> برلمانيات

عيسى الكندري يقترح إضافة شرائح جديدة لنظام التأمين الصحي على المتقاعدين


عيسى الكندري يقترح إضافة شرائح جديدة لنظام التأمين الصحي على المتقاعدين

أعلن نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري عن تقديمه اقتراحا برغبة بإضافة شرائح جديدة إلى نظام التأمين الصحي على المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفق ما ذكرت «الدستور». وجاء في نص الاقتراح: صدر دستور البلاد في عام 1967، وتحت عنوان: الباب الثاني (المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي نص على مبادئ العدل والمساواة، وتكافؤ الفرص للمواطنين، وأن الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، وأنها تعني بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، ثم نص في الباب الثالث وتحت عنوان الحقوق والواجبات العامة على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين (المواد ۷، ۸، ۱۱، ۱۰، ۲۹). وفي 23 يوليو 2014 صدر القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وجاء في المذكرة الإيضاحية المرافقة لهذا القانون أن الدولة دأبت على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وخصوصا المتقاعدين منهم من دون مقابل مادي إيمانا منها بضرورة توفير هذه الرعاية للمحافظة على حياة وصحة الفرد والمجتمع وذلك عملا بالمادتين (10، 11) من الدستور. من أجل ذلك تم وضع هذا القانون للمواطنين المتقاعدين باعتبارهم الشريحة الأحوج إلى التأمين الصحي من جانب الدولة حتى توفر لهم بدائل تمويلية مساهمة منها في زيادة النفقات الصحية الملقاة على عاتقهم ... إلخ. وبالرجوع إلى المادة الثانية من هذا القانون نجد أنها تنص على أن تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره وزير الصحة. والمتأمل في نص المادة (11) من الدستور يجد أن النص ورد بعبارة عامة من دون تخصيص، فلم يقصر ميزة كفالة الدولة على المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولم ينص على حرمان غيرهم والا لسقط النص في حوبة المخالفة الدستورية والإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين. كذلك الشأن بالنسبة لمفهوم المادة الثانية من القانون المنوه عنه، حيث نجد أن المشرع العادي أدرك أنه لا يجوز التفرقة في الحكم بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية، وأنه آثر منح ميزة التأمين الصحي للكافة ولكن بالتدرج، فبدأ القانون بشريحة المواطنين المتقاعدين وأجاز الوزير الصحة إضافة شرائح أخرى (وليس شريحة) بقرار يصدره ويحدد فيه الفئة التي ستتمتع بخدمات التأمين الصحي. واستنادا إلى عمومية النص الدستوري في المادة (11) يجب أن يؤخذ المطلق على إطلاقه، والعام على عمومه، وأنه لا يجوز تخصيص المطلق بغير مخصص، ولا تقييده بغير مقيد. ولمضي مدة أكثر من خمس سنوات على صدور القانون رقم (114) لسنة 2014 دون شمول باقي الشرائح خاصة أن الأمر لا يحتاج إلى إجراءات أو خطوات عديدة بل كل المطلوب هو مجرد صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الشرائح الجديدة التي يشملها التأمين الصحي. وبناء على ذلك ورغبة في إنصاف الشرائح المحرومة من خدمات التأمين الصحي، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة: Volume 0%   يصدر وزير الصحة قرارا بإضافة شرائح جديدة تتمتع بالتأمين الصحي أسوة بالمواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشمولين بهذه الخدمة، وذلك استنادا لنص المادة الثانية من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، وهي على النحو الآتي: | 1- ربات البيوت. ٢. مستحقو المساعدات العامة وفقا للمرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة .



عدد الزيارات : 648 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق