضافة رياضيا واجتماعيا وثقافيا من انشاء النادي بالمنطقة الواقع في دائرتها وعلى المجتمع الكويتي بصفة عامة وأن لا يقل سن العضو عن 21 عاما ويكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة وان لا يكون عضوا في جمعية عمومية في نادي اخر”.
ونصت المادة الخامسة من قرار الهيئة على أن ينتخب المؤسسين لجنة تأسيسية تنتخب من بين اعضائها رئيسا وسكرتيرا على أن تقدم اللجنة طلب اشهار النادي إلى الهيئة متضمنا كشفا بالمؤسسين واخر بعقد تأسيس النادي.
وورد في المادة السادسة أن على الاندية تزويد الهيئة بموعد وتاريخ ومكان انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية وجدول اعمالها ومرفقاتها وذلك قبل انعقادها ب 21 يوما على الاقل.
كما اقرت المادة السابعة على الاندية توجيه دعوة لأعضاء الجمعية العمومية مرفقا بها جدول الاعمال بخطابات مسجلة وان تعرض في لوحة اعلانات النادي وكشفا بأسماء الاعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقع من قبل أمين السر وأمين الصندوق وذلك قبل انعقاد الجمعيات العمومية ب 15 يوما على الاقل.
واوجبت المادة الثامنة على الاندية تزويد الهيئة بنسخة من محاضر اجتماعات مجالس الادارات والجمعيات العمومية خلال 15 يوما من تاريخ الانعقاد.
وورد في المادة التاسعة أن تقيد طلبات التسجيل في سجل خاص بالهيئة بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها ويتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب.
ونصت المادة العاشرة على أن تشكل الهيئة لجنة محايدة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (117) لسنة 2014 لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية لتحقق من صحة انعقادها واجراءات التصويت على أن يكون من بين اعضائها ممثلا عن اللجنة الاولمبية.
في حين نصت المادة ال11 على الغاء القرار رقم (157) لسنة 2013 بشأن ضوابط وشروط واجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية.

عدد الزيارات : 1326 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق