> محليات

"الدستورية" تقضي بعدم دستورية أحد بنود المادة 2 من قانون العمالة المنزلية




قضت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم الأربعاء برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بعدم دستورية ما تضمنه نص البند (3) من المادة (2) من القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية من اشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة لإصدار وتجديد ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج.
 
 
وكانت المحكمة تلقت طعنا مباشر من قبل عدد من أصحاب مكاتب جلب العمالة المنزلية بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (2) من القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية حيث قيد في سجل المحكمة الدستورية برقم (25) لسنة 2015 (طعن دستوري مباشر).
 
 
وكان الطعن قد عرض على المحكمة بتاريخ 11 نوفمبر الماضي في غرفة المشورة وقررت المحكمة تحديد جلسة 25 نوفمبر الماضي لنظره وتم قيد الطعن في سجل المحكمة وبعد إخطار ذوي الشأن نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحاضر جلساتها وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم.
 
 
ونصت الفقرة (3) من المادة (2) من القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية "أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة وأن يكون لائقا صحيا بألا تكون لديه إعاقة تعجزه عن العمل". 

عدد الزيارات : 1314 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق