> محليات

وزير الداخلية يصدر تعديلات بشأن نشاط توصيل الطلبات


وزير الداخلية يصدر تعديلات بشأن نشاط توصيل الطلبات

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2020 بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور.
وقضى القرار في مادته الأولى بأن يلغى البند رقم 13 من المادة 1 من القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2020.
وفي المادة الثانية، قضى بأن يستبدل بنص المادة (8) من القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2020 المشار إليه النص التالي:
يوقف إصدار تراخيص جديدة للمركبات الآلية في الشركات والمؤسسات التي تمارس أو ترغب في ممارسة أي من أنشطة (تقديم الخدمات اللوجستية ـ توصيل الطلبات الاستهلاكية ـ نقل البضائع).
ويجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذه الأنشطة ـ حاليا ـ إحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة.
وأجاز القرار للشركات والمؤسسات التي تمارس نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية ـ حاليا ـ زيادة مركبات آلية جديدة، كما يجوز للشركات والمؤسسات التي لديها موافقة من الإدارة العامة للمرور بممارسة هذا النشاط قبل صدور هذا القرار تسجيل مركبات آلية جديدة وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية:-
1 ـ أن يكون لدى الشركة أو المؤسسة فرع واحد لمزاولة هذا النشاط ويكون بموقع مناسب لا يعيق حركة المرور حسب الضوابط التي تضعها إدارة هندسة المرور.
2 ـ يجب أن تمتلك الشركة أو المؤسسة على الأقل أحد أعداد المركبات التالية:
ـ عدد 1 سيارة خاصة.
ـ عدد 5 سيارات نقل خاص خفيف لا تتجاوز حمولتها عن 2 طن.
ـ عدد (6) دراجات آلية بالإضافة إلى عدد 1 سيارة خاصة، أو ـ عدد 1 سيارة نقل خاص خفيف لا تتجاوز حمولتها عن 2 طن.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد إجمالي عدد المركبات سالفة الذكر على 90 مركبة للموافقة على مزاولة هذا النشاط.
3 ـ ألا يزيد عمر السيارة الخاصة أو النقل الخاص الخفيف عند بداية الترخيص لممارسة النشاط عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع وعلى أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند سبع سنوات من تاريخ الصنع.
4 ـ ألا يزيد عمر الدراجة الآلية عند بداية الترخيص لممارسة النشاط عن سنة الصنع وعلى أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند 4 سنوات من تاريخ الصنع.
5 ـ تصرف لوحات معدنية اللون الأصفر (عمومي) لممارسة هذا النشاط.
6 ـ يلتزم قائد المركبة بارتداء سديري خاص بالشركة أو المؤسسة يتم تحديد مواصفاته من قبل إدارة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور.
7 ـ إضافة إضاءة بالصندوق الملحق ووضع أشرطة ضوئية عاكسة للضوء خلف صناديق الدراجات الآلية.
8 ـ أن يلتزم قائد الدراجة الآلية لتوصيل الطلبات الاستهلاكية بارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة وتكون باللون الفسفوري حسبما تحدده الإدارة العامة للمرور.
9 ـ لا يجوز أن تستخدم الدراجات الآلية بالتنقل على الطرق الدائرية والسريعة.
مادة (ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عدد الزيارات : 510 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق