> محليات

"الفتوى": إجراءات انعقاد المؤتمر الطارئ لـ "عمال الكويت" غير صحيحة



أكدت إدارة الفتوى والتشريع، أن «المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت، العائد بحكم القضاء (مجلس سالم شبيب العجمي) الذي شكل بتاريخ 14 أبريل 2010، هو الممثل الشرعي للاتحاد، لفترة انتقالية تقتصر على المدة اللازمة لدعوة المؤتمر العام للانعقاد لانتخاب مجلس تنفيذي جديد».

وأوضحت «الفتوى» في ردها على الكتاب الموجه إليها من الهيئة العامة للقوى العاملة، بشأن طلب الرأي القانوني حول كيفية معالجة التداعيات اللاحقة والمترتبة على تنفيذ حكم محكمة التمييز رقم 340 لسنة 2013، الصادر بشأن الاتحاد العام لعمال الكويت، أنها «ترى أن الأزمة الطاحنة التي تعرض لها الاتحاد كشفت بوضوح عن وجود نقص وفراغ تشريعي في دستور الاتحاد لخلوه من ثمة تنظيم أو آلية إجرائية وقانونية تكفل حل المنازعات أو الصراع الذي نشب بين مكوناته أو أعضائه أو ممثليه بصورة سريعة وحاسمة لتدارك تفاقم المشكلة».

وأشارت في درها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إلى أنه «صار لزاما على الاتحاد تعديل دستوره بما يكفل حل الازمات والخلافات بصورة سريعة وملزمة للاطراف كافة، لاسيما أن الدولة لا يمكنها التدخل في مثل هذه الازمات التزاما بحكم القانون».

وقالت «الفتوى» إنه «بشأن الإجراءات الواجب اتباعها تقتصر على اجتماع المجلس التنفيذي الشرعي للاتحاد، وإصدار قرار بدعوة المؤتمر العام للانعقاد لانتخاب مجلس تنفيذي جديد مدة 4 سنوات، والنظر في جدول الأعمال خلال 30 يوما من تاريخ توجيه الدعوة، مما مؤداه وجوب أن يتم الانعقاد والانتخاب خلال هذا الموعد، وفي حال امتنع المجلس عن توجيه الدعوة أو تراخى في ذلك فيجوز لثلثي المنظمات الأعضاء في الاتحاد التقدم بطلب كتابي للمجلس التنفيذي يطلبون خلاله دعوة المؤتمر العام للانعقاد خلال شهر لانتخاب مجلس تنفيذي جديد، فإذا لم يقوم المجلس بالدعوة فإن المؤتمر العام ينعقد من تلقاء نفسه بعد مضي 45 يوماً من تاريخ تقديم الطلب أي في اليوم السادس والأربعين أو ما يليه من أيام، وبإجراء وإتمام الانتخابات ينتهي دور المجلس التنفيذي العائد».

وأكدت «الفتوى» أنه «عدم جواز اعتداد وزارة الشؤون الاجتماعية أو الهيئة العامة للقوى العاملة، بالقرارات الصادرة عن المؤتمر العام الطارئ الذي عقد بتاريخ 18 يونيو الماضي، وذلك لعدم صحة اجراءات انعقاده وفقا لمواد دستور الاتحاد، التي توجب صدور الدعوة للانعقاد من المجلس الشرعي العائد بحكم القضاء، بحسبان الدعوة للانعقاد قد صدرت من غير المجلس الشرعي المشار اليه بالمخالفة لما تضمنه كل من حكم التمييز وحكم القضاء المستعجل الصادر في 7 يونيو الماضي، وبالمخالفة أيضا لما أمرت به إدارة التنفيذ، من ثم عدم صحة القرارات الصادرة عنه ومنها سحب الثقة من المجلس الشرعي، أو تشكيل اللجنة الخماسية، أو توجيه الدعوة لانعقاد المؤتمر ما ترتب عليه من آثار».

عدد الزيارات : 1230 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق