> دولي

السعودية.. إنشاء جهاز مستقل باسم رئاسة الشؤون الدينية يرتبط بالملك


السعودية.. إنشاء جهاز مستقل باسم رئاسة الشؤون الدينية يرتبط بالملك

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

واستعرض المجلس الموضوع المدرج في جدول أعماله الصادر في شأنه التوجيه الملكي القاضي بقيام مجلس الوزراء بدراسة إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي)، وتحويل (الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي)، ترتبطان بالملك تنظيميًّا؛ استنادًا إلى اختصاص المجلس بإحداث وترتيب المصالح العامة، وذلك استمرارًا لمسيرة العناية البالغة التي توليها الدولة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولأهمية مواصلة مسيرة التطوير المؤسسي للأجهزة ذات الصلة بهما هيكليًّا وتنظيميًّا وإداريًّا، وإكسابها مزيدًا من التخصص واتخاذها أنماطًا إدارية تواكب الخطط التطويرية الجاري العمل عليه في هذا الشأن.

بعد دراسة مجلس الوزراء للموضوع، قرر المجلس ما يأتي:

أولاً: إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي) يرتبط تنظيميًّا بالملك، وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما، بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ثانياً: تحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالملك وتتولى اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

ثالثاً: يكون للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.

رابعاً: قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بمشاركة الجهات ذوات العلاقة - بإعداد ترتيبات تنظيمية لكل من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنته البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار، واقتراح ما يلزم حيالها من تعديلات، وترفع ما تنتهي إليه خلال (60) يوماً من تاريخ القرار.

خامساً: تُشكل لجنة فنية من: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، تكون برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتتولى وضع الآليات اللازمة لمعالجة الجوانب المالية والوظيفية المترتبة على إنفاذ ما قضت به البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار، بما في ذلك ما يتعلق بالوظائف الشاغرة والمشغولة والموظفين والوثائق والممتلكات والعقود والاعتمادات المالية المدرجة في ميزانية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً)، ورفع ما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية في هذا الشأن.

سادساً: تتولى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهمات المنوطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً)، إلى حين استكمال إنفاذ ما قضى به القرار ومباشرة الجهازين اختصاصاتهما ومهماتهما وأعمالهما وفقاً لترتيباتهما التنظيمية المشار إليهما في البند (رابعاً) من القرار، على أن يتم التنسيق في ذلك بين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بما يُمكِّن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ـ خلال هذه المدة ـ من مباشرة الاختصاصات والمهمات والأعمال المشار إليها في البند (أولاً) من القرار، ويُعمل بمقتضى هذا البند مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ استكمال ما قضى به البند (خامساً) من القرار.

سابعاً: يكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باختصاصات المجلس اللازمة لتسيير الأعمال دون الاختصاصات المتصلة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية إلى حين تشكيله، ويكلف بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة إلى حين تعيينه؛ وذلك وفقاً للترتيبات التنظيمية للهيئة المشار إليها في البند (رابعاً) من القرار.

عدد الزيارات : 483 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق