> محليات

صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التركيبة السكانية


صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التركيبة السكانية

صدر مرسوم رقم 38 لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية.

وجاء في المرسوم:
مادة أولى
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية:
مادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
٭ القانون: القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية.
٭ اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية.
٭ الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء لتطبيق أحكام القانون.
٭ اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية للكويت.
٭ العمالة الوافدة: العمالة الوافدة التي يسمح لها بالعمل داخل الكويت من مختلف الجنسيات.

مادة 2
تلتزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وكل جهات الدولة بالتنسيق والتعاون فيها بينها لتحقيق اهداف القانون واللائحة التنفيذية ووفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرارات من مجلس الوزراء.

مادة 3
يصدر مجلس الوزراء لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية، وللمجلس ان يصدر قرارات تنفيذية سنوية ـ متى دعت الحاجة الى ذلك ـ في شأن آليات وضوابط تحديد السقف الاعلى للعمالة في ضوء السياسات والضوابط الواردة باللائحة المشار اليها.

مادة 4
يحدد مجلس الوزراء الأهداف الاستراتيجية لتنظيم التركيبة السكانية في ضوء الخطة العامة للتنمية وبالاتساق مع السياسات العامة للدولة.

مادة 5
يحدد مجلس الوزراء المؤشرات المتعلقة بالتركيبة السكانية بالدولة والسياسات المقترحة لتنظيمها.

مادة 6
يراعي مجلس الوزراء عند اصدار اللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة بأحكام القانون الضوابط التالية:
1 ـ تحديد السياسات المتعلقة بالسقف المناسب لجنسيات العمالة.
2 ـ تحديد السياسات العامة بشأن احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاعات المختلفة بالقطاع الاهلي مع مراعاة مخرجات التعليم للكويتيين واحتياجات القطاع الخاص.
3 ـ وضع السياسات المتعلقة بتوفير العمالة الوطنية في المجالات التي تتطلبها خطة التنمية.
4 ـ تفعيل اوجه الرقابة على عمليات التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية.
5 ـ ربط مخرجات التعليم بخطة التنمية الشاملة، والتوسع في برامج التدريب للعمالة الوطنية.
6 ـ تحديد ضوابط ومعايير وقف استقدام العمالة ببعض القطاعات.
7 ـ تحديد ضوابط ومعايير حظر تحويل العمالة بين القطاعات المختلفة في ضوء تعزيز آليات منع تسرب العمالة المخالفة لقانون الاقامة.
8 ـ تحديد السياسات العامة بشأن توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي في المرافق العامة بما يتضمنه من تقليص للعمالة وتقييدها بالضروري واللازم لخدمات تلك المرافق.
9 ـ تحديد ضوابط ومعايير الاستقدام الذكي للعمالة، وسياسات الشفافية والعدالة في الاستقدام.
10 ـ تحديد ضوابط ومعايير ارساء منظومة التدقيق في صحة مؤهلات وخبرات العمالة قبل دخولها الى البلاد.
11 ـ تحديد الضوابط المتعلقة بالبرامج المنظمة لاختبارات العمالة قبل دخولها للبلاد والمرتبطة بخطة التنمية الوطنية الشاملة.
12 ـ تحديد الضوابط والمعايير بشأن الاحتياجات من العمالة الوافدة في ضوء خطة التنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها.
13 ـ تحديد ضوابط ومعايير تسجيل عمالة العقود الحكومية لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع الجهات العامة ذات الصلة.
14 ـ تحديد الضوابط والمعايير المتعلقة بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والاوبئة في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج.

مادة 7
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة وطنية لتنظيم التركيبة السكانية برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1 ـ وكيل وزارة الداخلية.
2 ـ وكيل وزارة الصحة.
3 ـ نائب وزير الخارجية.
4 ـ وكيل وزارة الصحة.
5 ـ مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
6 ـ وكيل ديوان الخدمة المدنية.
7 ـ مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
8 ـ مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
9 ـ الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
10 ـ مدير الإدارة المركزية للإحصاء.
ويحدد قرار تشكيل اللجنة الوطنية مهام واختصاصات اللجنة ومكافآت الاعضاء والمستعان بهم.
ولمجلس الوزراء ـ بناء على اقتراح الوزير المختص ـ اضافة عضو او اكثر الى اللجنة من وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والإدارات العامة وغيرها من الاجهزة الحكومية.
ويجوز للجنة الوطنية ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها، كما يجوز لها تشكيل لجان او فرق فنية من الجهات ذات الاختصاص في شأن تنظيم التركيبة السكانية، على ان تتم مراعاة السياسات والضوابط المذكورة بالمادة السابقة.

مادة 8
تقوم اللجنة الوطنية بتحديد الفئات المستثناة من تطبيق احكام القانون واللائحة التنفيذية في ضوء احتياجات خطة التنمية وفق العمل، ورفع توصياتها لمجلس الوزراء.

مادة 9
تلتزم كل الجهات والهيئات والمؤسسات أحكام القانون واللائحة التنفيذية، وعلى الاخص تقديم المعلومات والبيانات الخاصة بالتركيبة السكانية، واتخاذ القرارات المنوطة بها في ضوء السياسات والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالتركيبة السكانية وفقا للمعايير والقواعد الموضوعة في هذا الشأن، ويجب عليها التنسيق مع الجهات المعنية بالتركيبة السكانية بشأن أي سياسات او قرارات صادرة عن تلك الجهات تكون ذات صلة بالتركيبة السكانية.

مادة 10
يرفع الوزير المختص ـ بناء على عرض اللجنة الوطنية ـ الى مجلس الوزراء تقارير بشأن تطبيق احكام القانون واللائحة التنفيذية ولائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية، ويقوم مجلس الوزراء بموافاة مجلس الامة بتقارير سنوية بشأن تطبيق لائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية وأي مستجدات تتعلق بها.

عدد الزيارات : 513 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق