> برلمانيات

صفاء الهاشم تتقدم ونواب باقتراح بشأن العمل في القطاع الأهلي


صفاء الهاشم تتقدم ونواب باقتراح بشأن العمل في القطاع الأهلي

أعلنت النائب صفاء الهاشم، تقدمها والنواب، محمد الدلال، وخالد الشطي، وأحمد الفضل، وصلاح خورشيد، باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (42) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، يتم بموجبها إنهاء خدمات العامل الوافد المنقطع عن عمله لمدة سبعة أيام متصلة أو 20 يوماً متفرقة خلال السنة الواحدة - دون عذر مقبول - وشطبه من ملف المؤسسة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة. وجاء نص الاقتراح النيابي على النحو التالي: «تضاف إلى المادة 42 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه فقرة جديدة نصها التالي: .. ويترتب عن هذه الاستقالة إنهاء خدمات العامل المنقطع وشطبه من الملف لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بناء على طلب يتقدم به صاحب العمل مشفوعا بما يثبت الانقطاع عن العمل وفق شروط الفقرة السابقة، وللهيئة إلغاء إذن عمله اعتباراً من تاريخ الانقطاع وذلك دون الإخلال بالحقوق التي يكفلها هذا القانون». وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون إلى أنه: «تجيز المادة (42) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل لدى القطاع الأهلي لصاحب العمل أن يعتبر العامل مستقيلاً حكماً إذا انقطع عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو 20 يوماً متفرقة خلال سنة، لكن هذه الاستقالة لا يترتب عنها أي إجراء من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة بمبرر وجود العامل خارج البلاد بالنسبة للعمالة الوافدة التي تتجاوز مدة إجازتها القانونية حيث يطول سفرها لمدة قد تقارب الستة أشهر وتعود للبلاد دون مخالفة مدة الغياب المسموح بها. إن الشركات الكويتية المعنية تتضرر من هذه الوضعية حيث يظل العمال المنقطعين مقيدين على ملفها لدى الهيئة ولا تستطيع تعيين بدائل عنهم رغم أن القانون في مادته 42 المشار إليها يجيز اعتبارهم مستقيلين حكما. وقد جاء هذا الاقتراح بقانون ليقضي بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 42 المشار إليها لترتيب آثار على هذا الغياب بهدف تفادي تعطل مصالح الشركات، وذلك بالنص على إنهاء خدمات العامل المنقطع وشطبه من ملف الشركة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بناء على طلب يتقدم به صاحب العمل مشفوعاً بما يثبت الانقطاع عن العمل وفق ما تنص عليه المادة 42، وللهيئة إلغاء إذن العمل اعتبارا من تاريخ الانقطاع وذلك دون الاخلال بالحقوق التي يكفلها القانون».



عدد الزيارات : 822 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق