> محليات

"القوى العاملة": تحويل الإقامة بعد 3 سنوات دون الرجوع للكفيل




اصدر المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى عدة قرارات تنظيمية أبرزها اللائحة النموذجية للنظام الاساسي للاتحادات العمالية وقرار اداري لتنظيم العمل في قطاعي العمل الاهلي والنفطي وتحديد شروط انتقال الايدي العاملة من صاحب عمل الى آخر وتشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق العمل بين الهيئة العامة للقوى العاملة وبعض الجهات بالاضافة الى قرار تجهيز محتويات صندوق الاسعافات الطبية واصدار اللائحة التنفيذية الاسترشادية للنظام الاساسي للنقابة.
وشمل القرار الجديد لتنظيم العمل بقطاعي العمل الاهلي والنفطي عدة تغييرات وهي يشترط ان يكون المفوض بالتوقيع كويتي الجنسية او من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على ان يعتد بتوقيع الشريك غير الكويتي بشأن تجديد إذن العمل الخاص به فقط مع تحديد آلية الغاء النشاط الترخيص الاقتصادي كما اعطى القرار صلاحية تشغيل الاحداث من الجنسين ممن بلغوا الخامسة عشر ولم يبلغوا الثامنة عشر بعد الحصول على اذن من الهيئة العامة للقوى العاملة بناء على طلب صاحب العمل مع موافقة ولي الامر والكشف الطبي.
وحظر القرار تشغيل الاحداث من الجنسين في عدة اعمال وهي الدهان بالدوكو ومصانع الاسمنت والاسفلت والاسبستس والعمل في المحاجر وصناعة الكلور والصودا والعمل بالاشعاعات المؤينة والعمل في المسالخ والمدابغ ومصانع التبريد والثلج واعمال الخراطة والحدادة وصنع وتداول المبيدات الحشرية والعمل في تشغيل وصيانة المجاري والعمل امام افران صهر وسبك المعادن وتداول المفرقعات والاعمال والمتعلقة بها وصناعة البطاريات الكهربائية واعمال تعبئة الاسطوانات بالغازات المضغوطة والعمل في صناعة السماد العضوية او الاعمال التي تستدعي حمل اثقال او جرها او دفعها كما حظر القرار مشاركة الاحداث ممن تقل اعمارهم عن الثامنة عشر في مسابقات الهجن او ما يشابهها التي تنظمها او تشرف عليها الهيئة العامة للشباب والرياضية.
وسمح القرار بتشغيل النساء ليلاً في عدة انشطة وهي الفنادق والصيدليات ومكاتب المحاماة والمختبرات الطبية والحدائق الترفيهية وقطاع الرعاية الصحية وحضانة الاطفال والمعاقين وشركات ومؤسسات الطيران ودور المسارح والسينما والتلفزيون والمحطات الفضائية والاذاعية والمنشآت التجارية القائمة في المطارات والموانئ كما سمح القرار بتشغيل النساء حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً في البنوك والمطاعم وجمعيات النفع عام والجمعيات التعاونية والمؤسسات التعليمية وصالونات التجميل والمكاتب السياحية والمجمعات والمؤسسات والاسواق التجارية.
وحظر القرار على اصحاب الاعمال تشغيل الرجال في تقديم الخدمات خاصة في أنشطة عرض وبيع الملابس النسائية الخاصة وصالونات تجميل السيدات وبيع مستحضراتها والمعاهد الصحية النسائية مع التزام ادارات العمل بعدم اصدار او تجديد اذونات العمل بشان تشغيل الرجال في هذه المنشآت.
ومنح القرار المرأة العاملة ساعتين للرضاعة اثناء اوقات العمل بحيث تقدم الاوراق اللازمة ويسقط حقها بذلك بعد مرور سنتين من ولادة الطفل واعطاء حق للمرأة المسلمة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في اجازة عدة بأجر كامل لمدة أربعة اشهر وعشر أيام من تاريخ الوفاة.
وسمح القرار بإصدار اذن العمل للعمالة الوافدة لمدة اقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويجوز تقديم الطلب قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء اذن العمل كما يصدر اذن عمل للعامل المقيم بصورة غير قانونية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ومن جهة اخرى اصدر الموسى قراراً بشروط تحويل العمالة حيث جاء في مادته الاولى انه يجوز تحويل العمالة المستقدمة بموجب تصريح عمل للعمل بالقطاع الاهلي بعد مرور سنة من اصدار اذن العمل وموافقة صاحب العمل على التحويل الى صاحب عمل آخر وفي المادة الثانية انه يجوز تحويل العمالة المستقدمة بتصاريح عمل للعمل بالقطاع الاهلي على عقود ومشاريع حكومية بعد انتهاء العقد الحكومي المستقدم عليه العامل وان يقتصر التحويل الى عقد حكومي آخر لدى نفس صاحب العمل ان وجد او عقد حكومي لدى صاحب عمل آخر على ان يقتصر التحويل على العمالة الفنية المتخصصة.
وجاء في القرار انه يجوز للعامل طلب تحويل اذن عمله بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ اصدار الاذن دون الرجوع الى صاحب العمل بشرط الالتزام بمنح صاحب العمل فترة الانذار المقررة ويجوز تحويل اقامة التحاق بعائل للعمل بالقطاع الاهلي لمن امضى بالبلاد سنة اقامة متصلة مع مراعاة الاجراءات المتبعة لدى وزارة الداخلية.

 

عدد الزيارات : 1074 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق