> برلمانيات

"الداخلية" تعلن فتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة




 أعلنت وزارة الداخلية، فتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة، اعتباراً من صباح الغد الأربعاء، وحتى الجمعة الموافق 22 يناير الجاري.
 
 ونص  بيان وزارة الداخلية بشأن الترشيح لعضوية مجلس الأمة:
 
 
وفقاً لأحكام القانون رقم ( 35 لسنة 1962 ) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
 
وبناء على القرار الوزاري رقم ( 112 لسنة 2016 ) بدعوة الناخبين للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرة الانتخابية ( الثالثة ) والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم ) ملحق العدد رقم (1270) الصادر يوم الثلاثاء الموافق 12/1/2016.
 
يفتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرة الانتخابية (الثالثة) اعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق 13/1/2016 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق 22/1/2016 .
ويسر وزارة الداخلية ان توجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة - من الناخبين الكرام - مراعاة التالي : -
أولاً :شروط الترشيح :
 
يشترط في من يريد ان يرشح نفسه ان تتوافر فيه الشروط التالية :
1 -ان يكون كويتي الجنسية بصفه اصليه وفقاً للقانون .
2 -ان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب .
3 -ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلاديه .
4 -ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .
5 -ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمه مخلة بالشرف أو بالأمانه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ثانياً :كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه :
1 -يتقدم طالب الترشيح الى إدارة شئون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية ، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحده والنصف ظهراً لإستلام طلب الترشيح الذى اعد لهذا الغرض مصطحباً معه شهادة الجنسية الاصلية وعدد (2) صورة شخصية .
2 -يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينه بطلب الترشيح وتوقيعه .
3 -يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35لسنة 1962) في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة ، وقدره خمسون ديناراً مقابل حصوله على إيصال بالسداد .
4 -يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح الى مخفر شرطه ( كيفان ) ليقدم الطلب اليها .
ثالثاً :كيفية التنازل عن الترشيح :
للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر الشرطة الذى قدم فيه طلب الترشيح ، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الاقل .
رابعاً: إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينه بعد ، فعليه مراعاة احكام المادة ( 23 ) من القانون رقم ( 35 لسنة 1962 ) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
1 -متولوا الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم .
2 -الوزراء ورجال القضاء ، والنيابة العامة ، لا يجوز لهم ترشيح انفسهم إلا اذا استقالوا مسبقاً من وظائفهم .
3 -رؤساء لجان قيد الناخبين واعضائها واقربائهم من الدرجة الاولى لا يجوز لهم ترشيح انفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في اعمالها .
خامساً:إذا كان من يريد ترشيح نفسه من أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات ، فعليه مراعاة نص المادة (13/3) من القانون رقم (53 لسنة 2001) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات .
سادسا:اذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش او الشرطه ، فعليه ان يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح .

عدد الزيارات : 1818 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق