> برلمانيات

الخليفة يقترح معاشًا تقاعديًا للعسكريين غير الكويتيين الذين شاركوا في صد العدوان العراقي وحرب التحرير


الخليفة يقترح معاشًا تقاعديًا للعسكريين غير الكويتيين الذين شاركوا في صد العدوان العراقي وحرب التحرير

أعلن النائب مرزوق الخليفة عن تقدمه باقتراح بقانون في شأن العسكريين غير الكويتيين الذين اشتركوا في صد العدوان العراقي الغاشم وتحرير البلاد، ونصت مواده على ما يلي:

( مادة 1 ) : تسري أحكام هذا القانون للعسكريين غير الكويتيين الذين اشتركوا في صد العدوان العراقي الغاشم في الثاني من أغسطس عام 1990 م وكذلك الذين اشتركوا في تحرير البلاد من براثن الاحتلال ولا يزالون في الخدمة حتى تاريخ العمل بهذا القانون أو الذين إنتهت خدمتهم العسكرية لبلوغهم السن القانوني قبل العمل به.

(مادة 2) : يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة في تطبيق هذا القانون المدد التالية:

1- مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المستفيد في السلك العسكري منذ التحاقه بالخدمة وحتى انتهاء خدمته.
2- مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية التي قضاها المستفيد في منطاق العمليات الحربية أو في ساحات القتال أو أثناء التحركات الحربية.
3- مدة مساوية لنفس مدة الخدمة التي قضاها المستفيد خارج مناطق العمليات الحربية التي تقع داخل الحدود.
4- مدة مساوية للمدة التي قضاها المستفيد في الأسر بشرط أن يثبت براءته طبقاً لأنظمة الخدمة في الجيش.

(مادة 3) : يستحق المستفيد معاشاً تقاعدياً بواقع (75%) من اخر مرتب شهري شاملاً العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد إذا كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون تقل عن عشرين سنة وبواقع (85%) من المرتب المذكور إذا كانت المدة المشار اليها عشرين سنة أو أكثر.

(ماده 4): يستحق المستفيد مكافأة تقاعد إذا انتهت خدمته بعد العمل بهذا القانون دون استحقاق معاشاً تقاعدياً وتحسب هذه المكافأة بواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى المحسوبة في المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون ثم بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع مرتب شهرين ونصف عن كل سنة تزيد على ذلك ويتخذ المرتب المنصوص عليه في المادة السابقة أساساً لحساب المكافأة.

(ماده 5 ): تسري على المخاطبين بأحكام هذا القانون أحكام المواد(11،9،8،7،2 ) من المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة1980 م المشار اليه.

(ماده 6 ): على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: انطلاقاً من الأسس التي بنيت عليها الكويت في العدالة والمساواة وتقدير المواقف التي يتخذها الناس بكافة أجناسهم إبان المحن التي تمر بها وتقديراً من الكويت وأهلها لكل من وقف معهم وشاركهم في السراء والضراء ووفاءً من الكويت للمواقف البطولية التي وقفها منتسبو جيشنا الباسل سواء كان ذلك في أثناء مقاومة العدوان والتصدي له مع بداية الساعات الأولى للغزو الغاشم أو إبان حرب التحرير المباركة ، وحيث أن هناك فئة من العسكريين من غير الكويتيين الذين شاركوا في صد العدوان في الثاني من أغسطس لسنة 1990 م أو الذين كان لهم شرف المشاركة في تحرير البلاد ، لذا رئي إعداد هذا القانون حيث بينت المادة (1) من الفئات التي يسري عليها أحكامه وهم المشاركون في صد العدوان وفي حرب التحرير.

وجاءت المادة (2) وبينت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش طبقاً لأحكامه وهي مدة الخدمة الفعلية منذ التحاق العسكري بالخدمة ابتداء وكذلك مدة الخدمة في مناطق العمليات أو في ساحات القتال أو أثناء التحركات الحربية ومدد الأسر، وجاءت المادة (3) لتبين مقدار المعاش المستحق فأعطت لمن تقل مدة خدمته عن عشرين سنة نسبة 75% من الراتب المحسوب طبقاً لأحكام هذا القانون و85% من الراتب لمن بلغت خدمته عشرين سنة أو أكثر، وبينت المادة (4) مقدار مكافأة نهاية الخدمة في غير حالات استحقاق المعاش التقاعدي وقضت المادة (5) بسريان بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 م على المخاطبين بأحكام هذا القانون.

عدد الزيارات : 624 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق