> برلمانيات

النائب مرزوق الخليفة يقترح تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة


النائب مرزوق الخليفة يقترح تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

أعلن النائب مرزوق الخليفة عن تقديمه اقتراحا بقانون بشأن تعديل قانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ويقضي الاقتراح بأن يتم انتخاب كل من رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس ومكتب المجلس عن طريق التصويت العلني نداء بالاسم.

ونص الاقتراح على ما يلي:

مادة أولى
تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (28) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه نصها الآتي:
«على أن يكون الانتخاب بطريق التصويت العلني عن طريق النداء بالاسم».

مادة ثانية
يُستبدل بنص المادة (35) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي:
«يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني عن طريق النداء بالاسم وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهما بالقرعة».

مادة ثالثة
يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة رابعة:
يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت مذكرته الإيضاحية على الآتي:

أثبتت الممارسات البرلمانية بأن التصويت العلني على منصب رئيس مجلس الأمة هو الطريق الفعلي لبداية واضحة وشفافة ونزيهة للعمل البرلماني، فعندما يتمتع رئيس مجلس الأمة بعدد من الصلاحيات التي تمكنه من إدارة المجلس والتأثير في توجيهاته، صار لزاما على الأمة التي تنتخب أعضاءها أن تمارس رقابة الرأي العام على ممثليها من خلال معرفة تصويتهم في انتخابات الرئاسة.

ولما كانت الحكومة التي تمتلك ثقلا تصويتيا برلمانيا أحد أسباب الترجيح في انتخابات الرئاسة أصبح من باب المراقبة البرلمانية أن يعرف جميع الأعضاء لمن ستصوت أو قد تكون العلنية سببا في إحراجها من ثم في بقائها على الحياد بحيث لا تدخل في شأن شعبي صرف يتمثل في اختيار رئيس السلطة التشريعية.

لذا جاء هذا الاقتراح بقانون ليضفي العلنية على التصويت كذلك لمنصب نائب الرئيس ومكتب المجلس حتى تنسجم آلية التصويت مع باقي المناصب.

ونصت المادة الأولى من الاقتراح بإضافة فقرة جديدة للمادة 28 من اللائحة الداخلية التي خلت من تحديد آلية اختيار رئيس المجلس ونائبه حيث يتم العمل بالآلية التي نصت عليها المادة 35 من اللائحة الداخلية والتي تنظم طريقة انتخاب مكتب المجلس.

وجاءت المادة الثانية بالاقتراح باستبدال نص المادة 35 بالكامل لكي تتساوى آلية التصويت بين جميع مناصب مكتب المجلس.

عدد الزيارات : 663 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق