> برلمانيات

السويط يقترح إنشاء مفوضية الإصلاح القانوني لمراجعة جميع تشريعات البناء القانوني للدولة


السويط يقترح إنشاء مفوضية الإصلاح القانوني لمراجعة جميع تشريعات البناء القانوني للدولة

ثامر السويط يقترح إنشاء مفوضية الإصلاح القانوني لمراجعة جميع تشريعات البناء القانوني للدولة
28 يوليه 2021 | الدستور | أعلن النائب ثامر السويط عن تقدمه باقتراح بقانون بإنشاء مفوضية الإصلاح القانوني لمراجعة جميع تشريعات البناء القانوني للدولة ولتطويرها من خلال سد أي ثغرة أو فراغ بها ولإقرار تشريعات جديدة إن لزم الأمر بهدف "التنمية القانونية".، ونصت مواده على ما يلي:

مادة (1)

إنشاء المفوضية

تنشأ مفوضية مستقلة للإصلاح القانوني تسمى مفوضية الإصلاح القانوني تلحق بمجلس الأمة.

مادة (2)

أهداف ومهام المفوضية

1- تفعيل ودعم عملية الإصلاح القانوني في دولة الكويت.
2- تحديث التشريعات الوطنية لتواكب المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من خلال الدراسات وإعداد القوانين النموذجية التي تصدرها المفوضية.
3- مسايرة التوجهات التشريعية والفقهية العالمية الملائمة مع النظام القانون الكويتي وقيم وتوجهات الشعب الكويتي.
4- تحقيق الكفاءة الاقتصادية للتشريعات من خلال تبني فلسفة التحليل الاقتصادي للقانون عن طريق إعداد الدراسات ذات الصلة ووضع الأطر العامة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية للتشريعات.
5- ربط الجهد والمبادرات التشريعية والقانونية بقضية التنمية، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان.
6- وضع خطة قومية شاملة للإصلاح التشريعي وفق برامج مدروسة وجداول زمنية محددة.

مادة (3)

تكوين المفوضية

يكون للمفوضية مجلس أمناء متفرغ يتألف من رئيس وأربعة من ذوي الخبرة والكفاءة القانونية ويشترط فيهم:
1- التمتع بالجنسية الكويتية.
2- الحصول على مؤهل جامعي على الأقل في القانون أو في الاقتصاد.
3- السمعة الحسنة وخلو الصحيفة الجنائية من أي حكم قضائي بات في قضايا الفساد والجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.
4- التفرغ الكامل للعمل بمجلس الأمناء.
5- يعين المجلس بمرسوم أميري، بناء على ترشيح وإقرار من مجلس الأمة، ويوافق عليه مجلس الوزراء.
6- لا يجوز عزل عضو المجلس إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة.
7- يشترط أن يكون بالمجلس ممثل أو أكثر من السلطة القضائية ومؤسسات التعليم العالي المختصة.

مادة (4)

مرتبات ومزايا رئيس وأعضاء المفوضية

يُحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت وبدلات ومزايا رئيس وأعضاء المفوضية.

مادة (5)

مدة العضوية

مدة العضوية في المفوضية أربع سنوات قابلة للتجديد.

مادة (6)

صلاحيات ووسائل المفوضية

لتحقيق الأهداف والمهام المنصوص عليها في المادة (۲) في هذا القانون تكون للمفوضية الصلاحيات والوسائل الآتية:
١- حصر كافة القوانين السارية وإخضاعها لدراسة علمية مستفيضة، بغرض الوصول إلى تقويم دقيق لجدوى وكفاءة هذه القوانين.
۲- عمل مراجعة دورية لتنقيح التشريعات وسد الثغرات ودراسة الآليات القانونية المتبعة وتقويمها.
3- إتباع منهج القانون المقارن والدراسات المهنية والمهنية العلمية كموجهات لعملية الإصلاح التشريعي.
4- الاعتماد بصورة أساسية على أداء المختصين والباحثين والمهتمين والممارسين في كافة المسائل والقضايا والمجالات موضع التشريع.
5- تلقي طلبات المساعدة، وإبداء المشورة الفنية للجهات الحكومية في الجوانب المختلفة لمراجعة وصياغة القوانين ذات العلاقة بتلك الجهات.
6- تلقى أية مقترحات أو ملاحظات أو طلبات من المواطنين العاديين أو القطاع الخاص بخصوص القوانين القائمة وسبل تطويرها.
٧- التعريف والترويج عن أنشطتها وأهدافها بالطريقة التي تراها ملائمة، وذلك بتنظيم المؤتمرات والندوات العامة والإصدارات، وجلسات التشاور مع المجموعات والفئات والأشخاص، وذلك من أجل الوقوف على مقترحات ورغبات الجمهور.

مادة (7)

اختصاصات مجلس الأمناء

يختص مجلس الأمناء بما يلي:
1- رسم السياسة العامة لتحقيق أهداف المفوضية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
۲- إقرار الهيكل التنظيمي للوظائف واللائحة الداخلية للشئون المالية والإدارية والقرارات المنظمة للعمل بالمفوضية.
٣- الموافقة على الاتفاقات والعقود التي تبرمها المفوضية ذات الصلة باختصاصاتها.
4- تشكيل اللجان التي يراها.
5- إقرار مشروع موازنة المفوضية وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.
6- إقرار ونشر التقرير السنوي للمفوضية.
۷- أي موضوع يدخل في اختصاص المفوضية وأهدافها يعرضه الرئيس أو اثنان من أعضاء مجلس الأمناء.

مادة (8)

أولوية القوانين

يجوز للمجلس أن يطلب من المفوضية أن تقوم بإعطاء الأولوية لدراسة أحد القوانين غير المدرجة ضمن خطة وبرنامج المفوضية.

مادة (9)

يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (10)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كما فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: إن التطوير المستمر للنظام القانوني يعد بلا شك أحد أهم عوامل نجاح المجتمعات وجزء لا يتجزء من أي مشروع تنموي في المجتمع ، ولتحقيق هذا الهدف " التنمية القانونية " المتمثل بالتطوير المستمر للقوانين القائمة من خلال دراسة أوجه القصور للقوانين القائمة واقتراح قوانين جديدة كفيلة بدفع عجلة التنمية في المجتمع ، تأتي الحاجة إلى تأسيس مفوضية مستقلة تضطلع وتهدف إلى تحقيق التنمية القانونية ، وإنه من الأهمية بمكان أن تتمتع هذه المفوضية بالاستقلال اللازم لتحقيق أهدافها حيث أن عملية الإصلاح القانوني التي ستسعى المفوضية بطبيعتها لتحقيقها تتطلب هذا الاستقلال وأن يأخذ شكل عمل هذه المفوضية شكل العمل المؤسسي الذي يتخذ المهنية والتخصص فلسفة له والابتعاد عن التجاذب السياسي.

فلسفة وأهداف المفوضية:

تقوم فلسفة عمل المفوضية على الاستقلال عن الأجهزة التنفيذية في الدولة حيث أن المفوضية تسعي إلى تفعيل ودعم الإصلاح القانوني من خلال المراجعة الدورية العلمية والمؤسسية للقوانين القائمة واقتراح قوانين لسد أي فراغ قانوني بشكل مستقل وبناءاً على خطة يضعها مجلس أمناء المفوضية القوانين الواجب البدء بدراستها وإعداد مسودات قوانین لتبنيها من قبل متخذي القرار.

وتهدف المفوضية إلى تحديث قوانين دولة الكويت وجعلها مواكبه لأفضل التوجهات التشريعية المقارنة والتي تتناسب مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية في الدولة وذلك من خلال مراجعة القوانين القائمة واقتراح التعديلات الجزئية أو الكلية لهذه القوانين التي أصبحت مع مر الزمن غير متوافقة مع التطوارات الحاصلة أو المجتمع، أو أثبتت الممارسة العلمية أن هذه القوانين تترتب عليها آثار على المجتمع لم تأخذ في الحسبان عندما تم وضعها.

يقوم عمل المفوضية على أسس علمية من خلال مسودات التعديلات القانونية والقوانين الجديدة التي تري المفوضية أهمية الأخذ بها لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، وتكون آلية إعداد هذه المقترحات مبنية على منهجية القانون المقارن.

لتحقيق أكبر قدر من الإجماع على القوانين التي ستقوم المفوضية بإعدادها تلتزم المفوضية بأخذ آراء المختصين والممارسين والباحثين والمجتمع وذلك من خلال ما يسمى (الفترة الاستشارية).

تهدف المفوضية إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية للتشريعات وذلك من خلال تبني فلسفة التحليل الاقتصادي للقانون للوصول للكفاءة الاقتصادية للقوانين وإعداد الدراسات العلمية اللازمة لتقييم القوانين القائمة من منظور القوانين المقارنة.

تشكيل المفوضية واستقلاليتها

يتولى إدارة المفوضية واستقلاليتها مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتكون من 5 أعضاء ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة القانونية، ويشترط في عضو مجلس الأمناء أن يكون:

١- كويتي الجنسية.
۲- حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل في القانون أو الاقتصاد.
٣- حسن السمعة وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضايا الفساد أو جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
4- متفرغًا للعمل بمجلس الأمناء.

يعين مجلس الأمناء بمرسوم أميري بناء على ترشيح مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشيح وبعد موافقة مجلس الوزراء، ويشترط لتحقيق أهداف المفوضية أن يكون من ضمن الأعضاء المتفرغين ممثل للسلطة القضائية حتى يتسنى أن يتم نقل أراء السلطة القضائية كونها المعني الأول بتطبيق القوانين القائمة، وعليه فهي من أقدر الجهات التقييم الواقع العملي ، بالإضافة إلى ذلك فإن القانون يشترط أن يكون من ضمن أعضاء مجلس الأمناء ممثل لمؤسسات التعليم العالي وذلك بتقديم الدعم الفني لعمل المفوضية وخاصة فيما يتعلق بتسليط الضوء على أخر التطورات في القوانين المقارنة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

ولتحقيق هذه الأهداف الاقتراح بقانون حرص على تمتع المفوضية بالاستقلالية اللازمة لتحقيق أهدافها وللنأي بها عن أي تجاذب سياسي وتقوم المفوضية بتقديم تقاريرها السنوية إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة.

وتشمل هذه التقارير القوانين التي ترى المفوضية ضرورة إقراراها وتعديلها لتطوير المنظومة القضائية في الكويت.

صلاحيات المفوضية

تكون للمفوضية السلطات والاختصاصات التالية:

1- تقديم المقترحات المتعلقة بمراجعة وإصلاح وتطوير أياً من قوانين الكويت، كما تضطلع بتلقي والنظر في أي اقتراحات متعلقة بهذا الأمر من قبل الأشخاص.
۲- دعم وتنفيذ الدراسات والأبحاث الملائمة والمتطلبة لحسن أدائها لوظائفها ومهامها.
٣- التعريف والترويج عن أنشطتها وأهدافها بالطريقة التي تراها ملائمة، وذلك بتنظيم المؤتمرات والندوات العامة، وجلسات التشاور مع المجموعات والفئات والأشخاص وذلك من أجل الوقوف على مقترحات ورغبات الجمهور.
4- إسداء المشورة والمساعدة في طلب المعلومات من أي مؤسسة أو هيئة حكومية فيما يتعلق بمراجعة وإصلاح وتطوير أياً من قوانين الكويت.
5- يجوز للمجلس أن يطلب من المفوضية أن تقوم بإعطاء الأولية لدراسة أحد القوانين غير المدرجة ضمن خطة وبرنامج المفوضية وتلتزم المفوضية بالعمل على إعطاء هذا القانون الأولوية المناسبة في عملها.

عدد الزيارات : 1086 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق