> محليات

الحبيب: الجهل بـ«الجرائم الإلكترونية» لن يعفي أحداً من المساءلة القانونية


الحبيب: الجهل بـ«الجرائم الإلكترونية» لن يعفي أحداً من المساءلة القانونية

أكد مدير إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية العقيد يوسف الحبيب، أنه بتاريخ 12 /1 /2016، سيتم تطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد ما تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 /7 /2015، حيث إن هناك متابعة لكافة المواقع الإلكترونية، للحد من جرائم تقنية المعلومات وتقديم المخالفين للعدالة، مشيراً بذلك إلى أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني نفذت حملة إعلامية للتعريف بالقانون قبل بدء العمل به، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة (الصحافة والإذاعة والتلفزيون) والبرامج الأمنية والمداخلات الهاتفية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، مؤكداً أن الجهل بالقانون لا يعفي المواطن والمقيم من المساءلة القانونية.

جهود «الداخلية»
وأوضح أنه ضمن جهود وزارة الداخلية لمحاربة الجرائم بشتى أنواعها وتطبيق القانون على الجميع، وفي خطوة تعد من الخطوات المهمة للقضاء على جرائم تقنية المعلومات التي انتشرت عبر المواقع الإلكترونية وبعدما لوحظ في الآونة الأخيرة من تجاوزات وجرائم يقوم بها البعض من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي، فقد صدر القانون للحد من هذه التجاوزات.
 
وأشار العقيد الحبيب إلى أن هناك 8 مواد حدد القانون فيها وصف الجريمة والعقوبة المقررة.
 
وأوضح أن إنشاء موقع لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر معلومات على الشبكة بأي وسيلة لتقنية المعلومات، لتسهيل اتصالات بأحد قياداتها او أعضائها أو أفكارها او تحويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وغرامة (20-50) الف دينار أو احدهما.

غسل الأموال
وزاد بأن غسل الأموال او تحويل اموال غير مشروعة او نقلها او تمويه او اخفاء مصدرها او اكتسابها عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات تكون عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وغرامة (20-50) الف دينار او احدهما.
 
وأوضح ان الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي او نظام معلوماتي او شبكة معلوماتية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر غرامة (500 - 2000) دينار او احدهما.
 
وإذا ما ترتب على الدخول إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات، فالعقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة (2-5) الآف دينار أو أحدهما، وإذا كانت البيانات او المعلومات شخصية تكون العقوبة ثلاث سنوات حبس وغرامة (3-10) آلاف دينار أو احدهما.
 
وبين أن الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (3) سنوات والغرامة (3-10) الاف دينار او احدهما، وإذا ترتب على الدخول الغاء تلك البيانات او إتلافها او تدميرها او نشرها او تعديلها تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات والغرامة (5-20) الف دينار او احدهما.
 
وأضاف أن تزوير أو إتلاف أو توقيع أو سجل إلكتروني او نظام إلكتروني او موقع يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات والغرامة (3-10) آلاف دينار أو احدهما.
 
أما اذا وقع التزوير على مستند رسمي او بنكي او بيانات حكومية او بنكية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات والغرامة (5-20) الف دينار او احدهما.

الاتجار بالبشر
وذكر أن إنشاء موقع او نشر معلومات بقصد الاتجار بالبشر او تسهيل التعامل فيهم او ترويج المخدرات او ما في حكمها او تسهيل ذلك في غير الأحوال المصرح بها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وغرامة (10-30) الف دينار او احدهما. وقال إن تغيير أو اتلاف مستند إلكتروني يتعلق بالفحوص الطبية او التشخيص او العلاج الطبي يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات والغرامة (3-10) آلاف دينار او احدهما، مشيراً إلى أن تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي او اعتباري لحمله على فعل او الامتناع عنه تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات والغرامة (3-10) آلاف دينار او احدهما. واذا كان التهديد بارتكاب جناية او بما يعد مساساً بكرامة الشخص او خدش للشرف او الاعتبار تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات والغرامة (5-20) الف دينار او احدهما.
 
وأوضح العقيد الحبيب أن الاستيلاء على منفعة او مال او مستند او توقيع على مستند باستعمال طرق احتيالية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة 3-10 آلاف أو احدهما.

توعية المواطن
وتابع أن استخدام شبكة المعلومات او وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للوصول من دون وجه حق الى ارقام او بيانات بطاقة ائتمانية او ما في حكمها عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة (1-3) الاف دينار.
 
وزاد الحبيب أن التنصت او الالتقاط او الاعتراض عمدا ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات فالعقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة (2-5) الاف دينار او احدهما.
 
وأشار إلى أن التحريض على ارتكاب أعمال الدعارة والفجور أو المساعدة على ذلك، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة (2-5) الاف دينار او احدهما.
 
واختتم مؤكدا ضرورة العلم بقانون تقنية المعلومات، وعدم القيام بالأفعال التي جرمها ذلك القانون، مشيرا إلى وجوب الاطلاع على مواده ومعرفة المقصود بها حتى لا توقع العقوبات المنصوص عليها قرينة كل جرم، موضحا ان العديد من رجال القانون كان لهم دور في توعية المواطن والمقيم بشأن هذا القانون من خلال الشرح والتوضيح في وسائل الإعلام قبل بدء التطبيق الفعلي والعمل بهذا القانون.

عدد الزيارات : 1059 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق