> برلمانيات

تقرير «شؤون التعليم» بشأن «مكافآت الطلبة» بالجامعات ومعاهد التعليم العالي على جدول أعمال الجلسة المقبلة


تقرير «شؤون التعليم» بشأن «مكافآت الطلبة» بالجامعات ومعاهد التعليم العالي على جدول أعمال الجلسة المقبلة

أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة التقرير الثالث والثمانين للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي.

ونص القانون كما انتهت إليه اللجنة على ما يلي:

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،

- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافأة الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (34) لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة،

- وعلى القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى: يُستبدل بنصي المادة الأولى، والبند الأول من المادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 1995 المشار إليه النصان الآتيان:

مادة أولى:
«ينشأ في كل جامعة حكومية وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعاهد التعليم العالي الصندوقان الماليان التاليان:

أ- صندوق التكافل الاجتماعي، وتُصرف منه المكافأة الاجتماعية.

ب- صندوق المكافأة التشجيعية، وتُصرف منه مكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق.

ويستفيد من خدمات الصندوقين الطلبة الكويتيون، وأبناء الكويتيات - ومن في حكمهم ممن صدرت في شأنهم قرارات بمعاملتهم معاملة الكويتيين - والمقيمون بصورة غير قانونية المقيدة أسماؤهم في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، المسجلون بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعات الحكومية أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومعاهد التعليم العالي، شريطة ألا يكون الطالب موقوفا قيده لأي سبب من الأسباب.

وتُصرف مكافأة شهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية، مقدارها (خمسمائة وخمسة وعشرون) دينارا شريطة استمرار العلاقة الزوجية وعدم تقاضي إعانة اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو من أي جهة حكومية أخرى وذلك وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص».

البند الأول من المادة السادسة:

1- «مقدار المكافأة الاجتماعية والتشجيعية - بنوعيها - على ألا تقل قيمة المكافأة الاجتماعية عن (ثلاثمائة) دينار للطالب شهريا. ويستمر صرف هذه المكافأة من تاريخ التخرج وحتى حصول الطالب على العمل في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص».

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ولي العهد
مشعل الأحمد الصباح 

ونصت مذكرته الإيضاحية على ما يلي:

بلغت نسب التضخم عالميا وفي دولة الكويت تحديدا معدلات عالية وبالأخص بعد أزمة فايروس كورونا التي عانت منها غالبية اقتصادات دول العالم، حيث بلغ التضخم في الكويت بحسب مذكرة أعدها المكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة نسبة 33 ٪ منذ عام 2011، وهي نسبة عالية مقارنة مع نسب التضخم في بقية دول العالم، الأمر الذي تسبب بارتفاع الأسعار في الدولة على كافة الأصعدة في السلع والخدمات المختلفة مما أثر سلبا وبشكل مباشر على فئات المجتمع المختلفة وبالأخص أصحاب الدخل المحدود.

إلا أن التأثير الأشد أصاب فئة الطلبة الدارسين في الجامعات والمعاهد لاعتمادهم على مورد مالي محدود متمثل في المكافأة الطلابية الشهرية البالغة مبلغ (200) دينار وفقا لما هو وارد في القانون الحالي رقم (10) لسنة 1995 بعد تعديله في القانون رقم (29) لسنة 2011.

ولا شك بأن هذا المبلغ لا يفي بالالتزامات الأساسية للطلبة ومتطلباتهم الدراسية في ظل ما تشهده البلاد من غلاء للمعيشة تسبب بإرهاق الطلبة وأولياء الأمور من الناحية المالية، سيما وأن آخر زيادة للمكافآت الطلابية كانت قبل 12 سنة.

ولا شك بأن تحصيل الطالب ومستواه التعليمي مرتبط بوضعه المعيشي ومتأثر به، لذا أصبحت زيادة المكافأة المالية للطلبة ضرورة ملحة في ظل الأسباب المذكورة.

كما قرر القانون إضافة فئة الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية إلى الفئات المستفيدة من المكافآت المالية باعتبار أنهم طلبة مقيمون بالكويت، ومنهم من يتلقى تعليمه فيها سواء في الجامعات أو المعاهد، كما أن أعدادهم قليلة ولا يتصور أن تتأثر ميزانية الدولة إن أقرت المكافأة المالية لهم، لذلك وجب إنصاف هذه الفئة ومساعدتها سيما وأن الدولة أساسا لم تمانع من تقديم أوجه الرعاية والمساعدة لهم في نواح عديدة.

وقد جاء هذا القانون بمادة واحدة وأخرى تنفيذية، فتضمنت مادته الأولى تعديلات على المادة الأولى، والبند الأول من المادة السادسة من القانون السابق، حيث يقضي التعديل على المادة الأولى باستبدال عبارة «جامعة حكومية» ب" جامعة الكويت" الواردة في صدر المادة، وإضافة عبارة «ومعاهد التعليم العالي» للتأكيد على شمول القانون لكافة الجامعات الحكومية ومعاهد التعليم العالي، وإضافة فئة الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية إلى الفئات المستفيدة من المكافآت الطلابية بأنواعها، وزيادة قيمة المكافأة الشهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية بواقع 50 ٪ لتصبح قيمة المكافأة 525 دينارا بدلا من 350 دينار.

وفيما يخص تعديل البند الأول من المادة السادسة من القانون السابق، فقد أقر القانون رفع الحد الأدنى لقيمة المكافأة الاجتماعية والتشجيعية بواقع 50 ٪ لتصبح قيمة المكافأة لا تقل عن 300 دينار بدلا من 200 دينار.

عدد الزيارات : 1071 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق