> محليات

القوى العاملة: 4 إجراءات حال هروب العمالة المنزلية


القوى العاملة: 4 إجراءات حال هروب العمالة المنزلية

كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة، اليوم الاثنين، عن آلية تعامل صاحب العمل مع واقعة ترك العامل أو العاملة المنزلية العمل وهروبه إلى جهة غير معلومة.

وأوضحت الهيئة أن خطوات هذه الآلية تبدأ بتسجيل بلاغ ترك عمل «تغيب» في أحد مراكز الخدمة التابعة لوزارة الداخلية، ثم مراجعة إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية التابعة للهيئة وتسجيل شكوى عدم تحمل تذكرة السفر في حال ضبط العامل أو العاملة والمطالبة بالتعويض عن عدم إكمال فترة العقد.

وقالت إنه في حال كان العامل لم يتم 6 شهور من تاريخ الاستقدام يجبر المكتب على تعويض صاحب العمل بكامل المبلغ المدفوع مقابل الاستقدام وتذكرة سفر العودة للعامل، أما في حال انتهاء مدة الكفالة فيتم تحويل الشكوى إلى القضاء بإصدار حكم عدم تحمل تذكرة السفر الصادرة من الداخلية وتحديد سبل التعويض.

عدد الزيارات : 1170 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق