> برلمانيات

الملا: نصان خطران في قانوني احتكار أراضي الفضاء وإلغاء الوكالة العقارية.. يجب تعديلهما


الملا: نصان خطران في قانوني احتكار أراضي الفضاء وإلغاء الوكالة العقارية.. يجب تعديلهما

أعلن النائب د. بدر الملا إنه سيتقدم خلال الجلسة المقبلة للمجلس بتعديل لإعادة صياغة المادة 4 من قانوني تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار أراضي الفضاء، مشيرا إلى أن تطبيقها بالنص الموجود في مشروع القانون سيسبب ضررا لشريحة كبيرة من المواطنين.

وقال د. الملا في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة مجلس الأمة أقر في الجلسة الماضية المداولة الأولى على اقتراحين بقانونين هما الاقتراح بقانون في شأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء والاقتراح بقانون في شأن حظر الوكالة العقارية وأجل المداولة الثانية إلى الجلسة المقبلة، مبينا أنه يتفهم الغايات النبيلة في هذين القانونين لمنع احتكار الأراضي وفتح السوق للجميع وعدم إبقاء الأراضي الفضاء تحت احتكار مجموعة من التجار.

وأكد أن هذا الأمر لا يعني أن يتضرر من هذين القانونين أشخاص لم يكن في بالهم أنهم يحتكرون الأراضي بل إنهم التزموا بالقانون واللوائح.

وأعلن أنه حضر اجتماع لجنة شؤون الإسكان والعقار يوم الإثنين الماضي وأبدى ملاحظاته على هذين القانونين، مبينا أنه يمكن أن يتقبل ما انتهت إليه اللجنة في كل المواد التي صدرت عنها إلا في مادة هي الأخطر في القانون ويتضرر منها الكثير من المواطنين الذين أصبحوا مخاطبين بهذا القانون.

وأوضح أن المادة 4 من الاقتراح بقانون في شأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء نصت على أنه "يقف احتساب الرسم المقرر على القسيمة متى اكتمل البناء وتم إيصال التيار الكهربائي ولا تعتبر القسيمة مبينة وفقا لأحكام هذه المادة إلا إذا بلغت مساحة البناء نسبة 40% من الحد الأقصى لمساحة البناء المسموح بها وفقا للأنظمة والتراخيص المتبعة في بلدية الكويت".

ورأى أن هذا النص خطير جدا ويمس المواطنين من شمال الكويت إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، موضحاً أن كل قسيمة في الكويت مبنية بنظام الدور الواحد تعتبر أرض فضاء وفقا لهذا القانون، وحتى إذا في القسيمة سرداب فإنه لا يحتسب من ضمن مساحة البناء.

وأوضح أن "نسبة البناء في السكن الخاص 210% أي أنه إذا كانت لدى المواطن قسيمة مساحتها ألف متر فتبلغ نسبة البناء فيها 2100 متر، وفي هذا الحالة يجب أن تكون نسبة البناء ألف متر".

وأكد أنه وفقا لهذا النص فإن كل مواطن سيدفع غرامة 10 دنانير سنويا عن كل متر فضاء ثم تصبح الغرامة بعد سنة 40 دينارا ثم 70 دينارا ثم تصبح 100 دينارا عن كل متر فضاء.

وبين أن من بنى بيته في ظل نسب البناء السابقة التي كانت 170 % وارتأى أن يبني بنسبة تقل عن هذه النسبة أصبح بيته يصنف ضمن الأراضي الفضاء وفقا للقانون المقترح.

ونوه بأن هذا الأمر ينطبق على المناطق القديمة مثل الدعية والشعب والقادسية والمنصورية وضاحية عبدالله السالم والشويخ السكني وكيفان والخالدية والعديلية والجابرية ومشرف وبيان والصباحية والأندلس والجهراء وغيرها، التي تمت بناؤها في نسب بناء سابقة.

وشدد على ضرورة أن يعاد النظر في هذه المادة بحيث يكون الحد الأدنى للبناء بنسبة 40 من مساحة القسيمة وليس من الحد الأقصى بناء القسيمة.

وأعلن أنه سيتقدم بتعديل في الجلسة المقبلة ينص على تعديل المادة 4 من الاقتراح بقانون بحيث تكون نسبة البناء مرتبطة برقم منطقي من مساحة القسيمة وليس بالحد الأقصى من نسبة البناء.

ونوه بأنه كان المطروح في السابق أن تفوض البلدية بتحديد المساحات أو أن يتم تطبيق النص السابق، ولكنه تفاجأ بأن لجنة شؤون الإسكان والعقار تبنت الصياغة بهذه الطريقة الخاطئة.

من جانب آخر، أوضح د. الملا أن هناك خطورة في المادة 4 من الاقتراح بقانون في شأن تنظيم الوكالة العقارية التي تنص على أنه "يمنح أطراف الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء السارية وقت صدور هذا القانون مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لتسوية أوضاعهم، فإذا انقضت المهلة المذكورة دون تسوية أوضاعهم اعتبرت الوكالة العقارية ملغية بقوة القانون".

وبين الوكالة العقارية بحسب أحكام محكمة التمييز هي عقد بيع ابتدائي، وبالتالي قد تكون هذه الوكالة مبرمة منذ عدة سنوات، مؤكدا أن وضع تشريع يلغي الوكالات بعد مضي سنة واحدة من القانون سيؤدي إلى إلغاء المبايعات التي تمت قبل عدة سنوات.

وأكد أن أسباب عديدة قد لا تمكن الناس من تسجيل العقارات حاليا، ومنها أن هناك أناس محجور على أملاكهم أو فقدوا الوعي أو توفوا وورثتهم لا يعلمون، وأناس لديهم نزاعات قضائية، ولذلك فإن تحديد مدة سنة لإلغاء الوكالات سيدخل الناس في إشكالات مالية قد لا تحمد عقباها.

ودعا إلى تعديل هذه المادة بأن تنص على أن يتم تحويل العقد البيع الابتدائي إلى عقد بيع نهائي إذا انقضت مدة السنة ولم يبادر بالتسجيل، لا أن يتم إلغاء الوكالة.

وطالب الحكومة ممثلة بوزيري الإسكان والبلدية بتبني هذا التوجه عند مناقشة المداولة الثانية للاقتراحين بالقانونين حتى يصدر التشريع بشكل يضر المواطنين أو يمس جيوبهم وحقوقهم المالية.

عدد الزيارات : 1893 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق