> محليات

مجلس الوزراء: الحبس 5 سنوات للمتسبب في نقل الأمراض السارية عمداً


مجلس الوزراء: الحبس 5 سنوات للمتسبب في نقل الأمراض السارية عمداً

وافق مجلس الوزراء أمس، على تعديل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020 ـــــ 2021 بالزيادة، لتغطية الاحتياجات الطارئة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وأقر المجلس تعديلاً تشريعياً على قانون الأمراض السارية؛ يستهدف تغليظ عقوبة مخالفي القانون بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين. كما اعتمد المجلس تعديلاً تشريعياً، يقضي بمعاقبة من ينقل العدوى قاصداً بالحبس 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 50 ألف دينار. وطلب المجلس عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة هذه التعديلات التشريعية وإقرارها. ووافق على إنشاء صندوق مؤقت لدى أمانة مجلس الوزراء لتلقّي المساهمات المقدمة من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، مكلّفا أمانته بالتنسيق مع وزارة المالية، لوضع آلية عمل الصندوق، وفقا للإجراءات والنُّظم واللوائح.   أبرز قرارات الاجتماع 1 - استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة - رئيس الفريق المكلف بمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد حول آخر التطورات والمستجدات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية من واقع البيانات والإحصاءات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية، كما شرح للمجلس الإجراءات الاحترازية الجاري اتخاذها للحد من انتشار هذا الفيروس على كل المستويات. 2 - تابع المجلس الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل كل الوزارات والجهات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث تم استعراض التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس، واستكمالاً للقرارات والإجراءات التي سبق اتخاذها. 3 - سعياً لتعزيز الإجراءات الهادفة للحد من انتشار هذا الوباء، وضمان الالتزام بالتعليمات التي تتخذها السلطات الصحية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين فقد قرر المجلس التالي: أ - الموافقة على مشروع قانون بتعديل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020 / 2021 بالزيادة بمبلغ 500 مليون دينار لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس. ب - الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة الـ17 من القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية، والذي يهدف إلى تغليظ عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبيتن. ج - وكذلك تغليظ عقوبة كل من يخالف القرارات المنوه عنها في المادة الـ15 من هذا القانون والمتعلقة في حالة الوباء بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. د - كما استحدث المشروع حكماً يقضي بمعاقبة من علم انه مصاب بأحد الامراض السارية وتسبب في نقل العدوى الى غيره على نحو عمدي مقصود بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين. هـ – وقرر مجلس الوزراء رفع مشروعي القانونين الى سمو أمير البلاد تمهيدا لإحالتهما الى مجلس الامة.   و – طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الامة لمناقشة مشروعي القانونين المشار اليهما. 4 - تشكيل فريق قانوني برئاسة الامين العام المساعد للشؤون القانونية بمجلس الوزراء وعضوية مستشارين من ادارة الفتوى والتشريع والامانة العامة لمجلس الوزراء والمكتب الفني بوزارة العدل وعضوية هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت وبعض المختصين ليتولى دراسة الاوضاع الاستثنائية التي ترتبت على الاجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها للحد من انتشار هذا الفيروس وما قد يصاحبها من نتائج سلبية واضرار تطول حقوق الدولة او حقوق الآخرين، واقتراح التشريعات والاجراءات القانونية الاستباقية التي ينبغي اتخاذها لهذا الشأن لتجنب تلك الآثار والتخفيف من اضرارها ان وجدت. 5 - انشاء صندوق مؤقت لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتلقي المساهمات النقدية المقدمة من مختلف المؤسسات والشركات والافراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. أ – وكلف المجلس الامانة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية بوضع آلية عمل الصندوق وفق الاجراءات والنظم واللوائح المعتمدة في تلبية الاحتياجات الطارئة لمواجهة انتشار الوباء. ب – كما كلف المجلس كلا من: ديوان المحاسبة، جهاز المناقصات المركزية، الفتوى والتشريع، جهاز المراقبين الماليين لوضع كل منها آلية خاصة بها تضمن سرعة البت في المعاملات المالية الخاصة بالصندوق تنسجم مع الطبيعة الملحة للطلبات وسرعة توفيرها وتتجاوز الاجراءات الروتينية المعتادة.


عدد الزيارات : 930 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق