> برلمانيات

مهلهل المضف يقترح إلغاء قانون عمولات العقود التي تبرمها الدولة


مهلهل المضف يقترح إلغاء قانون عمولات العقود التي تبرمها الدولة

أعلن النائب مهلهل المضف عن تقدمه باقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.


ونصت مواد الاقتراح بقانون على الآتي:

المادة الأولى
يسمى هذا القانون قانون إلغاء القانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.

المادة الثانية
يُلغى القانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة ويُلغى العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أن القانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة، يعد خرقا وتناقضا لقوانين عدة وقد يثير شبهة دستورية بتعارض صارخ مع المادة 17 من الدستور الكويتي (للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن) حيث ينظم التشريع السابق ويعطي الشريعة لحرمة استباحة المال العام والعبث المنظم فيه من خلال تقنين عملية العمولات بوصفها المضمن للرشوة ولو اختلف شكله أو عباراته كيف يأتي تشريع هدفه حماية المال العام من جهة ومن جهة أخرى ينظم على خرقه بتنظيمه كيفية دفع الرشوة.

وكذلك يثور التساؤل قصدت حول المواد التي أشار إليها في القانون الملغي عن الوسيط الظاهر أو المستتر فالظاهر ستوضع بياناته أما المستتر فكيف ستوضع بياناته في العقد ولا يمكن القول سوى أن العمولة الرشوة المنظمة هي السبيل الوحيد للحد من الرشوة.

كما أن التشريع السابق وضع جميع ما يسمى وصفه بأنه يمثل الرشوة أو العمولة على حد قوله في إطار قانوني بمقولته أن يقوم متلقي الرشوة أو العمولة بذكر ذلك في إقرار كتابي تفصيلي عن مقدار العمولة وكأن المشرّع يقول: أنا كمشرّع علي العلم بما يجري من حولي ومن تحت الطاولات والأظرف المغلقة حتى أكون على علم بنوعية العمولات أو الرشاوى التي تعطى أو تقدم ومكانها والأداة المستخدمة فيها وذلك يتم بإخطار ديوان المحاسبة بل إن المشرّع أراد تطبيق مبدأ الرشوة أو العمولة على العقود المبرمة قبل تطبيق هذا القانون وعلى المرتشين الإبلاغ عنها خلال 30 يوما بعد صدور هذا التشريع، الأمر الذي حدا بنا إلى إصدار هذا التشريع للحد من ظاهرة الرشوة المستترة والظاهرة في سبيل حماية المال العام وتطبيق قواعد الدستور والقانون والنظام المالي والاقتصاد الوطني وبالنظر إلى قانون الجزاء المعاقب لجريمة الرشوة حيث تنفي المادة 35 منه على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطى أو وعد به بحيث لا تقل عن خمسين دينارا لكل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره وعدا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ويسري حكم هذه المادة ولو كان العمل المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يدخل في أعمال وظيفة المرتشي ولكنه رغم ذلك اعتقد خطأ كما يسري حكم المادة ولو كان المرتشي يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه.

ولما كان ذلك وكانت هذه القوانين تتعارض مع القانون الملغي المشار إليها وإن هذه النصوص الجزائية لا يمكن هدرها ولا وضع معايير لتقييمها لمحل تطبيقها ومناط اختيار الوقائع لتكون النصوص مناطا لمواجهتها بل هي قواعد عامة تطبق على مقدم العطية أو الفائدة وهي رشوة لا يمكن تسميتها بالعمولة وقد أكملت مواد هذا القانون النصوص اللازمة لإلغاء التشريع السابق تفعيلا لتنفيذ استبعاد القانون القديم وتطبيق الجديد واختتم في المادة الثالثة منه موعد تنفيذه الجديد وإنه على رئيس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون فور سريانه ونشره بالجريدة الرسمية.

عدد الزيارات : 786 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق