> محليات

الخدمة المدنية: دوام شهر رمضان المبارك.. مرن


الخدمة المدنية: دوام شهر رمضان المبارك.. مرن

أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الأحد مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان المبارك بنظام الدوام المرن من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع بواقع أربع ساعات ونصف.
وقال الديوان في بيان صحفي إن بداية الدوام في شهر رمضان تكون من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى العاشرة والنصف صباحا ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها على أن ينصرف بعد استكمال أربع ساعات ونصف عمل حسب موعد حضوره مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة للموظف في شهر رمضان 15 دقيقة في بداية الدوام أو نهايته بالإضافة لفترة السماح المقررة للاناث في نهاية الدوام 15 دقيقة.
وأوضح أن هذا النظام لا يطبق على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا كما لا يطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر وتحديد مواعيد حضورهم وانصرافهم.
وأضاف أنه يشترط لتطبيق لنظام الدوام أن تسمح الأنظمة الآلية في الجهة الحكومية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور والإنصراف وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فرديا لكل موظف.
وذكر أن حساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان يكون بداية الدوام للموظفين المشمولين بهذا القرار على أن تحسب فترة السماح في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور بعد الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وبين أن دقائق التأخير في بداية الدوام تحسب بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور مضافا إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام بعد الساعة العاشرة و45 دقيقة صباحا كما تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وأفاد بأنه يجوز للجهة الحكومية إلزام الموظفين بميعاد عمل واحد محدد حضورا وانصرافا أو إلزامهم بالاختيار بين أكثر من ميعاد عمل ليختار الموظف ميعاد واحد محدد حضورا وانصرافا ويجوز للجهة تحديد هذه المواعيد سواء على مستوى الجهة أو مراكز عمل أو وحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل مع عدم الإخلال بأحكام فترة السماح المقررة للموظف المشمول بها في شهر رمضان 15 دقيقة في بداية الدوام أو في نهايته ولأحكام فترة السماح المقررة للموظفة المشمولة بها في نهاية الدوام 15 دقيقة.
ولفت إلى أن فترة السماح المقررة للموظف يجب أن لا تخرج عن المواعيد من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا ومن الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا ومن الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا ومن الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا ومن الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.
وذكر أنه في هذه الحالة يتقيد الموظف بالمواعيد التي تحددها له الجهة حضورا وانصرافا ولا يجوز له اختيار ميعاد حضوره.
وبين الديوان أن الوزير المختص أو رئيس الجهة القائمة بذاتها حسب الأحوال أو من يفوضه يصدر قرارا باختيار مواعيد الدوام خلال شهر رمضان المبارك بمراعاة المواعيد والأحكام الواردة في هذا القرار.
وأشار إلى أن هذا القرار لا يخل بقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية كما لا يمس بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها ولا يترتب على تطبيق أحكام هذا القرار صرف أية تعويضات أو بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية.
وأضاف أن الجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها على خلاف المواعيد الواردة في هذا القرار عليها التقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها لاعتمادها مع التقيد في مقترحها بعدد الساعات المقررة للدوام خلال شهر رمضان أربع ساعات ونصف يوميا ويعمل به منذ تاريخ صدوره.


عدد الزيارات : 270 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق