> محليات

ننشر نص قانون الجرائم الالكترونية


ننشر نص قانون الجرائم الالكترونية

ننشر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لـ مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يتضمن في الفصل الاول التعريفات والمصطلحات المشمولة بتطبيق القانون وفي الفصل الثاني أفرد 18 مادة للعقوبات المنصوص عليها والتي نصت على السجن والغرامة المالية في كل منها مع تفاوت مدة السجن وقيمة الغرامة المالية والتي بلغت اقصاها في المادة 11 التي نصت على: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف دينار ولا تقل عن 20 ألف دينار كل من انشأ موقعا لمنظمة ارهابية أو لشخص ارهابي أو نشر عن ايهما معلومات على الشبكة المعلوماتية او باحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات باحد قياداتها أو أعضائها أو ترويج افكارها او تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أي أدوات تستخدم في الاعمال الارهابية ، وفيما يلي تفاصيل القانون :
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الفصل الأول:
تعريفات المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية، المعنى الموضح قرين كل منها:
ـ الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
ـ الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
ـ البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو قواعد للبيانات.
ـ النظام الإلكتروني المؤتمت: برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي تم اعداده ليتصرف او يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كليا او جزئيا، دون تدخل او اشراف اي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف او الاستجابة له.
ـ نظام المعالجة الإلكترونية للبيانات: نظام إلكتروني لإنشاء او ادخال او استرجاع او ارسال او تسلم او استخراج او تخزين او عرض او معالجة المعلومات او الرسائل الكترونيا.
ـ الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من منظومة اتصالات لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها.
ـ المستند او السجل الإلكتروني: مجموعة بيانات أو معلومات يتم إنشاؤها او تخزينها او استخراجها او نسخها او ارسالها او ابلاغها او استقبالها كليا او جزئيا بوسيلة الكترونية، على وسيط ملموس او على اي وسيط الكتروني آخر، وتكون قابلة للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.
ـ الموقع: مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
ـ الكتروني: كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية او رقمية او مغناطيسية او بصرية او كهرومغناطيسية او وسائل اخرى مشابهة سلكية كانت او لا سلكية وما قد يستحدث من تقنيات في هذا المجال.
ـ وسيلة تقنية المعلومات: اداة الكترونية تشمل كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية او رقمية او مغناطيسية او بصرية او كهرومغناطيسية او ضوئية او وسائل اخرى مشابهة سلكية كانت او لا سلكية وما قد يستحدث في هذا المجال.
ـ الجريمة المعلوماتية: كل فعل يرتكب من خلال استخدام الحاسب الآلي او الشبكة المعلوماتية او غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ـ الدخول غير المشروع: النفاذ المتعمد غير المشروع لأجهزة وأنظمة الحاسب او لنظام معلوماتي او شبكة معلوماتية او موقع الكتروني من خلال اختراق وسائل وإجراءات الحماية لها بشكل جزئي أو كلي لأي غرض كان بدون تفويض في ذلك او بالتجاوز للتفويض الممنوح.
ـ نظام الحاسب الآلي: مجموعة برامج وأنظمة معلوماتية معدة لتحليل المعلومات والبيانات والأوامر وبرمجتها وإظهارها او حفظها او ارسالها او تسلمها، ويمكن ان تعمل بشكل مستقل أو بالاتصال مع اجهزة او انظمة معلوماتية اخرى.
٭ التوقيع الإلكتروني: البيانات التي تتخذ هيئة حروف او ارقام او رموز او ارشادات او غيرها، وتكون مدرجة بشكل الكتروني او رقمي او ضوئي او اي وسيلة اخرى مماثلة في مستند او سجل الكتروني او مضافة عليها او مرتبطة بها بالضرورة ولها طابع يسمح بتحيد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره.
٭ الالتقاط المعلوماتي: مشاهدة البيانات او المعلومات الواردة في اي رسالة الكترونية او سماعها او الحصول عليها ويشمل ذلك المنقول الكترونيا.
٭ الاحتيال الالكتروني: التأثير في نظام الكتروني مؤتمت او نظام معلوماتي الكتروني او شبكة معلوماتية او مستند او سجل الكتروني او وسيلة تقنية معلوماتية او نظام او جهاز حاسب آلي او توقيع الكتروني او معلومات الكترونية وذلك عن طريق البرمجة او الحصول او الافصاح او النقل او النشر لرقم او كلمة او رمز سري او بيانات سرية او خاصة اخرى بقصد الحصول على منفعة دون وجه حق او الاضرار بالغير.
الفصل الثاني: الجرائم والعقوبات
المادة 2
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 اشهر وبغرامة لا تزيد على 2000 دينار ولا تقل عن 500 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب دخولا غير مشروع الى جهاز حاسب آلي او نظامه او الى نظام معالجة الكترونية للبيانات او الى نظام الكتروني مؤتمت او الى شبكة معلوماتية. فإذا ترتب على هذا الدخول الغاء او حذف او اتلاف او تدمير او افشاء او تغيير او اعادة نشر بيانات او معلومات فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف دينار ولا تقل عن 2000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين. فإذا كانت تلك البيانات او المعلومات شخصية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف دينار ولا تقل عن 3 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 3
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 20 الف دينار ولا تقل عن 3 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة او سهل ذلك للغير وكان ذلك اثناء او بسبب تأدية وظيفته.
المادة 4
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار ولا تقل عن 3 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كلا من:
1 ـ ارتكب دخولا غير مشروع الى موقع او نظام معلوماتي مباشرة او عن طريق الشبكة المعلوماتية او باحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات او معلومات سرية بحكم القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 20 الف دينار ولا تقل عن 3 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت اثناء او بسبب تأدية الوظيفة. فإذا ترتب على ذلك الدخول الغاء تلك البيانات او المعلومات او اتلافها او تدميرها او نشرها او تعديلها تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 20 الف دينار ولا تقل عن 5 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، ويسري هذا الحكم على البيانات والمعلومات المتعلقة بحسابات عملاء المنشآت المصرفية.
2 ـ زور او اتلف مستندا او سجلا او توقيعا الكترونيا او نظام معالجة الكترونية للبيانات او نظام الكتروني مؤتمت او موقعا او نظام حاسب آلي او نظام الكتروني بطريق الاصطناع او التغيير او التحوير او بأي طريقة اخرى، وذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. فاذا وقع التزوير على مستند رسمي او بنكي او بيانات حكومية او بنكية الكترونية، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 30 الف دينار ولا تقل عن 5 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الاحوال كل من استعمل اي مما ذكر مع علمه بتزويره او فقده لقوته القانونية.
3 ـ غير او اتلف عمدا مستندا الكترونيا يتعلق بالفحوصات الطبية او التشخيص الطبي او العلاج الطبي او الرعاية الطبية او سهل للغير فعل ذلك او مكنه منه، وذلك باستعمال الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمله مع علمه بذلك.
4 ـ استعمل الشبكة المعلوماتية او استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد او ابتزاز شخص طبيعي او اعتباري لحمله على القيام بعمل او الامتناع عنه. فاذا كان التهديد بارتكاب جناية او بما يعد مساسا بكرامة الاشخاص او خادشا للشرف والاعتبار او السمعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
5 – توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات الى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند، وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه.
المادة 5
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – أعاق أو عطل عمدا الوصول الى موقع خدمة الكترونية أو الدخول الى الاجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات الالكترونية بأي وسيلة كانت، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
2 – أدخل عمدا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها، أو دخل موقعا في الشبكة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو إيقافه أو تعطيله. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من هذه الجرائم أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
3 – تنصت أو التقط أو اعترض عمدا، دون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. فإذا أفشى ما توصل اليه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
4 – كل من أنشأ موقعا أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكانا لهذا الغرض.
5 – كل من حرض أو أغوى ذكرا أو انثى لارتكاب اعمال الدعارة والفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات. فإذا كان الفعل موجها الى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 6
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق الى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو ما في حكمها من البطاقات الالكترونية. فإذا ترتب على استخدامها الحصول على أموال الغير، أو على ما تتيحه هذه البطاقة من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 7
يعاقب بحسب الاحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة 27 من قانون المطبوعات والنشر المشار اليه، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون أحد الافعال بحسب الاحوال المبينة بالمواد 19، 20، 21 من هذا القانون.
المادة 8
يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة 29 فقرة أولى من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، كل من ارتكب أحد الافعال المنصوص عليها بالمادة 28 من قانون المطبوعات والنشر المشار اليه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 9
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار ولا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون، بقصد الاتجار في الاشخاص أو سهيل ذلك، أو ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو تسهيل التعامل فيها غير الاحوال المصرح بها قانونا.
المادة 10
مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب المشار اليها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار ولا تقل عن 20 الف دينار كل من قام عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات بغسل اموال او بتحويل اموال غير مشروعة او بنقلها او بتمويه او باخفاء مصدرها غير المشروع، او قام باستخدامها او اكتسابها او حيازتها مع علمه انها مستمدة من مصدر غير مشروع او بتحويل الموارد او الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع وذلك بقصد اضفاء الصفة المشروعة على تلك الاموال.
المادة 11
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 الف دينار ولا تقل عن 20 الف دينار كل من انشأ موقعا لمنظمة ارهابية او لشخص ارهابي او نشر عن ايهما معلومات على الشبكة المعلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية، لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها او اعضائها، او ترويج افكارها، او تمويلها، او نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة، او المتفجرة، او اي ادوات تستخدم في الاعمال الارهابية.
المادة 12
لا تقل عقوبة الحبس او الغرامة التي يحكم بها عن نصف حدها الاقصى اذا اقترنت الجريمة بأي من الظروف الآتية:
1 ـ ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2 ـ شغل الجاني وظيفة عامة وارتكابه لها مستغلا سلطته او نفوذه.
3 ـ التغرير بالقصّر ومن في حكمهم من ناقصي الأهلية او استغلالهم.
4 ـ صدور احكام سابقة من المحاكم الوطنية أو الاجنبية بإدانة الجاني في جرائم مماثلة.
المادة 13
للمحكمة أن تعفي من العقوبة كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل علمها بها وقبل البدء في تنفيذ الجريمة، فإن كان الابلاغ بعد العلم بالجريمة وقبل البدء في التحقيق تعين للاعفاء من العقوبة ان يكون من شأن الابلاغ ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم.
المادة 14
يجوز الحكم بمصادرة الاجهزة او البرامج او الوسائل المستخدمة في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او الاموال المتحصلة منها. كما يجوز الحكم باغلاق المحل او الموقع الذي ارتكب فيه اي من هذه الجرائم اذا كان ارتكابها قد تم بعلم مالكها اغلاقا جزئيا او كليا وذلك بصفة نهائية او لمدة لا تزيد على سنة وذلك مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية او بحق المضرور في التعويض المناسب.
المادة 15
مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة، يعاقب الممثل القانوني للشخص الاعتباري بالعقوبات المالية ذاتها المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون اذا ثبت ان اخلاله بواجبات وظيفته أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا عما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات اذا ارتكبت الجريمة لحسابه او باسمه او لصالحه.
المادة 16
للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون وتحرير المخالفات عنها واحالتها الى النيابة العامة، وعلى جميع الجهات ذات الصلة تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين.
المادة 17
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبات اشد ينص عليها في قانون الجزاء او اي قانون آخر.
المادة 18
تختص النيابة العامة وحدها، دون غيرها، بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 19
تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا لم يتم ابلاغ النيابة العامة عنها خلال سنة من يوم وقوع الجريمة، ولا تسمع دعوى التعويض اذا لم يتم رفعها خلال 3 سنوات من تاريخ علم المضرور، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ انقضائها او صدور حكم نهائي فيها.
المادة 20
يسري حكم المادتين 46 و79 من قانون الجزاء المشار اليه على الجرائم الواردة بهذا القانون.
المادة 21
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 22
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد 3 اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

عدد الزيارات : 1443 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق