> محليات

"الاستئناف" تؤيد الحكم بإعدام المتهم الأول في قضية تفجير مسجد الصادق




أيدت الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان في جلستها اليوم حكم الإعدام المستأنف في ما قضى به بشأن المتهم الأول في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق عبدالرحمن صباح عيدان. 

وقضت المحكمة بوقف نظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ضد المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس إلى حين انقضاء ميعاد المعارضة أو صدور حكم في موضوعها وانقضاء ميعاد الاستئناف.
كما قضت المحكمة بعدم جواز استئناف المدعين في الحق المدني للحكم الصادر بإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وقضت محكمة (الاستئناف) أيضا بقبول الاستئنافات المرفوعة من النيابة العامة والمتهمين والمدعين بالحق المدني عدا ما تقدم شكلا.

وألغت المحكمة الحكم المستأنف في ما قضى به بإعدام المتهم التاسع فهد فرج نصار محارب والقضاء مجددا ببراءته من التهمة المسندة إليه (الإعدام) ومعاقبته بالحبس خمسة عشر عاما عن التهمة المسندة إليه وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك.
كما قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم العاشر بالحبس خمس سنوات عن التهمة المسندة إليه وتأييد الحكم المستأنف في ما قضى بشأن المتهمة الثالثة عشرة وتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهمة الرابعة عشرة بالحبس خمس سنوات عما أسند إليها وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك.
وألغت المحكمة الحكم المستأنف في ما قضى به عن المتهمة الخامسة عشرة والقضاء مجددا ببراءتها عن التهمة المسندة إليها وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك.

وعدلت المحكمة الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم السابع عشر بالحبس خمس سنوات عما أسند إليه والتأييد في ما عدا ذلك.
كما عدلت المحكمة الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم الثامن عشر بالحبس سنتين عما أسند إليه والتأييد في ما عدا ذلك.

وأيدت المحكمة أيضا الحكم المستانف في ما قضى به بشأن المتهمة العشرين وتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهمة الحادية والعشرين بالحبس سنتين عن التهمة المسندة إليها والتأييد في ما عدا ذلك.
وأيدت المحكمة براءة المتهمين السابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر والسادسة عشرة والتاسعة عشرة والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين.

كما أيدت الحكم المستأنف في ما قضى به بعدم قبول الدعاوى المدنية المرفوعة ضد وزيري الداخلية والمالية والمدير العام للادارة العامة للجمارك بصفتهم وأيدت أيضا برفض الدعاوى المدنية في ما قضى به ومصادرة المضبوطات.

عدد الزيارات : 1509 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق