> برلمانيات

5 نواب يقترحون تعديلات على قانون المرافعات بشأن مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة


5  نواب يقترحون تعديلات على قانون المرافعات بشأن مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون لتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والخاص بإصدار المرافعات المدنية والتجارية.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عدنان عبد الصمد وأحمد الحمد والصيفي الصيفي وفارس العتيبي وخليل الصالح، بتنظيم إجراءات اختصام القاضي أو عضو النيابة العامة عن المسؤولية التقصيرية في أداء عملهما بما يحقق سرعة الفصل في الخصومة.

وجاء في نص الاقتراح:

المادة الأولى

يُضاف إلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه كتاب رابع عنوانه:
"مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة" يضم المواد من 305 حتى 313 على النحو الآتي:

الكتاب الرابع : مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة

المادة (305):

تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عمله غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم ولا تجوز المخاصمة في غير هذه الحالات وتكون خزانة الدولة مسؤولة عن تنفيذ ما يحكم به على المُخاصم من تعويضات بسبب أي من هذه الأفعال، ولها حق الرجوع عليه.

المادة (306):

ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في إدارة كتاب محكمة الاستئناف. ويوقع التقرير من المدعي أو وكيله المفوض في الدعوى بتوكيل خاص. ويجب أن يشتمل التقرير على بيان بأوجه المخاصمة وأسبابها وأدلتها والتعويض المطلوب فيها. ويرفق بالتقرير التوكيل الخاص والأوراق المؤيدة للدعوى. ويتعين على المدعي عند تقديم التقرير أن يودع على سبيل الكفالة مبلغ مائتي دينار وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة أو أعضاء النيابة المطلوب مخاصمتهم . وتخطر إدارة الكتاب القاضي أو عضو النيابة المُخاصم بصورة من التقرير ومرفقاته.

المادة (307):

على إدارة الكتاب بالمحكمة المختصة عرض تقرير المخاصمة على رئيس المحكمة ويحيل رئيس المحكمة التقرير إلى إحدى دوائر المحكمة. ويحدد رئيس الدائرة التي أحيل إليها التقرير جلسة لنظره في غرفة المشورة بعد مدة لا تزيد على ثمانية أيام من تاريخ إخطار المُخاصم بصورة التقرير ومرفقاته وتقوم إدارة الكتاب بالمحكمة بإخطار المدعي والمُخاصم بالجلسة المحددة لنظر التقرير.

المادة (308):

تفصل الدائرة التي أحيل إليها التقرير في جواز قبول دعوى المخاصمة وذلك بعد سماع أقوال كل من المدعي والمُخاصم.

المادة (309):

إذا حكم بقبول دعوى المخاصمة حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة ويكون ذلك أمام دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف تؤلف من خمسة من وكلاء محكمة الاستئناف بحسب ترتيب أقدميتهم، وتنظر هذه الدائرة موضوع المخاصمة في جلسة سرية ويُحكم في موضوع الدعوى بعد سماع أقوال كل من المدعي والمُخاصم.

المادة (310):

يكون القاضي أو عضو النيابة العامة المخاصم غير صالح لنظر الدعوى أو المشاركة في التحقيق .

الماده (311):

إذا قضت ‎‏ المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو عدم قبولها أو بسقوطها أو برفضها حكمت بمصادرة الكفالة فضلاً عن التعويضات إن كان لها وجه وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت ببطلان التصرف موضوع المخاصمة وبالتعويضات على المُخاصم وذلك من دون إخلال بالمسؤولية الجزائية والتأديبية.

المادة (312):

يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المنهي لدعوى المخاصمة وذلك بطريق التمييز وفقآ للإجراءات المقررة.

المادة (313): 

تسقط دعوى المخاصمة بمضي سنة من تاريخ صدور التصرف موضوع المخاصمة أو من تاريخ علم المدعي بوقوع الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم أيهما أقرب.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية


وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أن الأصل العام في أحكام المسؤولية التقصيرية أن كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره التزم بالتعويض وهو ما نصت به المادة (227) من القانون المدني وتطبيقاً لهذا المبدأ العام فإن القاضي يُسأل مدنياً عن خطئه شأنه شأن غيره من المواطنين إعمالاً للمادة (29) من الدستور التي تنص على أن " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ".

ومن ثم بات من الضروري تنظيم إجراءات اختصام القاضي أو عضو النيابة العامة عن المسؤولية التقصيرية في أداء عملهما بما يحقق سرعة الفصل في الخصومة مع التزام الدولة بسداد ما عسى أن يقضى به من تعويض على القضاة أو أعضاء النيابة العامة وقد جاء هذا المشروع ليحقق هذه الأهداف وذلك بإضافة كتاب رابع إلى المرسوم بالقائون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه عنوانه " مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة " يضم المواد من (305 حتى 313).

وقد أجازت المادة (305) مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة في عمله غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم وقصرت المخاصمة على هذه الحالات كما ألزمت خزانة الدولة بتنفيذ ما يحكم به على القاضي أو عضو النيابة العامة من تعويضات بسبب هذه الأفعال ورخصت لها في الرجوع عليه بما قامت بسداده .

ونظمت المادة (306) كيفية إقامة دعوى المخاصمة وذلك بتقرير في إدارة كتاب محكمة الاستئناف موقع من المدعي أو وكيله الخاص مع وجوب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأسبابها وأدلتها والتعويض المطلوب فيها مع إيداع كفالة مقدارها مائتا دينار تتعدد بتعدد القضاة أو أعضاء النيابة العامة المطلوب مخاصمتهم . كما نصت المادة على أن تخطر إدارة الكتاب القاضي أو عضو النيابة العامة المُخاصم بصورة من التقرير ومرفقاته.

وأوجبت المادة (307) على إدارة الكتاب عرض تقرير المخاصمة على رئيس محكمة الاستئناف الذي يحيله إلى إحدى دوائر المحكمة ويحدد رئيس الدائرة التي أحيل إليها التقرير جلسة لنظره في غرفة المشورة بعد مدة لا تزيد على ثمانية أيام من تاريخ إخطار المخاصم بصورة التقرير ومرفقاته . وتقوم إدارة الكتاب بالمحكمة بإخطار المدعي والمخاصم بالجلسة المحددة لنظر التقرير.

ونصت المادة (308) على أن الدائرة التي أحيل إليها تقرير المخاصمة تفصل فقط في جواز قبول دعوى المخاصمة وليس في موضوع المخاصمة وذلك بعد سماع أقوال كل من المدعي والمُخاصم.

وتنظم المادة (309) المرحلة الثانية لدعوى المخاصمة فإذا قضت الدائرة بقبول دعوى المخاصمة حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة ويكون ذلك أمام دائرة خاصة بمحكمة الاستئئاف تؤلف من خمسة من وكلاء محكمة الاستئئاف بحسب ترتيب أقدميتهم وتنظر هذه الدائرة موضوع المخاصمة في جلسة سرية ويحكم في موضوع الدعوى بعد سماع أقوال المدعي والمُخاصم .

ونصت المادة (310) على أن يكون القاضي أو عضو النيابة العامة المُخاصم غير صالح لنظر الدعوى أو المشاركة في التحقيق وذلك من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة .

ونصت المادة (311) على أنه إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو عدم قبولها أو بسقوطها أو برفضها حكمت بمصادرة الكفالة فضلاً عن التعويضات إن كان لها وجه . وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت ببطلان التصرف موضوع المخاصمة وبالتعويضات على المُخاصم وذلك من دون إخلال بالمسؤولية الجزائية والتأديبية .

وأجازت المادة (312) الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المنتمي لدعوى المخاصمة بطريق التمييز وفقاً للإجراءات المقررة .

ونصت المادة (313) على سقوط دعوى المخاصمة بمضي سنة من تاريخ صدور التصرف موضوع المخاصمة أو من تاريخ علم المدعي بوقوع الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم أيهما أقرب.

عدد الزيارات : 519 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق