> محليات

الرويح: بدء تطبيق «تقنية المعلومات» الثلاثاء المقبل


الرويح: بدء تطبيق «تقنية المعلومات» الثلاثاء المقبل


أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية والبحوث والدراسات بالإنابة في وزارة الداخلية اللواء حقوقي أسعد الرويح، أنه ضمن جهود وزارة الداخلية لمحاربة الجرائم بشتى أنواعها وتطبيق القانون على الجميع، وفي خطوة تعد من الخطوات المهمة للقضاء على جرائم تقنية المعـــلومات، التي انتشرت عبر المواقع الإلكترونية وبعدما لوحظ في الآونة الأخيرة من تجاوزات وجرائم يقوم بها البعض من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي فقد صــدر القــانون للحــد من هذه التجاوزات.
 
وأوضح أن قانون جرائم تقنية المعلومات والعقوبات المنصوص عليها إنما جاء لحماية المجتمع من هذه النوعية من الجرائم، التي أخذت في الانتشار في الوقت الحالي، ما استوجب إصدار قانون خاص مع تغليظ العقوبات للحد منها، مشيرا إلى أن تطبيق القانون بداية من يوم 12 /1 /2016، وذلك بعد ما تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 /7 /2015.
 
وقال إن الجهاز الأمني المعني بالدور الإعلامي والتوعوي لوزارة الداخلية (الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني) نفذ حملة إعلامية للتعريف بمواد القانون والعقوبات المنصوص عليها قبل بدء العمل به، حتى يكون الجميع على علم ودراية بها، لتجنب المخالفة وارتكــاب جريمة منصوص عليها في القـــانون، وذلك من خلال الصحافة والإذاعة والتلفـــزيون، إضافة إلى موقع وزارة الداخلية والبرامج الأمنية والمشاركة في البرامج الجـــماهيرية المسموعة والمرئية.
 
وأشار اللواء الرويح إلى أن هناك مواد حدد القانون فيها وصف الجريمة والعقوبة المقررة، وهي:
 
مادة 2
- الجريمة: الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي او نظام معلوماتي او شبكة معلوماتية.
 
العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر+ غرامة (500- 2000) دينار أو احدهما.
 
- الجريمة: إذا ترتب على الدخول إلغاء أو حذف او تدمير او تغير او إعادة نشر بيانات أو معلومات.
العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز سنتين + الغرامة (2-5) آلاف دينار أو أحدهما.
 
إذا كانت البيانات او المعلومات شخصية تكون العقوبة ثلاث سنوات حبس + غرامة (3-10) آلاف دينار أو أحدهما.
 
المادة 3/1
- الجريمة: الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية.
 
العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز 
3 سنوات+ الغرامة (3-10) آلاف دينار أو احدهما.
إذا ترتب على الدخول إلغاء تلك البيانات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها او تعديلها تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات + الغرامة (5-20) الف دينار او احدهما.
 
المادة 3/2 
- الجريمة: تزوير أو إتلاف أو توقيع او سجل الإلكتروني او نظام إلكتروني أو موقع.
 
العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز 
3 سنوات+ الغرامة (3-10) آلاف دينار أو احدهما.
إذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية او بنكية تكون العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات + الغرامة (5-20) آلاف دينار أو احدهما.
 
- الجريمة: تغير أو إتلاف مستند إلكتروني يتعلق بالفحوص الطبية او التشخيص او العلاج الطبي.
 
العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز 
3 سنوات+ الغرامة (3-10) ألف دينار أو احدهما.
 
- الجريمة: تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي او اعتباري لحملة على فعل او الامتناع عنه.
العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز
 
3 سنوات+ الغرامة (3-10) آلاف دينار او احدهما.
 
اذا كان التهديد بارتكاب جناية او بما يعد مساساً بكرامة الشخص او خدش للشرف او الاعتبار تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات + الغرامة (5-20) الف دينار او احدهما.
 
- الجريمة: الاستيلاء على منفعة أو مال او مستند او توقيع على مستند باستعمال طرق احتيالية.
 
العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز 
3 سنوات+ غرامة (3-10) آلاف أو احدهما.
 
المادة 4
- الجريمة: إعاقة أو تعطيل الوصول الى موقع أو الدخول الى الأجهزة او البرامج او مصادر البيانات عمدا.
 
العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز سنتين+غرامة (2-5) آلاف دينار أو احدهما.
 
- الجريمة: الإدخال العمدي عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه تعطيلها او إيقافها عن العمل، او دخول موقع لتغيير تصميمه او الغاء او تعديل او ايقافه.
 
العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز سنتين + الغرامة (2-5) الاف دينار او احدهما.
 
- الجريمة: التنصت أو الالتقاط او الاعتراض عمدا ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية المعلومات.
 
العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز سنتين + غرامة (2-5) آلاف دينار أو احدهما.
 
- الجريمة: إنشاء موقع او نشر او انتاج او اعداد او ارسال او تخزين معلومات او بيانات بقصد الاستغلال او التوزيع او العرض على الغير، وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة او إدارة مكان لهذا الغرض.
 
العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز سنتين + غرامة (2-5) آلاف دينار أو أحدهما.
 
- الجريمة: التحريض على ارتكاب أعمال الدعارة والفجور او المساعدة على ذلك.
 
العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز سنتين+غرامة (2-5) آلاف دينار أو أحدهما.

المادة 5
ـ الجريمة: استخدام شبكة المعلومات او وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للوصول من دون وجه حق إلى أرقام او بيانات بطاقة ائتمانية او ما في حكمها.
 
العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز سنة + غرامة (1-3) آلاف دينار.
 
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز 3 سنوات + غرامة (3-10) آلاف دينار أو احدهما، إذا ترتب على ذلك الحصول على اموال الغير أو على ما تنتجه من خدمات.
 
المادة 8
- الجريمة: إنشاء موقع أو نشر معلومات بقصد الاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم أو ترويج المخدرات او ما في حكمها او تسهيل ذلك في غير الأخوال المصرح بها.
 
العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات + غرامة (10-30) الف دينار أو احدهما.
 
المادة 9
- الجريمة: غسل الأموال او تحويل اموال غير مشروعة او نقلها او تمويه او اخفاء مصدرها او اكتسابها عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
 
العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات + غرامة (20-50) الف دينار او احدهما.
 
المادة 10
-الجريمة: إنشاء موقع لمنظمة إرهابية او لشخص ارهابي او نشر معلومات على الشبكة أي وسيلة التقنية المعلومات، لتسهيل اتصالات بأحد قياداتها أو أعضائها او افكارها او تحويلها او نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة.
 
العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات+ غرامة (20-50) الف دينار او احدهما.
 
وأهاب اللواء الرويح بضرورة الالتزام بنصوص ومواد القانون، تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، حيث إن الجهات المعنية عازمة على تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء وتحويل المخالفين لجهات الاختصاص.
 

عدد الزيارات : 1173 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق