> محليات

القوى العاملة تعدّل بعض ضوابط عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة


القوى العاملة تعدّل بعض ضوابط عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة تعديلًا لبعـض ضوابط عمــل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتضمّنت التعديلات زيادة تقدير الاحتياج المبدئي لنشاط المطاعم إلى 15 عامل بدلا من 10 عمال كما هو معمول به سابقاً كما يتم منح 5 عمال عند تصنيف الترخيص ويستكمل العدد بعد التفتيش اللاحق لجميع الأنشطة، للتأكد من مزاولة النشاط وجاهزية المنشأة.

وقامت الهيئة بتعديل بعض الضوابط لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من فئة شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية، حيث تضمنت تلك الضوابط ما يلي:

- أن لا تتجاوز سنة صنع السيارة 7 سنوات بدلا من 5 سنوات كما هو معمول به في السابق.
- أن لا تتجاوز سنة صنع الدراجة النارية 4 سنوات بدلا من 3 سنوات.

أما عن الضمان المالي والذي يقدّر بـ 500 دينار شرط تسجيل الدراجة النارية والذي مقرراً في السابق، فقد تضمنت الضوابط الجديدة إلغاء الضمان المالي المشار إليه بما يسهم في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك وفق ضوابط الإدارة العامة للمرور.

وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من القرارات التي تقوم بها الهيئة لدعم الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال.

عدد الزيارات : 528 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق