> محليات

«القبس» تنشر التعديلات المقترحة على 20 مادة ضمن قانون البلدية


«القبس» تنشر التعديلات المقترحة على 20 مادة ضمن قانون البلدية

زكريا محمد - انتهى وزير البلدية فهد الشعلة من التعديلات المقترحة على مشروع قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016، وأحالها إلى رئيس إدارة الفتوى والتشريع لإجراء المراجعة والصياغة القانونية تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الوزراء. وأجرى الشعلة في مشروعه المعتمد تعديلاً على 20 مادة من القانون الحالي، داعياً الى استبدالها بالنصوص التالية. مادة 6 مدة المجلس أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجري الدعوة الى الانتخاب خلال ستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجب دعوة المجلس الى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور مرسوم المعينين، ويدعو الوزير المختص المجلس الى انعقاد الجلسة الأولى. مادة 7 ينعقد الاجتماع الأول برئاسة أكبر الأعضاء سنا، لحين انتخاب المجلس رئيسا له، فإن كان العضو الأكبر سنا من ضمن المرشحين للرئاسة، ينعقد الاجتماع الأول برئاسة من يليه من أكبر الأعضاء سنا. ويؤدي العضو أمام المجلس في جلسة علنية قبل ممارسة أعماله اليمين التالية: ــ أقسم بالله العظيم ان أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن مصالح الشعب وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. مادة 9 تقدم طلبات الترشح لمنصب رئيس المجلس الى رئيس السن: وتقدم طلبات الترشح لمنصب نائب الرئيس الى رئيس المجلس، ويكون انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا لم تتحقق تلك الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى الحائزان على أكثر الأصوات يجري الاختيار بينهما بالقرعة. وإذا خلا مقعد أحدهما أعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد وينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويجب إجراء الانتخاب في أول جلسة تالية لإعلان قرار خلو مقعد الرئيس أو نائبه. ويجوز للأعضاء تزكية أحدهم رئيسا أو نائبا. مادة 10 1 ــــ رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس ويتحدث باسمه في اتصالاته مع الغير ومع الجهات الحكومية بالأمور المتعلقة بالاختصاصات المقررة للمجلس وفقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون. كما يشرف على جميع أعماله وأعمال الأمانة العامة للمجلس. 2 ــــ يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، وعند غيابهما يتولى اختصاصات الرئيس أكبر الأعضاء سنا. مادة 21 يختص المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة ويلتزم عند الموافقة على طرح مشروعات على أملاك الدولة العقارية بأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 والقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليهما عدا ما تعلق بمرافق وأنشطة البلدية وأي مرافق أخرى يعهد للبلدية إدارتها واستغلالها. مادة 22 على المجلس البلدي إصدار قراره النهائي في شأن ما يحال إليه من موضوعات خلال مئة يوم عمل من تاريخ الإحالة، وذلك بعد قيام الجهاز التنفيذي بدراستها وإبداء الرأي فيها، فإذا لم يتخذ المجلس قراره في شأنها خلال المدة المحددة، على الوزير أن يصدر قراره في الموضوع بعد الاطلاع على رأي الجهاز التنفيذي المرفوع الى المجلس البلدي وذلك خلال ثلاثين يوما. ولا يجوز للمجلس إصدار قراراته في الموضوعات المعروضة عليه إلا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي، على أن تتضمن الدراسة المعدة من الجهاز التنفيذي الرأي التنظيمي والقانوني ورأي المخطط الهيكلي العام للدولة، ورأي الجهات ذات العلاقة بحسب الأحوال، على أن ترفع هذه الدراسة للمجلس البلدي في مدة لا تتجاوز ستين يوم عمل من تاريخ وصول الطلب الى الجهاز التنفيذي، فإذا لم تقدم الدراسة خلال هذه المدة التزم الجهاز التنفيذي بتقديم المبررات قبل انتهاء هذه المدة للوزير، وله منح الجهاز مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل لتقديم الرأي على أن يخطر المجلس البلدي بذلك. مادة 26 يشكل المجلس لجنة فرعية لكل محافظة وذلك لمدة سنتين، ولا يجوز في كل الأحوال للعضو المشاركة في أكثر من لجنتين، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات هذه اللجان وضوابط عقد اجتماعاتها وإصدار قراراتها. مادة 28 للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى حسب حاجة العمل، ويجوز لأي من اللجان أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية حسب ما تقتضيه أعمالها، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمل تلك اللجان. مادة 29 يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب. وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات والتعيين للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ الحل، على أن يدعى المجلس الجديد الى الانعقاد وفقا لأحكام المادة 6 من هذا القانون. وفي حالة حل المجلس تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة، تتولى اختصاصاته لجنة يشكلها مجلس الوزراء تصدر بمرسوم من ذوي الخبرة والأمانة، وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد، ولا يشمل اختصاصات هذه اللجنة تقرير المنفعة العامة. مادة 31 يتولى إدارة الجهاز التنفيذي مدير عام، ويكون له نائب أو أكثر، ويصدر مرسوم بناء على موافقة مجلس الوزراء بتعيينهم وبتحديد درجاتهم الوظيفية، وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية. يمثل المدير العام الجهاز التنفيذي في علاقاته بالغير، ويمثل البلدية أمام القضاء. ويلزم المدير العام بتنفيذ قرارات المجلس البلدي والقرارات الوزارية ذات الصلة، وكذلك يسأل عن تقيد الجهاز التنفيذي في قرارات المجلس البلدي. مادة 32 يتولى المدير العام تحت إشراف الوزير إدارة الجهاز التنفيذي طبقا لأحكام هذا القانون، ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية: ــــ تنفيذ قرارات المجلس البلدية بعد المصادقة عليها. مادة 33 يحظر الجهاز التنفيذي إصدار تراخيص بناء للعقارات غير المنظمة، كما يحظر على الجهاز التنفيذي إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها. مادة 38 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد المراسيم واللوائح المشار إليها في هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف، فإن لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها البلدية تتولى البلدية إزالتها على نفقته. كما يجوز أن تتضمن المراسيم واللوائح المشار إليها، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة، عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي أو وقف الترخيص لمدة معينة أو سحبه أو إلغاؤه، وذلك حسب الأحوال. مادة 41 للمدير العام للبلدية بقرار منه أو من يفوضه من نوابه اتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع التيار الكهربائي عن الجزء المخالف، بعد تحرير محضر ضبط مخالفة من الجهة المختصة في حال عدم التزام المخالف بإزالتها. مداة 43 يجوز قبول طلب الصلح من المخالف في ما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية، التي تقل الغرامة المقررة لها عن خمسمئة دينار كويتي. وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره. وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح ان يدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع المرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية، وإزالة أسبابها خلال المدة التي تحددها البلدية على ألا تزيد على شهر. أما مخالفات البناء، فيجوز الصلح فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الصلح على المخالف، بشرط إلزام المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها البلدية، على ألا تزيد على ستة أشهر في جميع الأحوال. ولا يترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة او انقضاء الدعوى الجزائية صلحا وتسوية كل آثارها حسب الأحوال إلا بتمام الإزالة من قبل المخالف. ولا يترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية صلحا وتسوية كافة آثارها حسب الأحوال إلا بتمام الإزالة من قبل المخالف. مادة 44 يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير لضبط المخالفات وفقا لأحكام هذا القانون والمراسيم واللوائح الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول جميع الأماكن والمحال العامة لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة لاحالتها الى الجهة المختصة. ولهم - إذا توافرت دلائل قوية على ارتكاب مخالفات بالسكن الخاص أو ما في حكمه - تحرير تقرير بما أسفرت عنه تحرياتهم تخطر به النيابة العامة بواسطة المدير العام للبلدية او من يفوضه لطلب الإذن بدخول تلك المساكن، فإذا تأكد لجهة التحقيق ان الضرورة تقتضي منح الإذن بالدخول تأذن كتابة بذلك، وللموظف المختص تحرير محضر بالمخالفات وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم في جميع الأحوال ان يستعينوا بأفراد القوة العامة. مادة 45 يخصص للمجلس البلدي برنامج مستقل ضمن ميزانية البلدية. المادة 48 تنقل الاختصاصات التالية من البلدية وفقا لما يلي: 1 ــــ ينقل الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية وأسماك الزينة والأعلاف ومستلزماتها. 2 ــــ ينقل الى الهيئة العامة للطرق والنقل اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على الإعلانات الاستدلالية. 3 ــــ ينقل الى الهيئة العامة للصناعة اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على مواقع السكراب. وتستمر الوحدات الإدارية والرقابية والفنية التي تتولى حاليا الاختصاصات المنقولة إعمالا لحكم الفقرة السابقة في مزاولة المهام المنوطة بها تحت إشراف البلدية، لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل الوحدات الى الوزارات والهيئات التابعة إليها. مادة 52 يلغى القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه، ويلغى المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة ثانية يضاف الى القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 3 مكرر، 33 مكررا، 33 مكررا أ، 40 مكررا، 41 مكررا أ، 42 مكررا نصها كالتالي: مادة 3 مكرر لا تجوز إقامة منشآت على أي مواقع خاصة أو عامة أيا كانت استعمالاتها، أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو ترميمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته إلا بعد الحصول على ترخيص بشأنه من البلدية. ويستثنى من ذلك المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع. مادة 33 مكرر أ استثناء من أحكام المادة 33 من هذا القانون تصدر شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة محل الحكم الصادر برسو المزاد على أن يستخدم كتاب مسح وتحديد العقار الصادر تنفيذا لحكم رسو المزاد مرة واحدة فقط لإتمام نقل الملكية الى الراسي عليه المزاد. ويحظر على المالك/ الملاك، تغيير أوصاف العقار الثابتة بشهادة أوصاف البناء التي تم بموجبها إعلان المشاركة بإضافة أي مبان، ولا يحول ذلك دون قيامهم بإزالة أي مبان مخالفة خلال السير في إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المتبعة قانونا في هذا الشأن. كما يحظر على الجهات المختصة بالبلدية وغيرها من الجهات الحكومية المعنية تنفيذ حكم رسو المزاد العلني ونقل ملكية العقار محله على الراسي عليه المزاد إذا لم يقدم للبلدية المستندات التالية: أ - أصل الصيغة التنفيذية للحكم بعد إعلانها للمحكوم ضدهم. ب - صورة من إعلان البيع بالمزاد العلني للعقار محل حكم رسو المزاد والذي يتضمن بيانا بأوصافه وبالمخالفات الواردة عليه -إن وجدت- وفقا لما جاء بشهادة أوصاف العقار الصادرة من البلدية. ج - تعهد موثق بإدارة التوثيقات من الراسي عليه المزاد (المالك الجديد للعقار) بإزالة المخالفات القائمة بالعقار -إن وجدت- وإنهاء الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بتنفيذ قرارات التنظيم أو التقسيم والتجزئة أو نزع الملكية الصادرة بشأن العقار خلال المدة التي تحددها البلدية وإلا جاز لها اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأنها. ويحل الخلف محل السلف في تنفيذ الالتزامات الناشذة عن شراء العقار وفقا للأحكام المقررة بهذا الشأن. مادة 41 مكرر يجب على مدير عام البلدية أو من يفوضه من نوابه اتخاذ إجراءات وقف الأعمال المخالفة لنظم البناء وإصدار القرارات الخاصة بذلك. ويحظر على المالك أو المقاول أو المهندس المشرف مخالفة أمر الوقف المشار إليه ويجب عليهم إزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها البلدية. مادة 41 مكرر أ يجوز لمدير عام البلدية او من يفوضه من نوابه إصدار قرار بتخفيض مستوى تصنيف فئة المقاول أو المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية المخالفين للوائح البلدية، كما يجوز وقف تصنيف المقاول أو ترخيص المكتب الهندسي او الدار الاستشارية او أي من المهندسين المعتمدين لديهم لمدة معينة، أو إلغاء تراخيصهم أو إلغاء اعتماد أي من مهندسيهم المخالفين وفي هذه الحالة يبعد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد. مادة 42 مكرر مع مراعاة أحكام المادة 44 من هذا القانون، يجوز لمدير عام البلدية او من يفوضه من نوابه إصدار قرار بإزالة المخالفة إداريا في حالة وجود مخالفة للوائح البلدية تتعلق بمخالفةالنظام العام أو الآداب العامة أو أحكام الشريعة الإسلامية أو إثارة الفتن، وذلك بعد تحرير محضر إثبات المخالفة على أن يستعين الموظفون المختصون في سبيل تنفيذ قرار الإزالة بأفراد القوة العامة. بيع العقار بالمزاد العلني أوجبت المادة 33 مكرر جميع الأحوال عند صدور أحكام بيع العقار بالمزاد العلني، يجب أن يتضمن الحكم الصادر ببيع العقار بالمزاد العلني تمكين البلدية من دخول العقار تمهيدا للكشف عليه وتجهيز شهادة أوصاف البناء المطلوبة. كما يجب أن يتضمن إعلات المشاركة في إجراءات البيع بالمزاد العلني ما يلي: 1 ــــ شهادة أوصاف بناء توضح حالة العقار وما علق به من مخالفات -إن وجدت- على أن تقوم الجهة المختصة بالبلدية بالكشف على العقار وتجهيزه شهادة أوصاف بناء تتضمن تقريرا تفصيليا بأوصافه وحالته والمخالفات القائمة به إن وجدت ومساحتها، وبيان ما إذا كانت هناك أي قرارات تنظيم أو تقسيم وتجزئة أو منفعة عامة صادرة بشأنه ولم يتم تنفيذها. 2 ــــ بيان ما هو محمل بالعقار من التزامات. وتعتبر إجراءات ترسية المزاد التي لم يتضمن إعلان المشاركة الخاص بها البيانات المطلوبة في البندين 1، 2 أعلاه باطلة بما يترتب على ذلك البطلان من آثار. تنفيذ الأحكام النهائية حددت المادة 40 إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد المخالف في مخالفات البناء: ــــ تخطر الجهة المختصة البلدية بالحكم النهائي الصادر ضد المخالف فور صدوره. ــــ يصدر المدير العام أو من يفوضه من نوابه قرارا يتضمن إلزام المحكوم ضده بتنفيذ ما قضى به الحكم النهائي في مخالفات البناء ويحدد بموجب هذا القرار مدة للتنفيذ وإزالة أسباب المخالفة على نفقته وتصحيح الأعمال المخالفة -على ألا تجاوز ستة أشهر- ويخطر المحكوم ضده بالقرار الصادر خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره لتنفيذه خلال المدة المحددة له. ــــ تقوم الجهة المختصة بالبلدية في يوم العمل التالي لانقضاء المدة المحددة بالقرار بالكشف على العقار محل الحكم للتأكد من تنفيذ ما قضى به على أن يراعى في الكشف على عقارات السكن الخاص وما في حكمها إجراءات دخول المسكن المنصوص عليها في المادة 44 من القانون، فإذا تبين امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، تتخذ البلدية الإجراءات التالية: أ - تحرير محضر مخالفة بواقعة امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم وفقا لأحكام المادة 40 من القانون ويحال للإدارة القانونية لاتخاذ اللازم نحو إخطار الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع دعوى مطالبة بمبلغ الغرامة المقررة عن امتناع المخالف عن تنفيذ ما قضى به الحكم من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتنفيذه الواردة بقرار مدير عام البلدية او من يفوضه لحين تمام إزالة المخالفة. ب - بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات قطع التيار الكهربائي والماء عن المبنى المخالف إلى حين إزالة المخالفة. ج - وضع قيود على الصادر ضدهم أحكام نهائية في مخالفات تنظيم أعمال البناء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. تبدأ المدة المقررة للتنفيذ على المالك الجديد من تاريخ انتقال الملكية إليه وتطبق في شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة الواردة بالمادة 40 من القانون. تشديد العقوبات استثنت المادة 39 من أحكام المادة السابقة ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من تثبت مسؤوليته من الملاك وأصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مبانٍ من دون ترخيص، او استعمال المبنى بغير الغرض المخصص له، أو مخالفة قرار وقف الأعمال المخالفة وإزلاتها، أو ارتكاب أي مخالفة للوائح البناء، بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار لكل متر مربع بناء أو استعمال مخالف للوائح المرعية، مع إزالة المخالفة وتصحيح الأعمال على نفقته في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية والحكومية وغيرها من الاستعمالات الأخرى، ولا تقل الغرامة عن خمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمئة دينار عن كل متر مربع بناء أو استعمال مخالف، مع إزالة المخالفة وتصحيح الأعمال على نفقته في مباني السكن الخاص والنموذجي. ويعاقب كل من تثبت مسؤوليته عن تنفيذ أعمال البناء بطريق الغش بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار لكل متر مربع بناء، أو لا تقل عن قيمة تكاليف الأعمال المخالفة والأعمال المترتبة عليها أيهما أكبر. كما يعاقب كل من تثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين، بالإضافة الى عقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرات أعلاه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات، إذا أدت المخالفة الى هلاك البناء جزئيا أو كليا، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، إذا أدت الى حدوث خسائر بالأرواح أو عاهة مستديمة. وفي جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة المخالفة على نفقته خلال المدة التي تحددها البلدية، ويجوز أن تتضمن لوائح البناء، بالإضافة الى عقوبتي الغرامة والإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة، عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي وسحب ترخيص البناء أو إلغاءه أو وقفه لمدة معينة.



عدد الزيارات : 1014 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق