> محليات

مجلس الوزراء: مشاركة المصابين بكورونا في الانتخابات حق أصيل كفله الدستور


مجلس الوزراء: مشاركة المصابين بكورونا في الانتخابات حق أصيل كفله الدستور

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح رئيـس مجلس الوزراء.

وأشاد مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية المهمة التي تحققت برئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين التي عقدت افتراضياً برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمرة الأولى على مستوى المنطقة والتي من شأنها إعادة الطمأنينة والأمل للشعوب وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية العصيبة التي يعيشها العالم جراء التداعيات المستمرة لفيروس كورونا وأثرها على اقتصاديات الدول وصحة وسلامة الإنسان.

وشرح وزير الصحة لمجلس الوزراء الوضع الصحي في البلاد وتفاصيل الإحصاءات التي توضح انخفاض أعداد حالات الإصابات والوفيات ومن يتلقى العلاج في العناية المركزة، وارتفاع عدد حالات الشفاء وذلك مقارنة بالأسبوع الماضي ولله الحمد.

وبهذا الصدد دعا مجلس الوزراء مجدداً كافة المواطنين والمقيمين إلى استمرار تطبيق الاشتراطات الصحية والتي تعتبر العامل الأهم في مواجهة الوباء والتخفيف من آثاره وتجنب مخاطره المحتملة والعبور إلى بر الأمان والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأحاط وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية المجلس بما انتهت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لوضع الآلية العملية لتنظيم عملية الانتخابات بما يكفل ممارسة الناخبين لحقهم الانتخابي بسهولة ويسر ويضمن الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية لتجنب أسباب العدوى والمحافظة على سلامة المواطنين.

وأوضح للمجلس بأن اللجنة قد استطلعت رأي إدارة الفتوى والتشريع في شأن مشاركة المصابين بفيروس كوفيد - 19 في ظل قيود الحجر الصحي التي فرضها قانون الاحتياطات الطبية والذي انتهى إلى أن الحق الدستوري بالمشاركة في عملية الانتخاب حق أصيل كفله الدستور على أن يتم تنظيم عملية الانتخاب في إطار إجراءات واشتراطات واضحة يتم الالتزام الجاد بها لحماية سلامة المشاركين واللجان العامة من احتمالات العدوى والتي ينبغي التزام الجميع بها تحقيقاً للصالح العام.

وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء فقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بترقية عدد (176) محامياً من درجة محامي (أ) إلى نائب من الدرجة الثانية، وذلك وفقاً لقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع رقم (12) لسنة.

عدد الزيارات : 669 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق