> برلمانيات

الهاشم: المادة 153 من قانون الجزاء تخالف الشريعة والدستور


الهاشم: المادة 153 من قانون الجزاء تخالف الشريعة والدستور

تقدمت النائبة صفاء الهاشم باقتراح بقانون بإلغاء المادة 153 من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء. وذكرت الهاشم أن «الكثير من الأصوات الحقوقية والسياسية والمدنية ارتفعت مطالبة بإعادة النظر في هذا النص بحجة مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية ومنافاته لأحكام الدستور وتعارضه مع الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها دولة الكويت». وأوضحت «ان القواعد الدستورية تعبر عن منطق مغاير لما ذهبت إليه المادة 153 من قانون الجزاء، حيث يباح للقاتل إصدار حكم بالقتل ويتولى التنفيذ في الحال من دون أن يلقى عقوبة القتل التي هي الإعدام أو الحبس المؤبد وفق نصوص المواد 149 و149 مكررا و150 من قانون الجزاء، بينما لا تستفيد المرأة من نفس التخفيف لو كانت هي من فاجأت الرجل وأقدمت على قتله. وقالت الهاشم «إن خرق المبادئ المتضمنة في أحكام الدستور أمر واضح، حيث ينطوي الاستمرار في اعتماد المادة 153 على تمييز حقيقي وجائر بسبب الجنس وفي ذلك مس صريح بالعدل والمساواة والكرامة كإحدى دعامات المجتمع وتقصير في حماية الأمومة والطفولة في ظل الأسرة التي هي أساس المجتمع، وفيه أيضا تجاوز لمبدأ براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته في محاكمة قانونية توفر ضمانات الدفاع. وأضافت «وإلى جانب مخالفتها لأحكام الشريعة والدستور فإن المادة 153 من قانون الجزاء تناقض التزامات دولة الكويت الناشئة عن مصادقتها على اتفاقيات دولية وانضمامها للمعاهدات». نص المادة نصت المادة 153 التي استهدف الاقتراح إلغاءها على عقوبة حبسية لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين في حق من يقتل زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه في الحال إذا ما فاجأ إحداهن في حال تلبس بالزنا أو مواقعة رجل لها، ويلقى نفس العقوبة في حال قتلهما معا.



عدد الزيارات : 636 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق