> برلمانيات

2917 سؤالا قدمها 46 نائباً في دور الانعقاد الأول


2917 سؤالا قدمها 46 نائباً في دور الانعقاد الأول

يعد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر أكثر أدوار الانعقاد تقديما للأسئلة في تاريخ الحياة النيابية حيث قدم 46 نائبا 2917 سؤالا، وجهت للوزراء كافة بالإضافة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الذي تلقى 14 سؤالا، وتمت الإجابة عن 1572 سؤالا بمعدل 54% من إجمالي الأسئلة.

وكانت أكثر الوزارات تلقيا للأسئلة الصحة 289 سؤالا بمعدل 9.91% من إجمالي الأسئلة البالغ عددها 2917 سؤالا وتلتها وزارة الداخلية 223 سؤالا بمعدل 7.64% ثم وزارة التربية ووزارة التعليم العالي 206 أسئلة بمعدل 7.06 %، ثم وزارة المالية ووزارة الدولة للشئون الإقتصادية والإستثمار بـ 200 سؤالا بمعدل 6.86% ، ثم جاءت في الترتيب الخامس وزارة التجارة والصناعة بـ 172 سؤالا بمعدل 5.90% ، ثم وزارة النفط ووزارة التعليم العالي بـ 170 سؤالا بمعدل 5.83% وجاءت في الترتيب السابع وزارة المالية بـ 169 سؤالا بمعدل 5.79% ، ثم وزارة الأشغال العامة ووزارة الدولة لشئون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 121 سؤالا بمعدل 4.15% ، ثم وزارة الإعلام ووزارة الدولة لشئون الشباب بـ 116 سؤالا بمعدل 3.98%.

وكانت أقل الوزارات تلقيا للأسئلة وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة بـ 26 سؤالا بمعدل 0.89% ، وتلتها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بـ 52 سؤالا بمعدل 1.78 %، فيما تلقى رئيس الوزراء 14 سؤالاً من أصل إجمالي الأسئلة مقدمة من خمسة نواب. 

وتصدر النواب مقدمو الأسئلة النائب مهلهل المضف حيث قدم 272 سؤال وجاء في المركز الثاني النائب د.عبد العزيز طارق الصقعبي 257 سؤالا ، وجاء في المركز الثالث النائب د.محمد الحويلة حيث قدم 182 سؤالا ثم النائب د,حمد محمد المطر بـ 180 سؤالاً يليه النائبان أسامة الشاهين و د.صالح ذياب المطيري لكل منهما وجه ـ 160 سؤالا ثم جاء في الترتيب السابع النائب د,أحمد مطيع بـ 138 سؤالا ، فالنائب د.حسن جوهر بـ 133 سؤالا ، يليه النائب عبد الله جاسم المضف بـ 114 سؤالا ، وجاء في المركز العاشر النائب مرزوق الخليفة 110 أسئلة.

السؤال البرلماني في اللائحة

السؤال البرلماني هو استيضاح موجه إلى أحد الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء للحصول على معلومات وبيانات معينة حول قضية، وتنظم المواد من (121) إلى (132) من اللائحة الداخلية شروط وإجراءات تقديم الأسئلة ونظرها وكافة الأحكام المتعلقة بها، وذلك على النحو التالي:

- يوجه السؤال إلى رئيس الوزراء وإلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصهم (مادة 121)
- لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد (مادة 121)
- يكون توجيه السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد (مادة 121)
- يجب أن يكون السؤال مكتوبا بوضوح ويجب ألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد. (مادة 122)
- لمكتب المجلس استبعاد السؤال الذي تتوافر فيه الشروط وإذا اعترض النائب الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة(مادة 122)
- يبلغ السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج السؤال في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغه إليهما(مادة 123)
- يجيب رئيس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره(مادة 124)
- لرئيس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس. (مادة 124)
- لرئيس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أن يودع الإجابة في الأمانة العامة (مادة 124)
- لموجه السؤال دون غيره التعقيب على الإجابة مرة واحدة. (مادة 125)
- لا يجوز لمقدم السؤال أن يحوله إلى استجواب في ذات الجلسة. (مادة 127)
- توجه الأسئلة أثناء مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس شفويا. (مادة 128)
- تنظر الأسئلة عقب الانتهاء من بند الأوراق والرسائل الواردة ويخصص لها نصف ساعة ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. (مادة 129)
- إذا استرد السائل سؤاله حق لكل عضو أن يتبناه فيتابع المجلس النظر فيه. (مادة 130)
- الإجابة الأسئلة التي تقدم خلال العطلة لا تتقيد بالمواعيد المقررة في اللائحة (مادة 131)
- يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب (مادة 132).

عدد الزيارات : 1029 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق