> برلمانيات

5 نواب يقترحون إنشاء الهيئة العامة للتعاون


5 نواب يقترحون إنشاء الهيئة العامة للتعاون

تقدم النواب أسامة الشاهين وبدر نشمي وعبدالله فهاد وشعيب المويزري وأ. د ..حمد المطر بالاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للتعاون، ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى

في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعني الموضح قرين كل منها:

1 - الهيئة: الهيئة العامة للتعاون.

2 - مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للتعاون.

3 - الرئيس: رئيس هيئة التعاون.

4 - الجمعية: كل جمعية تعاونية استهلاكية وإنتاجية والزراعية.

5 - الاتحاد: اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو الإنتاجية.

6 - الجهة التعاونية الجمعيات والإدارات

مادة (2)

طبقا لأحكام هذا القانون تنشأ هيئة حكومية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للتعاون وتلحق وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وتكون الهيئة في الكويت.

مادة (3)

تختص الهيئة بكل الأعمال والمهام الكفيلة بالنهوض بالعمل التعاوني وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1- وضع تطبيق السياسة العامة للعمل التعاوني ووضع الإستراتيجية وخطط العمل للنهوض به بما يكفل المحافظة على الحركة التعاونية وصيانة أموال المساهمين بها.

2- الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بالعمل التعاوني في المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الاتحادات.

3- الرقابة على الأنشطة والإجراءات والممارسات المعنية بحماية العمل التعاوني ومتابعتها وتقييمها.

4- إعداد مشروعات القوانين واللوائح والنظم والاشتراطات الخاصة بالعمل التعاوني ومتابعة تنفيذها ووضع الضوابط اللازمة لمنع وتقليل ومكافحة أي خروج على المبادئ والأهداف التعاونية وحماية أموال المساهمين وذلك بالتنسيق مع الاتحادات المعنية والجهات المسئولة بالدولة.

5- الإعداد والمشاركة في توجيه ودعم الأبحاث والدراسات المتعلقة بالعمل التعاوني ومتابعة وتقييم نتائجها.

6- تحديد المشاكل والصعوبات الناجمة عن العمل التعاوني بالاستعانة بالاتحادات المعنية واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تطبيقها.

7- دراسة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بالعمل التعاوني وإبداء الرأي بانضمام أو الانسحاب الى أي من الاتحادات التعاونية الدولية أو الإقليمية وذلك بالتنسيق مع الاتحادات.

8- وضع الإطار العام لبرنامج التثقيف التعاوني بهدف توعية المواطنين بدور العمل التعاوني وأثره في الاقتصاد العام للدولة.

9- وضع خطة شاملة لمواجهة متغيرات السوق حفاظا على الأمن الغذائي وذلك بالتنسيق والتعاون مع الاتحادات.

10- وضع خطة عمل متكاملة لتدريب الكوادر الوطنية على طرق ووسائل العمل التعاوني وذلك بالتعاون مع الاتحادات.

11- تدعيم الخدمات الاجتماعية في المجتمع بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية.

12- إبداء الرأي والمشورة لكل من الجمعيات أو الاتحادات بالنسبة للمشاريع المقترحة من أي منهم إقرارها والبدء في تنفيذها.

13- دراسة التقارير التي تقدم اليها عن أوضاع العمل التعاوني واتخاذ اللازم بشأنها.

14- النظر في طلبات إشهار الجمعيات والبت فيها.

مادة (4)

تحل الهيئة محل وزارة الشؤون الاجتماعية ومحل وزارة التجارة في إدارة كافة الأمور الخاصة بالاتحادات والجمعيات، واتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل نشاطها وتتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المقررة لوزارة الشؤون طبقا لما هو منصوص عليه في القانون 24 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013.

مادة (5)

يتولى مجلس إدارة الهيئة إصدار اللوائح والنظم الأساسية النموذجية للجمعيات، ويحق للجهة التعاونية أن تعدل نظامها الأساسي عن طريق الجمعية العمومية غير العادية وبما لا يتعارض مع الأسس والقواعد المنظمة للعمل التعاوني

مادة (6)

الهيئة هي المسؤولة عن إدارة الجمعية بعد حل مجلس الإدارة أو العزل أو الاستقالة أو إسقاط العضوية عن طريق تعيين لجنة انتقالية أو مدير معين لفترة ستين يوما على أن تجدد مرة واحدة لمدة 30 يومأ فقط غير قابلة للتجديد لحين إجراء الانتخابات ويتوجب عليها تسليم العهدة للمجلس الجديد المنتخب، وفى حالة عدم إجراء الانتخابات خلال الفترة المذكورة يعود المجلس السابق.

مادة (7)

تعين الهيئة مراقب يختص بمتابعة سير العمل داخل الجمعية، ويمثل الهيئة عند عقد الجمعية العمومية لها، كما يعهد اليه انجاز كل ما تطلبه الهيئة من معاملات بالجمعية.

مادة (8)

لمجلس إدارة الهيئة الحق في محاسبة أي من موظفي الهيئة إذا حاد عن مهامه الرسمية، أو تدخل في سياسات عمل الجمعية وبما يتعارض مع الصلاحيات المحددة لدوره الرقابي وذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة.

مادة (9)

تحدد الهيئة موعد ومكان الانتخابات السنوية للجمعية، وتختص بالإعلان عن أسماء الأعضاء الذين خلت مقاعدهم طبقا للنظام المتبع باللائحة التنفيذية.

مادة (10)

لا يجوز للهيئة أو أي من موظفيها التدخل في انتخابات الجمعية أو دعم قوائم معينة عن طريق التأثير في الناخبين، كما لا يجوز لموظفي الهيئة الترشح لشغل منصب عضو مجلس إدارة جمعية تعاونية أو إنتاجية أو زراعية.

مادة (11)

مجلس إدارة الهيئة هو المسئول عن إحالة من تثبت ارتكابه مخالفات مالية أو إدارية جسيمة الى النيابة العامة وذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة.

مادة (12)

الهيئة هي الجهة المخولة لإصدار التعاميم والقرارات التنظيمية لكل الجمعيات بما يعود بالنفع عليها.

مادة (13)

للهيئة الحق في المطالبة بتخصيص أراض زراعية وقسائم صناعية لصالح الجمعيات التعاونية واتحاداتها لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنحها الأولوية بذلك.

مادة (14)

يكون للهيئة مجلس إدارة ويشكل هذا المجلس برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ثلاثة نواب لرئيس الهيئة ورؤساء الاتحادات، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون إن يحق له التصويت على القرارات ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظيم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته ويعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الأقل شهريا، ومجلس الإدارة هو المسؤول عن شؤون الهيئة وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق غرضها وخاصة ما يلي:

أ - رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها ومتابعة إنجازها وإصدار القرارات اللازمة لذلك.

ب - وضع الهيكل واللوائح الإدارية والمالية اللازمة للهيئة والإشراف على تنفيذها.

ج - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.

ح - تحدد مدة مجلس الادارة على ان تكون أربع سنوات مالية.

مادة (15)

للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال العمل التعاوني ويتم ترشيحه من قبل الوزير المختص ويكون مسؤولا عن تنفيذ قرارات الهيئة ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتكون اختصاصاته على وجه الخصوص:

- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

- إدارة أقسام الهيئة المختلفة.

- دراسة المسائل التي تعرض على مجلس الإدارة.

- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على مجلس الإدارة.

- العمل على تطبيق جميع القوانين واللوائح الخاصة بمجال التعاون.

- اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ كافة القوانين واللوائح المتعلقة بالجمعيات.

- تقديم تقرير سنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الهيئة.

مادة (16)

يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة للهيئة واتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي تقوم الهيئة من أجلها وخصوصا:

1- إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة.

2- إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وترقيتهم وفصلهم وسائر شؤونهم الوظيفية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية.

3- وضع جدول بالرسوم التي يتعين تحصيلها عن المخالفات التي توقع على الجمعيات وذلك بالتنسيق مع الاتحادات المعنية.

4- إصدار لائحة الصلح في المخالفات التي تقع لهذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.

5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم اليه عن سير العمل في الهيئة.

6- النظر في كل ما يراه رئيس المجلس أو أحد أعضائه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة.

7- للمجلس الحق أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء أو أعضاء أحد الاتحادات أو الجمعيات دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.

8- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.

9- متابعة أعمال مجالس إدارات الجمعيات والاتحادات وإنذار مجالس إدارات الجمعيات والاتحادات بتصحيح المخالفة الإدارية والمالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار، وفي حالة عدم تصحيح وجه المخالفة يجوز لمجلس إدارة الهيئة حل مجلس الإدارة أو عزل العضو المخالف وتعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت أو عضو لحين انتخاب كل أو بعض مجلس الإدارة خلفا لمن تم حلهم.

وفي كل الأحوال، يتعين ان يتضمن قرار الحل دعوة الجمعية العمومية لانتخاب عضو المجلس في غضون ثلاثة أشهر بحد أقصى.

مادة (17)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من يخوله مجلس الإدارة ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من يخوله، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

مادة (18)

يقدم رئيس الهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة تقريرا سنويا مفصلا عن أعمال الهيئة وأوضاعها المالية يتضمن تقييما لما حققته من أداء في ضوء البرامج المرسومة لتحقيق السياسة العامة للهيئة وذلك لعرضه على الوزير المختص.

مادة (19)

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تكون مواردها من الموارد المخصصة للدولة أو استثماراتها أو الرسوم المحصلة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تعتبر السنة المالية الاولى لها من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية شهر مارس من السنة المالية التالية.

مادة (20)

يحــدد مجلــس الإدارة النظم والإجراءات المحاسبية السنوية وتطبق على أعمال الهيئة أحكام الرقابة المسبقة المقررة رقم 30 لسنة 1964، وكذلك يخضع حسابات الهيئة لديوان المحاسبة للفحص دون التدخل في تسيير أعمالها أو سياستها.

ويكون للهيئة مدقق حسابات من المحاسبين القانونيين يعينه مجلس الادارة وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين من اجلها.

مادة (21)

لرئيس الهيئة الحق ان يندب من الهيئة الموظفين اللازمين للقيام بأعمال التفتيش التي يتطلبها هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه ويكون لهؤلاء الموظفين حق تحرير المخالفة ولهم في سبيل ذلك دخول الاماكن التي تقع بها هذه المخالفات وتحرير المحاضر، والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بالعمل التعاوني كما لهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الامر ذلك.

مادة رقم (22)

لمجلس إدارة الهيئة طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية من أي جهة تمارس العمل التعاوني ولا يجوز لهذه الجهة الامتناع او التراخي في ارسالها للهيئة، وفي حالة الامتناع او التراخي لرئيس الهيئة الحق في وقف اعضاء مجلس ادارة هذه الجهة وإحالتهم للتحقيق وتعيين مدير او مجلس ادارة مؤقت لها، فاذا ما انتهي التحقيق الى ان هذا الامتناع او التراخي كان سبب فقد المستندات او تلاعب فيها او وجود مخالفة مالية او ادارية، يرفع الامر لمجلس إدارة الهيئة ليصدر قرار بحل مجلس إدارة الجهة واتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهتهم.

مادة رقم (23)

يصدر رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الادارات القرارات واللوائح والانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ولحين صدورها تسري جميع النظم المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع احكام القانون.

مادة رقم (24)

تسري احكام هذا القانون على كل جمعية او اتحاد او جهة تمارس العمل التعاوني.

مادة رقم (25)

يسري على كل موظفي الهيئة قانون الخدمة المدنية وكل تعديلاته.

مادة رقم (26)

يقرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الجهات والادارات التي تنتقل تبعيتها او اختصاصاتها الى الهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة رقم (27)

يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة رقم (28)

على الوزير المختص رفع اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

مادة رقم (29)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


عدد الزيارات : 831 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق