> برلمانيات

السعدون يتقدم باقتراح تعديل الدوائر الانتخابية


السعدون يتقدم باقتراح تعديل الدوائر الانتخابية

قدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، أمس الأربعاء، اقتراحا بقانون بشأن تعديل القانون رقم 42 لسنه 2006، بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
ونص الاقتراح على أن تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنه 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وتقدم طلبات الترشيح - موقعة من المرشح - على النموذج المعد لذلك خلال 10 ايام اعتبارا من اليوم التالي، ويعطى لكل مرشح رقم، ويدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على 4 مرشحين على ان يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها.
(المادة الأولى): «يستبدل بنص المادة الثانية من القانون 42 / 2006 المشار إليه بالنص: تقدم طلبات الترشيح - موقعة من المرشح - على النموذج المعد لذلك خلال 10 أيام اعتبارا من اليوم التالي لنشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات العامة أو الانتخابات التكميلية بحسب الأحوال، ولا يجوز بعد ذلك التنازل عن الترشيح».
(مادة ثانية): تضاف إلى القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام مادة ثانية مكرراً، مادة ثانية مكرراً (أ)، مادة ثانية مكررا (ب)، نصها جميعاً كالآتي: مادة ثانية مكرراً يعطى لكل مرشح رقم، وتحدد أرقام المرشحين لكل دائرة انتخابية بتسلسل يبدأ برقم محدد وينتهي بانتهاء المرشحين في الدائرة، ويكون تحديد أرقام المرشحين في ورقة التصويت عن طريق قرعة علنية تجريها المفوضية العامة للانتخابات بين جميع المرشحين وذلك في الساعة التي تعينها المفوضية في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقاً لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتعلن المفوضية في اليوم ذاته أسماء جميع المرشحين ونتائج إجراء القرعة برقم كل مرشح.
وتتولى المفوضية العامة للانتخابات إعداد ورقة التصويت على أن تتضمن كل ورقة بشكل واضح أرقام المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية، دون أن تشتمل ورقة التصويت على أسماء المرشحين.
مادة ثانية مكرراً (أ): يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب وذلك بحسب أرقام المرشحين وفقاً لأحكام المادة الثانية مكرراً من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للناخب أن يدلي بصوته لعدد لا يزيد على ثلاثة مرشحين في دائرة أو في دوائر غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، وتعتبر ورقة التصويت باطلة إذا أدلى الناخب بصوته بالمخالفة لأحكام هذه المادة كما هو مبين في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية مكرراً (ب): يعلن فوز أول خمسين من المرشحين في الانتخابات العامة وأول عدد مطلوب انتخابه من المرشحين في الانتخابات التكميلية الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو بما يجاوز العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية، اقترعت المفوضية العامة للانتخابات فيما بين المتساوين وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
ولكل مرشح أو وكيله أن يطلب من المفوضية العامة للانتخابات إعادة تجميع النتائج النهائية للانتخابات إذا تقدم بما يكفي من الأسباب التي تبين وقوع خطأ في هذا التجميع.

عدد الزيارات : 591 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق