> محليات

مخصَّصات متساوية للمعلمين الكويتيين


مخصَّصات متساوية للمعلمين الكويتيين

إبراهيم عبدالجواد - طالبت إدارة الفتوى والتشريع وزارة المالية بدراسة منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين العاملين في المدارس الخاصة. وجاء طلب «الفتوى» بناءً على كتاب تلقته من وزارة التربية تطلب منه دراسة الموضوع وإبداء الرأي فيه. أعدت وزارة التربية مشروع القرار المنظم لعمل استحقاق العاملين في المدارس الخاصة لبدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية وفقاً للقانون رقم 28 لسنة 2011 وتعديلاته، ولقرار مجلس الوزراء رقم 1280 لسنة 2016 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 539 لسنة 2003 بشأن منح هؤلاء البدلات والمكافآت. وجاء في مشروع قرار وزارة التربية، الذي حصلت القبس على نسخة منه، ما يلي: أولاً: يمنح أعضاء الهيئة التعليمية مكافأة المستوى الوظيفي، ومكافآت تشجيعية وبدل تدريس، وذلك وفقاً للفئات المبينة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار، وبدل إشراف للوظائف الإشرافية وفقاً للجدول رقم 2. ثانياً: يمنح أعضاء الهيئة التعليمية بدل تخصُّص نادر بقيمة 200 دينار. ثالثاً: يمنح أعضاء الهيئة التعليمية مكافأة مؤهل علمي بمبلغ 200 دينار لحملة الماجستير و400 دينار لحملة الدكتوراه، بما يتوافق مع المهام المكلف بها المعلم وتخصص المؤهل. - على عضو الهيئة التعليمية تقديم طلب للإدارة العامة للتعليم الخاص بصرف مكافأة المؤهل العلمي مرفقاً مع الطلب المهام التي يقوم فيها بما يتوافق مع تخصص المؤهل وكذلك معادلة وزارة التعليم العالي على شهادة الدكتوراة أو الماجستير. - تقوم إدارة الموارد البشرية بإصدار قرار منح بدل المؤهل التعليمية. - على عضو الهيئة التعليمية مراجعة إدارة الموارد البشرية بنفسه شخصياً أو توكيل رسمي في موعد أقصاه أسبوع لاستلام كتاب «صورة من قرار منح بدل المؤهل العلمي» موجه إلى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة. رابعاً: منح مقابل الخدمات الممتازة لأعضاء الهيئة التعليمية. خامساً: يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيون مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف السنة عن آخر مرتب شامل حصلوا عليه، على أن يكون قد مضى على خدمتهم العامة أو التأمينية 30 عاماً للذكور و25 عاماً بالنسبة للإناث. كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون الى التقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من %50 وبصرف النظر عن سنوات الخدمة، ويستثنى من شرط مضي مدة الخدمة المشار إليه بالفقرة السابقة المعلمون الكويتيون من ذوي الإعاقة (المتوسطة أو الشديدة) أو المعلمون الكويتيون المكلفون برعاية معاق، على أن تسري بحقهم مدة الخدمة المنصوص عليها في المادتين 41، 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه، وكما يسري الاستثناء الوارد في هذه المادة على المعلمين الكويتيين المتوفين أثناء الخدمة وفقاً لما يلي: 1 – أعضاء الهيئة التعليمية الذين لديهم خدمة 20 عاماً للذكور و25 عاماً للإناث، عليهم مراجعة إدارة الموارد البشرية قبل إصدار قرار بإنهاء خدماتهم لبحث مدى استحقاقهم لمكافأة نهاية الخدمة وفقاً لما يلي: - تزويد إدارة الموارد البشرية (قسم إنهاء الخدمة) بشهادة صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موضحاً فيها سنوات الخدمة التأمينية، للتأكد من مدى استحقاقهم مكافأة نهاية الخدمة. 2 – أعضاء الهيئة التعليمية الذين تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عليهم مراجعة إدارة الموارد البشرية قبل إصدار قرار بإنهاء خدماتهم لبحث مدى استحقاقهم لمكافأة نهاية الخدمة.



عدد الزيارات : 771 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق