> محليات

الخدمة المدنية» يحدد ضوابط صرف البدل النقدي للإجازات


الخدمة المدنية» يحدد ضوابط صرف البدل النقدي للإجازات

أصدر مجلس الخدمة المدنية قراراً بقواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي للإجازات.

وتضمن القرار 8 مواد، بهذه الضوابط والشروط، حيث نصت المادة الأولى على أنه يجوز للموظف الذي لديه خدمة خمس سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلاً نقدياً خصماً من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها عند طلب الصرف على ألا يقل رصيد الموظف بعد صرف البدل النقدي عن ثلاثين يوماً حتى نهاية السنة الميلادية، ويكون استحقاق وصرف البدل النقدي للمعينين، وفقاً لطرق التعيين المختلفة الخاضعين لأحكام مرسوم الخدمة المدنية 15 لسنة 1979.

واشترطت المادة الثانية لصرف البدل النقدي، أن تتوافر ضوابط في الموظف أولها أن يكون آخر تقريري أداء حصل عليهما قبل تاريخ الصرف امتياز، أو بأعلى درجة تقييم أداء، وفقاً لنظام التقييم الخاضع له الموظف.

وأن يكون الموظف قد أمضى بذات الجهة بعد التعيين أو النقل اليها مدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي، وإلا يكون قد وقعت عليه عقوبات تأديبية ما لم يتم محوها، وفقاً للمدد المقررة قانوناً قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.

واشترط القرار عدم جواز تكرار صرف البدل النقدي للموظف، إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ صدور كل قرار بصرف هذا البدل.

ونص القرار على أن البدل النقدي يصرف عن رصيد الإجازات الدورية المجمع (مدور ومجمد) بقرار من وكيل الوزارة أو رئيس الجهة القائمة بذاتها حسب الأحوال، بينما يكون الصرف وفقاً لذات المرتب ومفرداته الذي يصرف له فيما لو صرح له بإجازة دورية في تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي، ويحسب مرتب اليوم الواحد من رصيد الإجازات الدورية على أساس أن الشهر مقداره ثلاثون يوماً.

وفك القرار قيود الصرف النقدي للإجازات من الحد الأقصى 90 يوماً للإجازة الدورية أو 180 يوماً للبدل النقدي لدى نهاية الخدمة حيث لا يتقيد بهما في حال الصرف النقدي أثناء الخدمة، كما أن صرف البدل النقدي لا يحول دون التصريح للموظف بإجازة دورية في ذات العام في حدود الرصيد المتبقي منها.

وأوضح القرار، أن القصد من خدمة الدولة في النص على أن يكون لدى الموظف خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات، هو الخدمة لدى أي وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو الملحقة بها أو لدى الهيئات والمؤسسات المستقلة والشركات المملوكة ملكية كاملة للدولة.

وبين القرار، أنه يجوز للجهات والهيئات والمؤسسات العامة المستقلة ذات الأنظمة الوظيفية الخاصة تطبيق نظام صرف البدل النقدي، وفقاً لأحكام الفقرة الثالثة المضافة للمادة 41 من مرسوم نظام الخدمة المدنية بمراعاة الأداة القانونية المقررة، وفقاً لقانون انشاء كل جهة والإجراءات والأنظمة الوظيفية الخاصة بها، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

عدد الزيارات : 354 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق