> برلمانيات

آراء قانونية متباينة بشأن عضوية الحربش والطبطبائي


آراء قانونية متباينة بشأن عضوية الحربش والطبطبائي

قد تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس الامة الثلاثاء المقبل تصويت أعضاء المجلس على التقرير الخاص بسقوط عضوية نواب، وجب عليهم تنفيذ عقوبة السجن بعد صدور أحكام تمييز في أول سابقة برلمانية، سواء افضى التصويت إلى الابقاء على العضوية أو سقوطها! بعد أن أُدرج الموضوع على جدول أعمالها في آخر بنودها.
وتباينت الآراء القانونية حول اسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، حيث ذهب احدها إلى أن عضوية النائبين قد سقطت فعلياً بمجرد صدور حكم التمييز، أما الآخر فقد ذهب إلى ان القرار في اسقاط العضوية يعود إلى تصويت المجلس.
ورجحت مصادر نيابية مناقشة تقرير اللجنة التشريعية الذي سينجز باجتماع اليوم (الأحد) في أول جلسة تالية للجلسة الافتتاحية في منتصف نوفمبر المقبل، في حال لم يسعف وقتها لمناقشتة وتصويت الاعضاء على ما انتهت إليه اللجنة، لكن ذلك يجعل التقرير في عُهدة اللجنة التشريعية الجديدة التي ستشكّل وتملك سحبه.
ووفق مصدر قانوني، هناك حالتان لإسقاط العضوية؛ الاولى اذا فقد العضو أحد الشروط الواجب توافرها في العضوية أو تبيّن أنه فقدها قبل الانتخابات، والحالة الثانية إذا حُكم على العضو أثناء عضويته في المجلس بعقوبة جناية.
وتشير اللائحة الداخلية لمجلس الامة التي نصّت عليها المادة 16 إلى كيفية الإجراءات في تعامل المجلس مع الحالة الاولى انه بمجرد فقدان العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخابات أو فقد أهليته المدنية، أحال رئيس المجلس الامر إلى اللجنة التشريعية لبحثه، وعليها تقديم تقريرها خلال أسبوعين على الأكثر من احالته إليها، ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألّف منهم المجلس، ما عدا العضو ذا الصلة بالأمر.
وبهذا أعطت المادة 16 مجلس الامة الحق في دراسة وبحث الامر لإبداء الرأي في اسقاط العضوية عن النائب الذي يتعرّض لتلك الحالات، عدا ذلك لا يملك المجلس رفض الاسقاط.

الحالة الثانية
أما في الحالة الثانية، فقد حسمتها مواد قانون الجزاء من (66 إلى 69)، فالمادة 68 نصّت على أن كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق، في حين نصّت المادة 69 على أنه اذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 68 تعيّن حرمانه فوراً من ذلك، سواء ورد ذلك في منطوق الحكم او لم يرد، لكون هذه العقوبة تبعية للحكم تنفّذ بقوة القانون وليست كالعقوبة التكميلية التي يجب النطق بها.
وعليه، فإن الحالة الثانية التي يفصل في موضوع العضو القضاء بسبب صدور حكم بعقوبة جناية بحقه اثناء عضويته في مجلس الامة، وفق ما حتم القانون إصدار هذه العقوبة، فطبقا لنص المادة 69 من قانون الجزاء يحرم العضو من العضوية فوراً، فلا حاجة لرأي مجلس الامة في هذه الحالة ولا يحق للمجلس بحث او دراسة حكم قضائي بات.
ويأتي إخطار مجلس الامة بأحكام التمييز التي صدرت بين أدوار انعقاده (العطلة البرلمانية) هو مجرد إجراء حتى يتسنّى له ابلاغ الحكومة بخلو مقعدي العضوين المحكوم عليهما بعقوبة جناية وسقطت عضويتهما بقوة القانون.
وأكدت مصادر قانونية أن نصوص اللائحة الداخلية لمجلس الامة وقانون الجزاء حسمت موضوع اسقاط العضوية، لافتة الى أن احكام التمييز الصادرة بحق النائبين د.جمعان الحربش، د.وليد الطبطبائي، بعقوبة جناية، ازالت عضويتهما بالمجلس من تاريخ صدوره في 8 يوليو الماضي، مشيرة إلى أن قرار الابقاء على العضوية لا يعني طلب رفع الحصانة عنهما من جديد لتنفيذ عقوبة السجن.

الفيلي: قانون الجزاء يطبَّق على النواب أثناء الترشُّح

أكد أستاذ القانون بجامعة الكويت د.محمد الفيلي أن النص الخاص يُقدَّم على النص العام، مبينا أن مواد قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة هي التي تنظم الجزاءات على اعضاء المجلس وليس مواد قانون الجزاء.
وقال الفيلي لـ القبس: اسقاط العضوية ورد في نص خاص، اي ورد في اللائحة الداخلية للمجلس، والمادة 117 من الدستور اشارت الى الجزاءات التي تقع على اعضاء مجلس الامة ترد في اللائحة الداخلية، موضحا ان قانون اللائحة ينظم اعمال المجلس وينظم الجزاءات.
واضاف: ان مواد قانون الجزاء تطبّق على الاعضاء اثناء ترشّحهم لمجلس الامة، وليس اثناء عضويتهم؛ اي يتم تطبيقها على المرشحين او على اعضاء المجلس البلدي، أما بالنسبة الى أعضاء مجلس الامة، فاللائحة الداخلية هي التي تنظّم الجزاءات.
واوضح الفيلي ان نظر مجلس الامة في عضوية نواب، صدرت بحقهم احكام تمييز، يجعلنا امام احتمالين؛ اما اسقاطها واعلان مقعديهما شاغرين، وبناء على ان المتبقي من مدة الفصل التشريعي أكثر من 6 أشهر يلزم اعلان اجراء انتخابات تكميلية، وإما عدم اسقاطها.
وبيّن الفيلي أن ثبات العضوية قائم إلى أن تسقط كذلك وجوب تنفيذ الحكم القضائي قائم، بغض النظر عن ثبوت العضوية او عدم ثبوتها، مؤكدا أن قرار المجلس بعد إسقاطها لا يغيّر في الأمر شيئاً.


عدد الزيارات : 930 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق